وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مسح الرأس وصفته
غسل الرجلين مع الكعبين
الإستعانة في الوضوء وتنشيف أعضائه
باب مسح الخفين
باب مسح الخفين
شروطه
مدته للمسافر والمقيم
محل المسح
المسح على العمامة والجورب
المسح على الجبيرة
ما ينقض المسح على الخفين
باب نواقض الوضوء
باب نواقض الوضوء
الخارج من السبيلين
خروج النجاسات من سائر البدن
زوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما
مس الذكر بيده
مس المرأة بشهوة
غسل الميت
أكل لحم الجزور
ما يحرم على المحدث فعله
مس المصحف
باب الغسل
باب الغسل
التقاء الختانين
إسلام الكافر
الموت والحيض والنفاس
أحكام من وجب عليه الغسل
الأغسال المستحبة
صفة الغسل
باب التيمم
باب التيمم
لو جرح بعض أعضائه
نسيان المتيم الماء بموضع يمكنه استعماله
فاقد الطهورين
ما يجوز التيمم به وما لا يجوز
فرائض التيمم
مبطلات التيمم
صفة التيمم
خوف فوات المكتوبة والجنازة لا يجيز التيمم
باب إزالة النجاسة
باب إزالة النجاسة
تطهير نجاسة الكلب
تطهير الأرض النجسة
استحالة الخمر إلى خل وتخليلها
لا تطهر الأدهان النجسة
تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام
تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام
ما يعفي عنه من النجاسات
الدماء الطاهرة المختلف فيها والمتفق عليها
حكم طين الشوارع
لا ينجس الآدمي بالموت
ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت
بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه : طاهر
مني الآدمي
رطوبة فرج المرأة
سباع البهائم والطير
سؤر الهرة
باب الحيض
باب الحيض
ما يباح من الاستمتاع بها وما يحرم
أقل سن تحيض له المرأة : تسع سنين
أقل الحيض وأكثره
المبتدأة بالحيض
استحاضة المعتادة
تغير العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال
حكم المستحاضة
أصحاب الأعذار الدائمة من سلس البول والمذي والريح الخ
النفاس
لو ولدت من غير دم الخ
هل يجوز شرب دواء لاسقاط نطفة
لو رأت الدم قبل ولادتها بيومين
كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
على من تجب ؟ تجب على النائم والسكران والمغمى عليه
لا تجب على الكافر
والمردتد يقضي ما فاته إذا أسلم
هل يقضي المرتد الزكاة إذا أسلم ؟
لا تجب على المجنون
إذا صلى الكافر حكم بإسلامه
لا تجب على صبي
متى يؤمر الصبي بها ؟
هل يلزم الكافر إعادة إسلامه إذا أسلم
يجوز تأخيرها إلى آخر الوقت
إن تركها تهاونا لا جحودا
الإمام أو نائبه هو الذي يدعو تارك الصلاة
لا يكفر بترك شيء من العبادات غير الصلاة
هل يقتل حدا أو كفرا ؟
باب الأذان
باب الأذان
هما مشروعان للصلوات الخمس للرجال
هما فرض كفاية
إن تركها أهل البلد قوتلوا
لا يجوز أخذ الأجرة عليهما
إن تشاحوا فأيهم يقدم ؟
الأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه
الإقامة إحدى عشرة كلمة
يترسل في الأذان ويحدر في الإقامة
يؤذن متطهرا
يلتفت عند الحيعلتين ولا يستدير
يجعل إصبعيه في أذنيه
يقيم من أذن في موضع أذانه
تنكيس الأذان والسكوت الطويل والكلام المحرم
لا يؤذن قبل دخول الوقت . إلا للفجر
يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة
الأذان والإقامة عند الجمع وللفوائت
أذان المميز للبالغين
أذان الفاسق والملحن
إجابة المؤذن والحيعلتين
هل يجيب القارئ والطائف والمرأة والمخلى ؟
إجابة الإقامة
وابعثه المقام المحمود . صوابه منكرا
لا يؤذن قبل الراتب إلا بإذنه
باب شروط الصلاة
باب شروط الصلاة
متى يؤخر الظهر ؟
هل تؤخر في الغيم
العصر هي الوسطى . ووقتها
آخر وقت العصر اصفرار الشمس إلى مغيب
وتعجيلها أفضل
الأفضل تعجيلها إلا ليلة جمع لقاصدها
وقت الضرورة إلى طلوع الفجر
تأخيرها أفضل ما لم يشق
تعجيل الفجر أفضل
من أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها أدركها
ماذا يصنع من شك في الوقت
إن كان عن ظن لم يقبله
من أدرك من الوقت قدر تكبيرة ثم جن أو حاضت
إن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض
يلزم القضاء مرتبا
إن خشي فوان الحاضرة
أو نسي الترتيب
لو نسي صلاة من يوم وجهل عينها
باب ستر العورة
باب ستر العورة
يستر العورة في الصلاة عن نفسه وغيره
عورة الرجل والأمة : ما بين السرة والركبة
عورة الخنثى
الحرة كلها عورة حتى ظفرها وشعرها إلا الوجه
أم الولد والمعتق بعضها كالأمة
إن اقتصر على ستر العورة أجزأه إذا كان على عاتقة شيء من اللباس
انكشاف يسير لا يفحش من العورة لا يبطل الصلاة
الصلاة في ثوب مغصوب أو حرير باطلة
من لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد
الصلاة في موضع نجس لا يمكنه الخروج عنه
من لم يجد إلا ما يستر عورته سترها
من لم يجد إلا ما يستر بعض عورته
من بذلت له سترة لزمه قبولها إلا إذا كانت عارية
كيف يصلي عادم السترة ؟
إن وجد السترة قريبة منه في أثناء الصلاة
يصلي العراة جماعة
يكره السدل في الصلاة
يكره تغطية الوجه والتلثم على الفم والأنف
يكره إسبال ثوبه خيلاء
فوائد ما يكره في الصلاة
في طول الثياب والاكمام للرجال والمرأة وما يكره من الثياب والتشبه
لا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير ومن غالبه حرير
يحرم لبس المنسوج والمموه من بالذهب
إن لبس الحرير لمرض أو حكة أو الحرب
ماذا على ولي الصبي إذا ألبسه الحرير ؟
يباح حشو الجباب والفرش بالحرير
لبس المعصفر
باب اجتناب النجاسة
باب اجتناب النجاسة
إن الأرض النجسة أو بسط عليها نجس
إن صلى على مكان طاهر من بساط طرفه نجس
فوائد
لو حمل قارورة فيها نجاسة أو نحوها
إن سقطت سنه فأعادها بحرارتها
ما هي أعطان الإبل
المحل المغصوب
المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق
الصلاة في المدبغة
صلاة الجمعة في الطريق والأرض المغصوبة
الصلاة في الأرض السبخة وفي الكنيسة
صلاة النافلة في الكعبة وعليها
باب استقبال القبلة
باب استقبال القبلة
جواز ترك الاستقبال في التنقل للماشي
لا يجوز النفل على الراحلة لراكب التعاسيف
الفرض في القبلة : إصابة العين
ليس المراد بالبعد مسافة القصر
الاستدلال بمحاريب المسلمين
فإن اشتبهت عليه القبلة في السفر
الاستدلال بالأنهار الكبار
إذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه
يتبع الجاهل والأعمى أوثقهما
مكة والمدينة كغيرهما
ومن صلى بالاجتهاد ثم علم أنه أخطأ
فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني
باب النية
باب النية
هل يشترط نية القضاء في الفائتة
لو نوى من عليه ظهر فائتتان
اشتراط نية الأداة للحاضرة
فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير
تصح نية الفرض من القاعد
فإن أحرم بفرض فبان قبل وقته
إن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا جاز
إذا بطل الفرض الذي انتقل منه
لو اعتقد كل واحد منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه
فإن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
لو نوى الإمامة ظانا حضور مأموم
العذر مثل تطويل إمامه
متى زال العذر فله الدخول مع الإمام
المذهب المنصوص : أن يستخلف مسبوقا
يبنى الخليفة على صلاة الإمام
من حصل له مرض أو خوف
إن أحرم إماما لغيبة إمام الحي
باب صفة الصلاة
باب صفة الصلاة
متى يقوم إلى الصلاة ؟
تسوية الصفوف ورصها
إذا مشى إلى الصف الأول وفاتته ركعة
تأخير المفضول
شرط الإتيان بقول الله أكبر
لو كان أخرس ونحوه كبر بقلبه
الجهر والإسرار بالتكبير والقراءة
رفع اليدين إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه
يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى
الاستفتاح والتعوذ والبسملة
يخير في غير الصلاة في الجهر بها
آمين يجهر الإمام والمأموم بها
فإن لم يحسن الفاتحة وضاق الوقت
لو كان يحسن آية من الفاتحة أو بعض آية من غيرها
فإن لم يحسن شيئا من القرآن
لو خالف ذلك بلا عذر
أقوال الأئمة في جواز القراءة بالقراءات وغيرها
تكبير الخفض والرفع والنهوض
قول : ربنا ولك الحمد
لو رفع رأسه من الركوع فعطس فحمد الله
قول الإمام أحمد : إذا رفع رأسه من الركوع
فإن كان مأموما فلم يزد على ربنا ولك الحمد
فائدة : حيث استحب رفع اليدين
لو سقط إلى الأرض من قيام أو ركوع
يجزىء السجود على بعض العضو
لو عجز عن السجود بالجبهة أو ما أمكنه
لا يجب عليه مباشرة المصلى بغير الجبهة
محل الخلاف فيما تقدم إذا لم يكن عذر
لو سجد على حشيش أو قطن
لا تكره الزيادة على رب اغفر لي
يجلس على قديمه وأليتيه
ليست جلسة الاستراحة من الركعة الأولى
استثنى أبو الخطاب النية
ثم يجلس مفترشا
لا يحرك إصبعه حالة الإشارة
التسمية في أول التشهد
الأفضل ترتيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
لو أبدل آل بأهل في الصلاة
تجوز الصلاة على غير الأنبياء صلى الله عليهم وسلم منفردا
تستحب الصلاة هل النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة وتتأكد كثيرا
يستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم
جواز الدعاء في الصلاة لشخص معين
الجهر والإسرار بالسلام
أقوال العلماء في قوله ورحمة الله
تنكيس السلام وتنكيره والكلام عليه
إذا فرغ من التشهد الأول نهض مبكرا
التورك والجلوس التشهد
المرأة كالرجل في الركوع والسجود وتجلس متربعة
الالتفات في الصلاة ورفع بصره في السماء والإقعاء في الجلوس
دفع المار بين يديه
يحرم المرور بين المصلي وسترته ولو كان بعيدا عنها
عد الآي والتسبيح بأصابعه
قتل الحية والعقرب والقملة
قصة ذي اليدين
إشارة الأخرس كالعمل
الجمع بين سور في الفرض
التخاطب بشيء من القرآن
بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود
جواز نظر المصلي في المصحف
أركان الصلاة إثنا عشر
هل الفاتحة ركن في كل ركعة ؟
والتشهد الأخير والجلوس له وفيه أقوال
جمهور الأصحاب عد الترتيب من الأركان
التحيات لله إلى آخره من الواجب المجزيء من التشهد الأخير
الصلاة على رسول الله واجبة في التشهد الأخير
التسليمة الثانية وفيها روايات
باب سجود السهو
باب سجود السهو
العمل الكثير من غير جنس الصلاة يبطلها
التكلم في صلب الصلاة يبطلها
التكلم في صلب الصلاة يبطلها
باب صلاة التطوع
باب صلاة التطوع
النفقة في الجهاد أفضل من النفقة في غيرها
آكدها صلاة الكسوف والاستسقاء
الوتر على الراحلة
إن أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن
أدنى الوتر ثلاث بتسليمتين
القنوت
يمسح وجهه بيديه إذا دعا
لا يقنت في غير الوتر
يستحب تخفيف سنة الفجر
فعل الرواتب في البيت أفضل
قضاء الرواتب
يكره ترك السنن الرواتب
التراويح وعدد ركعاتها
النية في أول كل تسليمة
الدعاء بعد التراويح
يكره التطوع بين التراويح
يسلم من كل ركعتين
صلاة الليل أفضل
صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسا وعكسه
صلاة التطوع سرا
صلاة الضحى
استحباب المداومة على فعلها
صحة صلاة التطوع بركعة ؟
سجود التلاوة سنة
السجود في صلاة لقراءة غير إمامه
عدد السجدات في القرآن
إن سجد في الصلاة رفع يديه
هل للإمام السجود في صلاة لا يجهر فيها
سجود الشكر
صلاة النذر
التطوع بغيرها في الأوقات الخمسة
الصلاة عقب الوضوء
باب صلاة الجماعة
باب صلاة الجماعة
لو صلى منفردا صحت صلاته
للنساء صلاة الجماعة
تنعقد الجماعة باثنين
كثرة الجمع أفضل من فضيلة أول الوقت
يحرم أن يؤم قبل إمامه
يكره قصد المساجد لإعادة الجماعة
لو أدرك ركعتين من الرباعية المعادة
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
الشروع في النافلة بالمسجد أو خارجه
قيام المسبوق قبل سلام إمامه من الثانية
من أدرك الركوع أدرك الركعة
الخلاف في نية تكبيرة الإحرام
إذا أدرك الإمام في غير الركوع استحب له الدخول
التعوذ في كل ركعة
قراءة السورة في كل ركعة
تطويل الركعة الأولى وترتيب السورتين في الركعتين
قراءة المأموم والخلاف بين السرية والجهرية
مقدمة
اسم الكتاب : الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام احمد بن
فصل : بيان مصطلحات المصنف في كتابه
مراجع الكتاب
طريقة الشارح في الكتاب
كتاب الطهارة : باب المياه
كتاب الطهارة : باب المياه
قسمة المياه
حكم الماء المسخن بنجاسة
الماء إذا تغير أحد أوصافه
الماء المستعمل
الماء الذي غمس فيه القائم من نوم الليل يده قبل الجنب
الماء الطاهر غير المطهر
حكم الماء القليل الراكد إذا انغمس فيه الجنب
حكم الماء الذي أزيلت به النجاسة
الماء الذي اخلت المرأة بالطهارة منه
معنى خلوة المرأة بالماء
حكم الماء الطهور إذا خلط بمستعمل
الماء القليل الراكد إذا خالطته نجاسة
الماء القليل الجاري إذا خالطته نجاسة
الماء الكثير إذا خالطته نجاسة
الماء النجس إذا انضم إليه ماء طاهر كثير
الماء الكثير النجس إذا زال تغيره بنفسه أو بنزح
تقدير القلتين
اشتباه الماء الطاهر بالنجس
اشتباه الماء الطاهر بالطهور
اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة
إشتباه أخته بأجنبية
باب الآنية
باب الآنية
الوضوء من آنية الذهب والفضة
الضبة اليسيرة من الفضة
ثياب الكفار وأوانيهم
لا يطهر جلد الميتة بالدباغ
الذكاة لا تطهر جلد غير المأكول
شروط الدباغ
جزء الميتة من اللبن والأنفخة
باب الاستنجاء وآدابه
باب الاستنجاء وآدابه
متى يتعين الاستنجاء بالماء ؟
ما يجوز الإستجمار به وما لا يجوز
الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء
باب السواك وسنة الوضوء
باب السواك وسنة الوضوء
ما يستاك به
الختان
سنن الوضوء
غسل الكفين ثلاثا
البداءة بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما
تخليل اللحية
تخليل الأصابع
التيامن
باب فرض الوضوء وصفته
باب فرض الوضوء وصفته
الموالاة
النية شرط لطهارة الحدث كلها وكيفيتها
المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين
غسل الوجه وتحديده
غسل اليدين إلى المرفقين
نيابة الإمام عن المأموم في قراءة الفاتحة وسجود السهو وغير ذلك
للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام
للمأموم إذا لم يسمع الإمام أن يقرأ لبعده
هل يستفتح المأموم ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام
قراءة المأموم وقت مخافتة إمامه
يحرم ركوع المأموم أو سجودة قبل إمامه عمدا
للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها
تطويل الركعة الأولى
كراهة منع المرأة من المسجد إذا استأذنت وبيتها خير لها خشية الفتنة
كراهة تطيب المرأة إذا أرادت حضور المسجد وغيرة
السنة أن يؤم القوم أقرؤهم ثم أفقههم
إذا أتم الإمام المسافر الصلاة صحت صلاة المأموم المقيم
كراهة إمامة المفضول بدون إذن الفاضل
صحة إمامة العدل إذا كان نائبا لفاسق
حكم من صلى الجمعة ونحوها في بقعة غصب
إمامة أقطع اليدين
حكم مقطوع الرجلين أو أحدهما أو أحد اليدين
حكم من قال بعد سلامه من الصلاة هو كافر
صحة إمامة الأخرس
هل يصلي المأموم جالسا وراء الإمام قاعدا
إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا عنده لزم المأموم الإعادة
لا تصح إمامة المرأة للرجل
لا تصح إمامة الخنثى للرجال ولا للخناثي
إعادة الصلاة خلف من يعلمه خنثى ثم بان بعد الصلاة رجلا ولا إمامة الصبي
من لا يحسن الفاتحة أو يدغم حرفا لا يدغم
إمامة اللحان والفأفأة والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف
يكرة للإمام إن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن
لا بأس بإمامة ولد زنى والجندي
لا يؤم عادم الماء والتراب المتطهر بأحدهما
الوقوف خلف الإمام
وقوف الواحد عن يمين الإمام
فإن وقف عن يساره لم تصح
لو كان الإمام رجلا عريانا والمأموم أمرأة تقف خلفه
تقديم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثي ثم النساء
لا بأس للإمام بالعلو اليسير
يكره للإمام أن يصلي في طاق القبلة
يكره للإمام إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة
عذر المريض في ترك الجمعة
فضل من قدر أن يذهب في المطر
باب صلاة أهل الأعذار
باب صلاة أهل الأعذار
الصلاة على جنبه الإيمن
إن صلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة صحت صلاته
لو سجد قدر ما أمكنه على شيء رفعه
لو قدر على الصلاة قائما منفردا وجالسا في لجماعة خير
يشترط لقبول الطبيب أن يكون عن يقين
قصر الصلاة في السفر
يجوز الترخص للزاني ولقاطع الطريق إذا غرب وشرد
جواز القصر والترخص للمسافر مكرها
تقصر الزوجة والعبد تبعا للزوج والسيد في نيته وسفره
يقصر من حبس ظلما أو حبسه مرض أو مطر ونحوه
لا يترخص من قصد مشهدا أو مسجدا غير المساجد الثلاثة أو قصد قبرا
البروز بمكان لقصد الاجتماع
إذا دخل وقت الصلاة على مقيم ثم سافر : أتمها
لا تنعقد صلاة من نوى القصر خلف مقيم عالما
لا تنعقد صلاة من نوى القصر خلف مقيم عالما
فصل في صلاة الخوف
إذا كان العدو في غير جهة القبلة : جعل طائفة حذاء العدو
باب صلاة الجمعة
باب صلاة الجمعة
صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم مكلف
الخلاف في التقدير بالفرسخ
ولا تجب على مسافر
وتجب على العبد بإذن سيده
هل تجب على المرأة
من لا تجب عليه الجمعة يصلي الظهر بعد صلاة الإمام
شروط صحة الجمعة
من شروطها قرية يستوطنها أربعون
من أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة
من شرطها : أن يتقدمها خطبتان
شروط الخطبة
جواز ما يفيد مقصود الخطبة من قراءة آية
وجوب الثناء على الله تعالى
القدر الواجب من الخطبة وحضور العدد المشترط
يشترط لهما الطهارة الكبرى دون الصغرى
حكم ستر العورة وإزالة النجاسة
ومن سننها : أن يخطب على منبر أو موضع عال
الجلوس إلى فراغ الأذان
الجلوس بين الخطبتين
إذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزأ بالعيد
أقل السنة بعد الجمعة
يستحب أن يغتسل للجمعة
الدنو من الإمام والأشتغال بالقراءة والذكر والدعاء
باب صلاة العيدين
باب صلاة العيدين
ذهابه في طريق ورجوعه في أخرى
يشترط في العيدين : الاستيطان وإذن الإمام والعدد المشترط للجمعة
وتسن في الصحراء
يباح للنساء حضورها
الذكر بعد التكبيرة الأخيرة
خطبة العيدين كخطبة الجمعة
الجلوس عن صعود المبنر ليستريح
التكبيرات في الخطبة
كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في موضعها
صلاة تحية المسجد
يستحب أن يقضيها إن فاتته الصلاة
يسن التكبير في ليلتي العيدين
لا يسن التكبير عقيب المكتوبات الثلاث في ليلة عيد الفطر
الجهر بالتكبير في الخروج إلى المصلى في عيد الفطر
يكبر في الأضحى عقيب كل فريضة
إذا سلم الإمام من الصلاة وهو مستقبل القبلة
تكبر المرأة كالرجل
إذا أحدث أو خرج من المسجد لم يكبر
التكبير عقيب صلاة العيدين
صفة التكبير شفعا
فزع الناس إلى الصلاة جماعة وفرادى إذا كسفت الشمس أو القمر
صلاة الكسوف سنة
لا يطيل القيام من رفعه الذي يسجد بعده
القيام إلى الثانية
وإن تجلى قبلها أو غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف : لم يصل
لا بأس إن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع
الركوع الثاني وما بعده سنة
لا يصلي لشيء من الآيات إلا الزلزلة الدائمة
تقديم الوتر ولو اجتمع كسوف وتراويح
هل يجتمع خسوف القمر وكسوف الشمس
باب صلاة الاستسقاء
باب صلاة الاستسقاء
هل يصلي إذا غار ماء العيون أو الأنهار وضر ذلك
وقت صلاتها وقت صلاة العيد
ويتنظف لها
وإن خرج أهل الذمة لم يمنعوا . لم يختلطوا بالمسلمين
كراهة إخراج أهل الذمة
خطبة الاستسقاء
يفتتحها بالتكبير
النداء لها : الصلاة جامعة
هل يشترط إذن الإمام ؟
يستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها
ما يفعل إن زادت المياة فخيف منها
كتاب الجنائز
كتاب الجنائز
المريض الذي يعاد
كراهة عيادة الذمي
تذكيرة التوبة والوصية
كراهة تلقين الورثة للمحتضر بلا عذر
تطهير ثيابه قبيل موته
إذا مات غمض عينيه
آيات وقوع الموت
يكره تركه في بيت وحده بل إذا مات عشية يبيت معه أهله
غسل الميت فرض كفاية
تكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية
هل ينبش إذا دفن قبل غسله ؟
أولى الناس بغسله وصيه
ثم ذوو أرحامه
الخلاف في صحة وصيته إلى فاسق
السيد أحق بالصلاة على رقيقه من السلطان
من يلي غسل المرأة
لكل واحد من الزوجين غسل الآخر
أم الولد مع السيد وهو معها كالسيد مع أمته وهي معه
المرأة الأجنبية : تقدم على الزوج والسيد
لا يجوز غسل أمته المزوجة ولا المعتدة من زوج
غسل من له سبع سنين
إن مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال أو خنثي مشكل
دفنه إذا لم يجد من يواريه غيره
يستحب أن يبدأ في الغسل بالأقرب ثم الأفضل
ستر الميت عن العيون
لا يمس عورته ولا ينظر إليها
ويسمي ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه . فيمسح أسنانه وفي منخريه
ويوضيه
يضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته وسائر بدنه
يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر
يقلبه على جنبه مع غسل شقيه
لو لمسته أنثى لشهوة وانتفض طهر الملموس
يحتمل أنه لا يعاد الغسل
جواز قص شاربه وتقليم أظفاره
تحريم حلق راسه
ضفر شعر المرأة وسدله من ورائها ثم ينشفه بثوب
يغسل المحل ويوضأ
يغسل المحرم بماء وسدر
لا يغسل الشهيد
إلا أن يكون جنبا
ولا يصلي عليه
الخلاف في الشهيد الذي لا يغسل
أو حمل فأكل أو طال بقاؤه
من قتل مظلوما
السقط يغسل ويصلى عليه لأكثر من أربع أشهر
تسمية المولود
الغاسل يستر مارآه إن لم يكن حسنا
وجوب ثوب واحد لحق الله
جواز التكفين بالحرير
يلزم من تلزمه نفقته إذا لم يكن له مال
تقديم الكفن على دين الرهن وأرش الجناية
وضعه مستلقيا
رد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن وطرفها الآخر فوقه
التكفين في قميص ومئزر ولفافة
تكفن المرأة في خمسة أثواب
تكفين الصغير في ثوب واحد وجوازة في ثلاثة
الصلاة على الميت
السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة
يقدم إلى الأمام الرجل الحر
تقدم المرأة على الصبي والعبد على الحر
لو جعل المرأة عند صدر الرجل أو أسفله فلا بأس
يكبر أربع تكبيرات
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية
ويدعو في الثالثة
الوقوف بعد الرابعة قليلا
لا يتشهد بعد الرابعة ولا يسبح
وجوب القيام والتكبيرات والفاتحة
والسلام
شروط صلاة الجنازة
إن كبر خمسا كبروا بتكبيره
لا يتابع الإمام إذا زاد على أربع
الدعاء عقيب كل تكبيرة
للمسبوق أن يدخل بين التكبيرتين
إن سلم ولم يقضه فعلى روايتين
يكره لمن صلى عليها أن يعيد الصلاة
الصلاة على الغريق
لو فاتته الصلاة مع الجماعة استحب له أن يصلي عليها
لا تجوز الصلاة على الميت من رواء حائل قبل الدفن
لا يصلي عليه بالنية إن كان في أحد جانبي البلد
لا يصلي الإمام على الغال ولا من قتل نفسه
إن وجد بعض الميت
وإذا اختلط من يصلي عليه بمن لا يصلي عليه ينوي من يصلي عليه
لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد
إن لم يحضره غير النساء صلين عليه
حمل الميت ودفنه
التربيع في حمله
الإسراع بها والمشاة أمامها والركبان خلفها
لا يجلس من تبعها حتى توضع وإن جاءت وهو جالس لم يقم لها
لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن
ويدخل قبره من عند رجل القبر إن كان أسهل عليهم
الزوج أحق من الأولياء
تقديم الأقرب فالأقرب
ينصب عليه اللبن نصبا
يضع تحت رأسه لبنة كالمخدة للحي
يحثو التراب في القبر ثلاث حثيات
تعليمه بحجر أو خشبة
لا بأس بتطيينه
كراهة الجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه
كراهة الحديث عند القبور
يجعل بين كل اثنين حاجزا من التراب
إن وقع في القبر ماله قيمة نبش وأخذ
إن كفن بثوب غصب لم ينبش
لو بلع مال غيره غرم ذلك من تركته
دفن الشهيد بمصرعه سنة
إن ماتت حامل لم يشق بطنها إلا إذا غلب على الظن أنه يحيى
إن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها
إهداء القرب للميت المسلم
يستحب أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم
لا يصلحون هم طعاما للناس
جواز زيادة المسلم قبر الكافر
ما يقول إذا زارها أو مر بها
كراهة تكرار التعزية
كراهة الجلوس لها
ما يقول في تعزية الكافر بمسلم وفي تعزيته عن كافر
البكاء على الميت
لا يجوز الندب ولا النياحة
لا يجوز شق الثياب ولطم الخدود
إخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة
كتاب الزكاة
كتاب الزكاة معناه لغة وشرعا ما تجب فيه
الغنم الوحشية كالبقر الوحشية . الزكاة في الظباء . في مال الصبي
لا تجب على كافر . ولا مكاتب
إن ملك السيد عبده مالا
الفوائد في الخلاف في تملك العبد إذا ملكه سيده عبدا على من تكون فطرته ؟
إذا باع عبدا وله مال إذا أذن لعبده الذمي أن يشتري له بماله عبدا مسلما
إذا أعتقه سيده وله مال لو اشترى العبد زوجته بماله لو ملكه سيده أمة
إن كانت الوصية بجزء معين لو غزا العبد على فرس ملكه سيده إياه الخلاف في
حكم اللقطة بعد الحول . حيازة المباحات . لو أوصي للعبد أو وهب له وقبل
الثالث ملك النصاب
نصاب الزرع والثمر تحديد . لا اعتبار بنقص داخل الكيل . تجب فيما زاد على
لو تلف عشرون بعيرا من أربعين قبل التمكن . القطع يتعلق بجميع المسروق أو
الزكاة من الربح وأصل الدراهم الموصى بها في وجوه البر
لو وصى بنفع بنفع نصاب سائمة . حصة المضارب قبل القسمة
يلزم رب المال زكاة الأصل والربح . لو أدى رب المال الزكاة من غير مال
الزكاة في الدين على الملئ . إخراج زكاة الدين قبل قبضه . هل حول الصداق
زكاة الأجرة . هل في دين السائمة زكاة ؟
كل دين سقط بلا عوض فلا زكاة فيه . الصداق إذا أسقط الدين
إذا وهبت الزوجة صداقها لزوجها لزمها زكاته . في الدين على غير الملئ
الدين المجحود ظاهرا وباطنا . ولو كان به بينة
لو وجبت في نصاب بعضه على معسر الخ . لو قبض شيئا من الدين أخرج زكاته
لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب
إلا في الحبوب والمواشي
الأموال الظاهرة والباطنة
لو تعلق بعبد تجارة أرش جناية . لو كان له عرض قنية يباع لو أفلس . لو
دين المضمون عنه . لا تجب فيما حجر عليه القاضي للغرماء
والكفارة كالدين في أحد الوجهين . النذر المطلق ودين الحج ونحوه .
الخامس : مضي الحول
المال المستفاد قبل الحول
إن ملك نصابا صغارا انعقد حوله من حين ملكه . متى نقص النصاب في بعض
إذا قصد بالبيع أو الإبدال الفرار من الزكاة
إن أبدله بنصاب من جنسه
هل المبادلة بيع . لو أبدله بغير جنسه ثم رد إليه
إذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال
إذا مضى حولان لم تؤد فيهما زكاة
محل هذا في غير زكاة السائمة من الإبل . إذا أفنت الزكاة المال : سقطت
ما يترتب على تعلق الزكاة بالعين من الأحكام
هل يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ويسقط بتلف المال
حكم إذا ما تلفت الزروع والثمار بحائجة
لو كان المالك حيا وأفلس . ديون الله كلها سواء
إذا كان النصاب غائبا عن مالكه
باب زكاة بهيمة الأنعام . السائمة هي التي ترعى أكثر الحول
باب زكاة بهيمة الأنعام . السائمة هي التي ترعى أكثر الحول
هل تعتبر النية في السوم والعلف ؟
يشترط في السوم أن ترعى المباح . هل السوم شرط أو عدم السوم مانع ؟
لو غصب علف السائمة . الزكاة فيما تولد بين سائمة ومعلوفة . لا تجزئ
إن أخرج بعيرا هل يجزئه ؟
ماذا يجزئ عن بنت المخاض ؟
هل يجزئ ابن لبون عن بنت لبون والثنية عن الجذعة ؟
الأسنان المذكورة في الإبل في مائة وإحدى وعشرين من الإبل : ثلاث بنات
هل زيادة الواحدة عفو وإن تغير الفرض بها ؟ . إذا اتفق الفرضان خير بين
الزكاة تتعلق بالنصاب لا بمزيد من الأوقاص
من وجبت عليه سن فعدمها : ماذا يخرج ؟ . فإن عدم السن التي تليها الخ
حيث جوزنا الجبران فالخيرة لرب المال . يجوز الجبران غنما
إذا عدم السن الواجب والنصاب معيب لو أخرج سنا أعلى من الواجب . في زكاة
لا يجزئ مسن عن سنة في كل ثلاثين تبيع . وفي كل أربعين مسنة . ولا يجزئ
يؤخذ من الصغار صغيرة ومن المراض مريضة وهكذا
إن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومراض وذكور وإناث : لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة
وإن كان نوعين : أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين
لو أخرج من غير نوعه ما ليس في ماله منه . لا تضم الظباء إلى الغنم . في
يؤخذ من المعز الثنى . ومن الضأن الجذع . لا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا ذات
لا تجزئ الربى . وهل تجزئ القيمة ؟
لو باع النصاب قبل إخراج زكاته . إن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه
زكاة الخليطين . خلطة أعيان أو أوصاف . الطرق في ضبط ما يشترط في صحة
المراح والمسرح
هل يشترط خلط اللبن ؟ وهل تشترط النية ؟
إن اختل شرط أو ثبت لهما حكم الانفراد بعض الحول
فإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد . كلما تم حول أحدهما فعليه بقدر ما له
لو ملك نصابا شهرا ثم باع نصفه مشاعا . فهل ينقطع الحول ؟
إن أخرجهما من المال انقطع حول المشتري . وكذلك إن أخرجها من غيره . ماذا
إن أفرد بعضه وباعه ثم اختلطا انقطع الحول . وإن ملك نصابا شهرا . ثم باع
إذا ملك نصابا شهرا . ثم ملك آخر لا يتغير به الفرض الخ
إن كان الثاني يتغير به الفرض الخ
إن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا الخ
إن ملك مالا يغير الفرض الخ . إذا كانت الستون مختلطة كل عشرين لآخر الخ
إذا كانت ماشية الرجل في بلدين دون القصر الخ
لا تؤثر الخلطة في غير السائمة
للساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء . قول المرجوع عليه عند
إذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلما . يجزئ إخراج بعض الخلطاء الخ
باب زكاة الخارج من الأرض . الزكاة في الحبوب وفي كل ثمر يكال ويدخر
باب زكاة الخارج من الأرض . الزكاة في الحبوب وفي كل ثمر يكال ويدخر
لا تجب في سائر الثمر ولا في الريحان والمسك ونحوهما . هل في الزيتون
الكتان والقطن
الورس كالزعفران . هل في الجوز زكاة ؟
يعتبر في وجوبها شرطان . يؤخذ عشرة يابسا
إلا الأرز والعلس فنصابهما في قشرهما عشرة أوسق . نصاب الأرز والعلس بعد
نصاب الزيتون
إن أخرج من زيت الزيتون كان أفضل
يخرج زكاة السمسم منه كغيره . تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض
يضم ثمر النخل الذي يحمل في السنة مرتين . لا يضم جنس إلى آخر في تكميل
لا زكاة فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه أجره بحصاده
ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والرعبل . العشر فيما سقي بلا مؤنة .
الاعتبار بأكثرهما سقيا ؟ . إن جهل المقدار وجب العشر
تجب الزكاة إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة . إن قطعت قبل ذلك لا زكاة
يستقر الوجوب بجعلها في الجرين . فإن تلفت قبله بلا تعد سقطت الزكاة
إن ادعى تلفها قبل قوله بلا يمين
يجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا . إن احتيج إلى قطعه قبل كماله
هل للمزكي شراء زكاته ؟ . لو رجعت إليه زكاته بإرث ؟
يبعث الإمام ساعيا لخرص الثمر . لا يخرص غير النخل والكرم
يكون الخارص مسلما أمينا . وأجرته على رب الثمر . يخرص كل نوع على حدة
يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع . فإن لم يأكله رب المال أخذ
لرب المال أن يأكل قدر ذلك إذا لم يتركه الخارص
يؤخذ العشر من كل نوع على حدة . فإن شق أخذ من الوسط
يجب العشر على المستأجر دون المالك . يجتمع العشر والخراج فيما فتح عنوة
لا زكاة في المعشرات بعد أداء العشر . هل لأهل الذمة شراء الأرض العشرية
إذ اشترى الذمي أرضا عشرية هل عليه عشر أو عشران ؟
أحد العشرين يسقط بالإسلام
مصرف ما يؤخذ منهم مصرف ما يؤخذ من نصارى تغلب . ما هي الأرض الخراجية ؟
نصاب العشر عشرة أفراق . الفرق ستون رطلا
لا زكاة في المن ونحوه مما ينزل على الشجر . المعدن ونصابه
الملح من المعدن . في المعدن العشر
متى تخرج زكاة المعدن ؟ . لا يحتسب بمؤنة السبك والتصفية . والدين يحتسب
هل تضم أجناس المعدن إلى بعضها ؟ هل فيما يخرج البحر زكاة ؟
في الركاز الخمس
هل خمس الركاز زكاة أو لأهل الفيء ؟
للإمام رد الزكاة على من أخذت منه إذا كان من أهلها
باقي الركاز لواجده . إذا ادعيت الأرض التي وجد بها الركاز
إذا وجد لقطة في ملك آدمي معصوم . لو وجد المستأجر لحفر ونحوه الركاز
معير الأرض التي بها الركاز ومستعيرها كمكر ومكتر . إن وجده حربي
ما هو الركاز ؟ وما الفرق بينه وبين اللقطة ؟
باب زكاة الأثمان . نصاب الذهب والفضة . وما هو المثقال والدرهم ؟ . هل
باب زكاة الأثمان . نصاب الذهب والفضة . وما هو المثقال والدرهم ؟ . هل
حكم المغشوش من النقدين
كيف يعرف الغش ؟ لو أراد أن يزكي المغشوشة . يخرج من الجيد الصحيح من
هل يضم الذهب إلى الضة في تكميل النصاب ؟
المذاهب في إخراج أحدهما عن الآخر
يكون الضم بالأجزاء أو بالقيمة ؟
تضم العروض إلى كل واحد منهما
لا زكاة في الحلى المباح المعد للاستعمال
الحلي الحرام والآنية وما أعد للكراء . لو انكسر الحلي وأمكن لبسه أو لم
الاعتبار بوزن الحلي أو بقيمته في النصاب وفي الإخراج
ما يباح من الحلي للرجال . استحباب التختم بالفضة . وكيف يلبسه ؟
التختم بالعقيق وفص الذهب والكتابة عليه
في حلية المنطقة
على قياسها الجوشن والخف والخوذة وحلية السلاح والخيل
رجح ابن تيمية إباحة التحلي بالفضة مطلقا . قبيعة السيف من الذهب
ما يباح للنساء من الذهب والفضة
هل في اللؤلؤ ونحوه من الجواهر زكاة ؟
تشبه المرأة بالرجل والرجل بالمرأة في الحلي واللباس
باب زكاة العروض . متى تصير العروض للتجارة ؟
باب زكاة العروض . متى تصير العروض للتجارة ؟
ما هي نية التجارة ؟
تقوم العروض بالأحظ للمساكين
تقوم جواري الغناء سواذج
إذا اشترى عروضا بنصاب سائمة أو ملك نصاب سائمة للتجارة . إن لم تبلغ
إذا اشترى أرضا أو نخلا للتجارة . فأثمر النخل وزرعت الأرض . إذا اتفق
إذا أخرج الشريكان الزكاة معا . وقد أذن كل منهما للآخر . وإن أخرجها
باب زكاة الفطر . يعتبر كونها فاضلة عما يحتاجه
باب زكاة الفطر . يعتبر كونها فاضلة عما يحتاجه
تجب على المكاتب
إن فضل بعض صاع . يلزمه فطرة من يمونه
إن لم يجد ما يؤدي عن جميعهم : بدأ بنفسه الخ
يستحب الإخراج عن الجنين . هل تلزم من تكفل بمؤنته في رمضان ؟
هل عليه فطرة الأجير بطعامه ؟ . فطرة العبد يكون بين شركاء
فطرة من بعضه حر
على من فطرة المرأة إذا عجز زوجها ؟
فطرة الغائب والآبق
فطرة الزوجة الناشز . هل يجزئ من أخرج عن نفسه بغير إذن من تلزمه ؟
هل يمنع الدين وجوب الفطرة . متى تجب زكاة الفطر
هل تسقط بالموت بعد الوجوب ؟ يجوز إخراجها قبل العيد بأيام
الأفضل يوم العيد قبل الصلاة
يأثم بتأخيرها ويقضيها . مقدار زكاة الفطر ومم تخرج ؟
أفضل المخرج التمر
ثم ما هو أنفع للفقير
ما يأخذ كل فقير من صدقة الفطر . تفيقها بنفسه أفضل
مصرفها مصرف الزكاة
باب إخراج الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها
باب إخراج الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها
من منعها بخلا أخذت منه وعزر
إن غيب ماله أو كتمه الخ
قتال مانع الزكاة . إن ادعى ما يمنع وجوب الزكاة الخ
دفعها إلى الساعي أو إلى الإمام . دفعها للإمام الفاسق . للإمام طلب
لا يجوز إخراجها إلا بنية
لو نوى زكاة عن ماله الغائب
إن أخذها الإمام قهرا
لو نواها الإمام دون ربها . لو غاب المالك أو تعذر الوصول إليه
إن دفعها إلى وكيله . فهل تعتبر نية الموكل أو الوكيل ؟
ما يدعو به الدافع والآخذ
هل يستحب إعلام الآخذ أنها زكاة ؟ . هل تنقل إلى بلد مسافة القصر ؟
فإن فعل فهل تجزئه ؟
على من أجرة نقل الزكاة
إن كان في بلد وماله في آخر
هل يجوز نقل الكفارة والنذر والوصية المطلقة ؟
وسم إبل الصدقة . تعجيل الزكاة عن حول
تعجيلها لأكثر من حول
إن عجلها عن النصاب وعما يستفيده
إن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم
إن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو ناقص . وإن عجل زكاة المائتين فنتجت
لو نتج المال ما يتغير به الفرض . لو أخذ الساعي من رب المال فوق حقه
إذا مات الآخذ أو ارتد أو استغنى . إن عجلها ثم هلك قبل الحول لم يرجع
لو استسلف الساعي الزكاة فتلفت في يده . لو تعمد المالك إتلاف النصاب أو
يشترط لملك الفقير وإجزائها قبضه
باب ذكر أهل الزكاة . الفقراء والمساكين ومن هم ؟
باب ذكر أهل الزكاة . الفقراء والمساكين ومن هم ؟
من ملك مالا من العقار مالا يكفيه . إذا ملك خمسين درهما أو قيمتها من
الثالث : العاملون عليها . بشرط أن يكون مسلما أمينا الخ
اشتراط كون العامل من غير ذوي القربى
لا يشترط حريته ولا فقره
إن تلفت الزكاة في يد العامل . الرابع : المؤلفة قلوبهم . ومن هم
الخامس الرقاب . وهم المكاتبون
يفدى منها الأسير المسلم . هل يشترى منها رقبة ليعتقها
السادس : الغارمون وهم المدينون وهم ضربان
السابع : في سبيل الله . هل يعطى منها للحج ؟
الثامن ابن السبيل . وهو المسافر المنقطع . السفر المبيح لأخذه
يعطى الفقير والمسكين ما يغنيه
والعامل قدر أجرته . والمؤلف ما يحصل به التأليف
والغازي ما يحتاج إليه لغزوه . ومن كان ذا عيال ما يكفيهم . لا يعطى مع
يلزم البينة في دعوى الفقر والغرم والكتابة وابن السبيل
لا يعطى المسافر والغارم في معصية فإن تاب فعلى وجهين
يستحب صرفها في الأصناف كلها
يستحب صرفها إلى من لا تلزمه نفقته من أقاربه
للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه وغريمه
لا يجوز دفعها إلى كافر ولا عبد
ولا فقيرة لها زوج غني
ولا لأصوله ولا لفروعه ولا لبني هاشم
ولا لموالي بني هاشم . هل يأخذها ولد هاشمية من غير هاشمي ؟
لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع والوصايا والنذر . وفي أخذهم من الكفارة
هل له دفعها إلى من تلزمه نفقته من أقاربه ؟
هل لها دفعها إلى زوجها ؟
هل يجوز دفعها لبني المطلب ؟
إن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم ثم علم
الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة
يستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته ومن يمونه
إن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته . من أراد صدقة بكل ماله
كتاب الصيام
كتاب الصيام . ما هو الصوم ؟ متى فرض ؟ إن حال دون رؤية الهلال ليلة
الخلاف في صوم يوم الشك
إذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال وبعده
إذا رآه أهل بلد هل يلزم الناس كلهم الصوم ؟ يقبل عدل واحد في هلال رمضان
لا يقبل في غيره إلا عدلان . إذا صاموا بشهادة اثنين : ثلاثين يوما إلخ
وإن صاموا بشهادة واحد . إن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا
من رأى هلال رمضان وردت شهادته
إن رأى هلال شوال وحده لم يفطر
إذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى
شروط وجوب الصوم
يؤمر الصبي بالصيام إذا أطاقه . إذا قامت البينة بالرؤية أثناء النهار
إن أسلم أو بلغ أو أفاق مجنون فكذلك
وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم مسافر إلخ
من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه
المريض والمسافر إذا خافا الضرر
المسافر يستحب له الفطر . المسافر هو الذي يباح له القصر
لا يصام في رمضان عن غيره من نوى الصوم في سفره فله الفطر
إذا نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه
الحامل والمرضع تخافان على نفسهما أو ولديهما . الظئر ترضع ولد غيرها
الإطعام على من يمون الولد . هل يسقط الإطعام بالعجز ؟
من نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع اليوم
تبييت نية الواجب من الليل
هل يحتاج إلى نية الفرض ؟ إن نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرض الخ
من نوى الإفطار أفطر . يصح للنفل نية من النهار
باب ما يفسد الصوم . الاستعاط والاحتقان والاتحال بما يصل إلى داخل
باب ما يفسد الصوم . الاستعاط والاحتقان والاتحال بما يصل إلى داخل
لو داوى مأمومة أو استقاء
لو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى
لو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم
لو أوجر المغمى عليه لأجل علاجه الجاهل بالتحريم يتناول المفطر
هل يجب تنبيه الناسي في رمضان إذا أراد الأكل ؟ وفروع ذلك من أكل ناسيا
إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار
إن قطر في إحليله أو فكر فأنزل أو احتلم أو ذرعه ألقيء
لو أخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر . المبالغة في المضمضة أو الاستنشاق
لو استنشق أو تمضمض لغير طهارة . الغسل للصائم
من أكل شاكا في طلوع الفجر أو في غروب الشمس
إن اعتقده ليلا فبان نهارا . إذا جامع في نهار رمضان في الفرج عليه
المجامع مكرها أو نائما
لا يلزم المرأة كفارة مع العذر . فساد صوم المكرهة على الوطء
هل يلزم المرأة كفارة مع عدم الإكراه
إن جامع دون الفرج فأنزل
أو وطئ بهيمة
لو أنزل المجبوب بالمساحقة
إن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته
وإن جامع في يومين ولم يكفر
إن جامع ثم كفر ثم جامع في يوم . لو جامع وهو صحيح ثم جن ونحوه
إن نوى الصوم في سفره ثم جامع . لا تجب الكفارة إلا بالجماع في نهار
الكفارة عتق رقبة الخ
فإن لم يجد سقطت
باب ما يكره وما يستحب . وحكم القضاء
باب ما يكره وما يستحب . وحكم القضاء
ذوق الطعام
مضغ العلك
القبلة
يستحب للمشتوم أن يقول : إني صائم . يستحب تعجيل الفطر
يستحب تأخير السحور
وأن يفطر على تمر أو ماء
وأن يقول : اللهم لك صمت الخ . يستحب التتابع في قضائه
لا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر
إن أخره لغير عذر فمات
إن مات بعد إدراكه رمضانا آخر
صوم الولي وحجه عن الميت
إن كانت على الميت صلاة منذورة
باب صوم التطوع . أفضله صوم داود عليه السلام أيام البيض
باب صوم التطوع . أفضله صوم داود عليه السلام أيام البيض
ست من شوال
يوم عرفة بغير عرفة ويوم عاشوراء
عشر ذي الحجة شهر الله المحرام
يكره إفراد رجب بالصوم
يكره إفراد يوم الجمعة والسبت
يكره إفراد يوم الشك
يكره إفراد يوم النيروز
لا يجوز صوم يومي العيد ولا أيام التشريف تطوعا
من دخل في عمل استحب له إتمامه
إن أفسده فلا قضاء عليه . الفطر من التطوع للضيف
قيام ليلة القدر في العشر الأواخر وليالي الوتر آكد
أرجاها ليلة سبع وعشرين
هل الأفضل ليلة القدر أو عشر ذي الحجة ؟
كتاب الاعتكاف
كتاب الاعتكاف . ما هو الاعتكاف ؟ . وهو سنة إلا إذا نذره . يصح بغير صوم
لو نذر اعتكاف رمضان ففاته
اعتكاف العبد والمرأة
هل للزوج والسيد تحليلهما من الاعتكاف ؟
اعتكاف المكاتب وحجه
الاعتكاف في المسجد يجمع فيه إلا المرأة . هل رحبة المسجد منه ؟
منارة المسجد
الأفضل في جامع يجمع فيه . من نذر الاعتكاف في مسجد فله فعله في غيره
لا تشد الرحال إلا إلى الثلاثة المساجد
المساجد الثلاث وأفضلها
من نذر اعتكاف شهر بعينه . إن نذر شهرا مطلقا
إن نذر أياما معدودة
إن نذر أياما متتابعة . الأعذار التي تبيح للمعتكف الخروج من المسجد
الطهارة والجمعة
النفير المتعين والشهادة الواجبة
الخوف من فتنة أو مرض والحيض والنفاس
لا يعود مريضا ولا يشيع جنازة
له السؤال في طريقه عن المريض
والدخول إلى المسجد ليتم اعتكافه
إن خرج لغير المعتاد في التتابع وتطاول
إن فعله في متعين قضى
إن خرج لما له منه بد في المتتابع
إن فعله في معين فعليه كفارة
إن باشر فيما دون الفرج
يشتغل المعتكف بالقرب . ويجتذب مالا يعنيه
يتزوج ويشهد النكاح لنفسه ولغيره
لا يجوز البيع والشراء للمعتكف في المسجد
كتاب المناسك
كتاب المناسك . يجب الحج والعمرة في العمر مرة
البلوغ والحرية
يحرم المميز بإذن وليه وغير المميز يحرم عنه وليه
يفعل عنه ما يعجز عنه
نفقة حجة في مال وليه
كفارته في مال وليه
ليس للعبد إحرام إلا بإذن سيده
للسيد والزوج تحليل العبد والمرأة
متى يكون للزوج منع زوجته وتحليلها ؟
ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض
ليس للوالد منع ولده من حج واجب
الخامس : الاستطاعة
الراحلة الصالحة
هل الحج على الفور
إن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه الإنابة
شرط أمن الطريق
الحج عن الميت من جميع ماله
إن ضاق بدين أو نحوه أخذ للحج بحصته
من هو محرم المرأة ؟
شرط العقل والبلوغ في المحرم
شرط الإسلام في المحرم
لا يحج عن غيره إلا من حج عن نفسه
لو أحرم بنفل من عليه نذر
هل يجوز الاستنابة مع القدرة
يستحب أن يحج عن أبويه
باب المواقيت
باب المواقيت
هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها
ميقات الحج لأهل مكة من بيوتهم
من لم يكن طريقه على ميقات . فإذا حاذى أقرب ميقات أحرم منه
دخول مكة لقتال أو حاجة متكررة
نم جاوز الميقات مريدا للنسك
هل يحرم قبل الميقات وقبل أشهر الحج ؟
باب الإحرام
باب الإحرام
الغسل للإحرام والتطيب
الإزار والرداء والركعتان ونية الإحرام بنسك معين
الاشتراط في الإحرام
صفة التمتع
صفة الإفراد والقران
لو أحرم بالحج ثم أدخل العمرة الخ
على القارن والمتمتع دم نسك
شروط وجوب الدم على المتمتع سبعة
لا يعتبر وقوع النسكين عن واحد
يلزم دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر
وقت ذبح الهدي
الفسخ للمفرد والقارن إذا طاف وسعى ليجعلها عمرة
لو ماق الهدي لم يكن له أن يحل
إذا دخلت المرأة متمتعة فحاضت قبل فوت الحج
من أحرم مطلقا ولم يعين
بحجتين أو عمرتين
عن رجلين
صيغة التلبية ومتى يلبي ؟
رفع الصوت بالتلبية والدعاء بعدها
يلبي كلما علا نشزا أو هبط واديا
باب محظورات الإحرام . وهي تسعة
باب محظورات الإحرام . وهي تسعة
إن حلق رأسه بإذنه
إن حلق محرم رأس حلال
إن خرج في عينيه شعر فقلعه
تغطية الرأس
الاستظلال بالمحمل
إن حمل على رأسه فشيئا ونحوه
لبس المخيط والخفين
إذا لم يجد خفين لبس نعلين ولم يقطعهما
لا يعقد عليه منطقة ولا رداء
عقد الأزرار والهميان
يتقلد بالسيف عند الضرورة
شم الأدهان الطيبة والأدهان بها
له شم العود والفواكه ونحوها
لا بأس أن يجلس عند العطار
قتل الصيد واصطياده
يحرم عليه الأكل منه
لا يملك الصيد بغير الإرث
إن أمسك صيدا حتى تحلل ثم تلف الخ
إن أحرم وفي يده صيد أو دخل الحرم بصيد الخ
إن أرسله إنسان من يده قهرا الخ
لا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي ولا محرم الأكل
القمل إذا قتله المحرم
يستحب قتل كل مؤذ من حيوان وطير
ولا يحرم على المحرم صيد البحر
يضمن الجراد بقيمته
من اضطر لأكل الصيد أكله وعليه الفداء
السابع : عقد النكاح
في الرجعة روايتان
الثامن : الجماع في الفرج عامدا كان أو ساهيا
والقضاء على الفور من حيث أحرمها أو لا
إن جامع بعد التحلل الأول
هل يلزم بدنة أو شاة ؟
التاسع : المباشرة فيما دون الفرج بشهوة
إحرام المرأة في وجهها
لا تلبس القفازين
تلبس الخلخال ونحوه
يجوز لبس المعصفر والكحلى
الخضاب بالحناء والنظر في المرآة
باب الفدية . هي على ثلاثة أضرب
باب الفدية . هي على ثلاثة أضرب
الثاني : جزاء الصيد
الضرب الثاني : على الترتيب . وهو ثلاثة أنواع
لا يجوز صومها قبل الإحرام بعمرة
فإن لم يصم قبل يوم النحر ماذا عليه ؟
تأخير الهدي عن أيام النحر
متى وجب عليه الصوم فشرع فيه . فإن لم يشرع
النوع الثاني : المحصر يلزمه الهدي الخ
النوع الثالث : فدية الوطء
يجب بالوطء في الفرج بدنة
إن كانت مكرهة فلا فدية عليها
الضرب الثالث : الدماء الواجبة للفوات أو لترك واجب الخ
من كرر محظورا من جنس
إن فعل محظورا من جنسين
من رفض إحرامه ثم فعل محظورا
إن لبس معصفرا أو قميصا أو استدام اللبس
كل هدي أو طعام فهو لمساكين الحرم
دم الإحصار حيث أحصر
الصيام في كل مكان
البقرة مكان البدنة
باب جزاء الصيد وهو ضربان . أحدهما : ماله مثل
باب جزاء الصيد وهو ضربان . أحدهما : ماله مثل
الضرب الثاني : ما لا مثل له
لو نفر صيدا فتلف
إن جرحه فغاب الخ
إن نتف ريشه فعاد
إذا اشترك جماعة في قتل صيد
باب صيد الحرم ونباته . إن رمى الحلال من الحل صيدا الخ
باب صيد الحرم ونباته . إن رمى الحلال من الحل صيدا الخ
إن قتل من الحرم صيدا من الحل الخ
إن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل الخ
يحرم قلع شجر الحرم وحشيشه
حكم ما زرعه الآدمي
في جواز الرعي وجهان
تضن الشجرة الكبيرة ببقرة
من قطع غصنا في الحل وأصله في الحرم الخ
لا يخرج من تراب الحرم
يحرم صيد المدينة . وشجرها وحشيشها الخ
حدود حرم المدينة
تحقيق عير وثور
المفاضلة بين مكة والمدينة
باب دخول مكة
باب دخول مكة
يرفع بذلك صوته
طواف القارن والمفرد طواف القدوم وطواف القدوم وطواف الورود
هل يستحب استقبال الحجر بوجهه ؟
ما يدعو به كلما استلمه
الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى
كلمى حاذى الحجر والركن اليماني استلمهما أو أشار إليهما
ويقول بين الركنين : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب
وفي سائر الطواف : اللهم اجعله حجا مبرورا ألخ
لا يسن الرمل والاضطباع للحامل العذور
السعي راكبا كالطواف راكبا
إذا طيف به محمولا : لم يخل عن أحوال
لو طاف في المسجد من وراء حائل الخ
و إن طاف محدثا إو عريانا لم يجزه
إن أحدث في بعض طوافه أو قطعه بفصل طويل ابتدأه
ثم يصلي ركعتين . والأفصل : أن يكونا خلف المقام
يشترط لصحة الطواف عشر أشياء " السعي والجروج إلى الصفا
يكبر على الصفا ثلاثا . ويقول : " لا إله إلا الله الخ
يستحب أن يسعى طاهرا مستترا متواليا
النية ليست شرطا في السعي
إن كان متمتعا قد ساق هديا فلا يحل
من كان متمتعا : قطع التلبية إذا وصل البيت
باب صفة الحج
باب صفة الحج
إذا أحرم بالحج لا يطوف بعده
يستحب أن يحرم من مكة
ثم يخرج إلى منى قبل الزوال
يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة
ثم ينزل فيصلي بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين
هل الحج ماشيا أفضل أو راكبا أوهما سواء ؟
ومن دفع قبل غروب الشس . فعليه دم
يستحب الدفع مع الإمام فلو دفع قبله : ترك السنة ولا شئ عليه
يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة وعليه السكينة
يبيت بها . فإن دفع قبل نصف الليل . فعليه دم
عدده سبعون حصاة
التكبير مع كل حصاة
قطع التلبية مع ابتداء الرمي
لا يجزئ الرمي بحصى نجس
أن يرمي بعد طلوع الشمس
ثم يحلق أو يقصر من جميع شعره
المرأة تقصر من شعرها قدر الأنملة
الحلاق والتقصير نسك
حصول التحليل بالرمي وحده
من قدم الحلق على الرمي أو النحر جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه
وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر
السعي بين الصفا والمروة إن كان متمتعا
الشرب من ماء زمزم
يرجع إلى منى ولا يبيت بمكة ليالي منى
الترتيب شرط في الرمي
إذا أخر الرمي عن أيام التشريق . فعليه دم
ليس على أهل سقاية الحاج والرعاة مبيت بمنى
من أحب أن يتعجل في يومين : خرج قبل غروب الشمس
إذا ودع البيت ثم اشتغل في تجارة أو أقام : أعاد الوداع
يستحب أن يصلي بعد طواف الوداع ركعتين . ويقبل الحجر
إذا خرج قبل الوداع . وكان قريبا . فعليه الرجوع
الحائض والنفساء لا وداع عليهما
إذا فرغ من الحج : استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر
صفة العمرة
إن أحرم من الحرم لم يجزه
ويجزئ عمرة القارن والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام
لا بأس بتكرار العمرة في سنة
العمرة في رمضان أفضل
الوقوف بعرفة وطواف الزيارة من أركان الحج
الإحرام من الميقات
المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل
أركان العمرة : الطواف
من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به
بات الفوات والإحصار
إن كان فرضا وحب علية القضاء
الخلاف في وجوب الهدي
إن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة : أجزأهم
من أحرم فحصره عدو وفات الحج ذبح هديه في موضعه وحل
لا يلزم المحصر إلا دم واحد
فإم لم يجد هديا صام عشرة أيام
إن نوى التحلل قبل ذلك لم يحل
فإن فاته الحج تحلل بعمرة
من شرط في ابتداء إحرامه : إن محلي حيث حبستني . فله التحلل
باب الهدى والأضاحي
باب الهدى والأضاحي
لا يجزئ إلا الجذع من الضأن
وتجزئ الشاة عن الواحد
البدنة والبقر عن سبع سواء أراد حميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحم
لا يجزئ فيهما العوراء البين عورها
والمريضة البين مرضها
والغضباء : هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها
وتجزيء الجماء والبتراء الخصى
السنة : نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى
وقت الذبح يوم العيد : بعد الصلاة أو قدرها
إذا لم يصل الإمام في المصر . لم يجز الذبح حتى تزول الشمس
إن فات الوقت : ذبح الواجب قضاء وسقط التطوع
يتعين الهدي بقوله . هذا هدي
الهدي والأضحية إذا تعينا لم يجز بيعها
له ركوبها عند الحاجة
لا يعطي الجازر أجرته شيئا منها
وله أن ينتفع بجلدها وجلها
إن ذبحها فلا شيء علية
إن أتلفها أجنبي فعليه قيمتها
إن ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمة جاز
إن عطب الهدي في الطريق نحره في موضعه
إن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة قبل التعيين
هل له استرجاع هذا العاطب والمعيب إلى ملكه ؟
كذلك إذا ضلت فذبح بدلها ثم وجدها
فصل سوق الهدي مسنون
يسن إشعار البدنة
إذا نذر بدنة أجزأته بقرة
بستحب أن يأكل من هديه
لا يأكل إلا من دم المتعة فقط
السنة أن يأكل ثلثها . ويهدي ثلثها . ويتصق بثلثها
وإن أكلها كلها ضمن أقل ما يجزئ في الصدقة منها
يستحب الحلق بعد الذبح
يحلق رأسه ويتصدق بوزنه فضة يوم السابع
يكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة
حكمها حكم الأضحية
لاتسن الفرعة ولا العتيرة
كتاب الجهاد
كتاب الجهاد
فرض الكفاية واجب على الجميع
من حضر الصف من أهل فرض الجهاد أو حضر العدو بلده
أفضل ما يتطوع به : الجهاد
الخهاد أفضل من الرباط
لزوم الثغر للجهاد أربعون ليلة
تجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه في دار الحرب
وتستحب لمن قدر عليها
لا يجاهد من عليه دين لا وفاء له إلا بإذن غريمه
لا يحل للمسلمين الفرار من صفهم إلا متحرفين للقتال أو متحيزين لفئة
إن زاد الكفار : فلهم الفرار
إن ألقي في مركبهم نار فعلوا ما يرون السلامة فيه
جواز تبييت الكفار
في جواز إحراق شجرهم وزعهم وقطعه روايتان
إذا ظفر بهم لم يقتل صبي ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن ولاأعمى
من أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام الخ
يخير الأمير في الأسرى بين القتل والسترقاق والمن . والفداء بمسلم أو مال
في إسترقاق غير الكتابي روايتان
لا يجوز إلا أن يحتار الأصح للمسلمين
من سبى من أطفالهم منفردا أو مع أحد أبويه فهو مسلم
المميز المسبي كالطفل في كونه مسلما
لاينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين
هل يجوز بيع من استرق منهم للمشركين ؟
لا يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم ألا بعد البلوغ
حكم التفريق في الغنيمة وغيرها
إن سألوا الموادعة بمال أوغيره جاز إن كانت المصلحة فيه
باب ما يلزم الإمام والجيش
باب ما يلزم الإمام والجيش
يجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به عند الحرب
ان أسلمت الجارية قبل الفتح فله قيمتها
له أن ينفل في البدأة الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده
فان دعا كافر إلى البراز استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته
من قتل قتيلا فله سلبه غير محبوس
إن قطع أربعته وقتله آخر فسلبه للقاتل
لو قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه للقاتل
السلب ماكان علية من ثياب وحلي وسلاح والدابة بآلتها
لا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير
إن دخل قوم لامنعة لهم دار الحرب بغير إذنه
من أخذ من دار الحرب طعاما أو علفا فله أكله وعلف دابته بغير إذن
يدخل في الغنيمة جوارح الصيد كالفهود والبزاة
من أخذ سلاحا فله أن يقاتل به حتى ينقضي الحرب ثم يرده
جواز أخذا السلاح الذي أخذ من الكفار للقتال
باب قسمة الغنيمة
باب قسمة الغنيمة
حكم أموال أهل الذمة
ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر
ما أخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمته . فهو غنيمة
وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب
يجوز قسمتها فيها
تجار العسكر وأجرائهم
والفرس الضعيف العجيف لا حق له
ثم يخمس الباقي . فيقسم خمسه على خمسة أسهم
سهم ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا
وسهم اليتامى والفقراء
يرضخ لمن لا سهم . وهم العبيبد والنساء والصبيان
وفي الكافر روايتان
ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاث أسهم
لا يسهم لأكثر من فرسين
إذا دخل دار الحرب راجلا . ثم ملك فرس
إن دخل فارسا فنفق فرسة
إن غصب فرسا فقاتل عليه فسهم الفرس لمالكه
إذا قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له
من استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه
من مات بعد تنقضاء الحرب قسهمه لوارثه
إذا قسمت النغنيمة في أرض الحرب
من وطئ جارية من المغنم
من أعتق منهم عبدا
والغال من الغنيمة يحرق رحله
يشترط لإحراق رحله أن يكون حيا
وما أخذ من الفدية أو أهداه الكفار لأمير الجيش
باب حكم الأرضين المغنومة
باب حكم الأرضين المغنومة
ماجلا عنها أهلها خوفا
الثاني أن يصالحهم على أنها لهم
المرجع في الجزية والخراج إلى اجتهاد الإمام
وقدر الفقير ثمانية أرطال
ما لا يناله الماء مما لا يمكن زرعه فلا خلاج عليه
فإن أمكن زرعه عاما بعد عام
يجوز له أن يرشو العامل ويهدي له ليدفع الظلم في خراجه
باب الفيء
باب الفيء
ولا يخمس
وهل يفاضل بينهم ؟
من مات بعد حلول وقت العطاء
باب الأمان
باب الأمان
أمان أحد الرعية للواحد والعشرة
من قال لكافر : قف أو ألق سلاحك . فقد أمنه
من أعطى أمانا ليفتح حصنا ففتحه
من دخل دار الإسلام بغير أمان
إذا أودع المستأمن ماله مسلما
إذا أسر الكافر مسلما
إن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا
باب الهدنه
باب الهدنه
فمتى رأى المصلحة في عقد الهدنة جاز له عقدها مدة معلومة وإن طالت
إن شرط شرطا فاسدا كنقضها متى شاء
إن شرط رد من جاء من الرجال مسلما جاز
على الإمام حماية من هادنه من المسلين
إن خاف نقض العهد منهم
باب عقد الذمه
باب عقد الذمه
فأما الصابئ فينظر في فيه
من تهود أو تنصر بعد بعث نبينا صلى الله علية وسلم
أما إذا ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما
يؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومحانينهم
لا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون ولازمن ولا أعمى
ولا عبد
ولا فقير يعجز عنها
من بلغ أو أفاق أو استغنى
يؤخذ منه في آخر الحلول بقدر ما أدرك
من كان يجن ثم يفيق : لفقت إفاقته . فإذا بلغت حولا
وتقسم الجزية بينهم . فيجعل على الغني ثمانية وأربعون درهما
متى بذلوا الواجب عليهم لزمه قبوله وحرم قتالهم
تؤخذ الجزية في آخر الحول
يجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين
إذا تولى الإمام فعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم : أقرهم عليه
باب أحكام أهل الذمة
باب أحكام أهل الذمة
لا يكتنون بكنى المسلمين
لا تجوز بداءتهم بالسلام
في تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان
لا تجوز بداءتهم بالسلام
إن ملكوا دارا عالية من مسلم لم يجب نقضها
ولا يمنعون من رم شعثها
يمنعون من دخول الحرم
يمنعون من الإقامة بالحجاز
إن مرض أحدهم به لم يخلج حتى يبرأ
ان اتجر ذمي إلى غير بلده . ثم عاد . فعليه نصف العشر
لا يؤخذ أقل من عشر دنانير
على الإمام حفظهم والمنع من أذاهم
إن تبايعوا بيوعا فاسدة
إن تهود نصراني أو تنصر يهودي
إن انتقل الذمي إلى دين غير أهل الكتاب
إن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب
فإن تمجس الوثني . فهل يقر ؟
إن تعدى على مسلم بقتل أو قذف
إن أظهر منكرا أو رفع صوته بكتابه ونحوه
لاينتقض عهد نسائهم وأولادهم بنقض عهدهم
إذا انتقض عهد الذمي خير الإمام فيه كالأسير الحربي
وماله فيء في ظاهر كلام الخرقي
كتاب البيع
كتاب البيع
الإيجاب والقبول
يقول المشتري : ابتعت أو قبلت وما في معناهما
إن تقدم القبول الإيجاب : جاز
إن تراخى القبول عن الإيجاب صح
إن كان أحدهما مكرها : لم يصح
الشرط الثاني : أن يكون العاقد جائز التصريف وهو المكلف الرشيد
الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا
دون القز يجوز بيعه وبزره
يجوز بيع الهر والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصد وكذا سباع الطير
يجوز بيع العبد المرتد والمريض
بيع الجاني والقاتل في المحاربة بيع لبن الآدميات
في جواز بيع المصحف روايتان
وفي كراهة شرائه وإبداله روايتان
لايجوز بيع الكلب
ولا الأدهان النجسة
في جواز الاستصباح بها روايتان
يتخرج على ذلك جواز بيعها
إن أشترى له في ذمته بغير إذنه : صح
إن أجازه من اشترى له : ملكه
لا يصح بيع مافتح عنوة ولم يقسم
ما فتح من المعراق صحا
لا يجوز بيع كل ماء عد . كمياه العيون
لا يجوز له الدخول في ملك غيره بغير إذن
لا يجوز بيع العبد الآبق
ولا المغصوب إلا من غاصبه أو من يقدر على أخذه
الشرط السادس : أن يكون معلوما برؤيه
إن ذكر له من صفتة ما يكفي في السلم أو رآه
ثم إن وجده لم يتغير . فلا خيار له وإن وجده متغيرا فله الفسخ
لا يجوز بيع الحمل في البطن ولا اللبن في الضرع
ولا المسك في الفأرة
لايجوز بيع عبد غير معين
ولا شجرة من بستان ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين ولا هذا القطيع
إن باعه الصبرة إلا قفيزا لم يصح
أو ثمرة الشجرة إلا صاعا : لم يصح
إن باع حيوانا مأكولا ألا راسه وجلده وأطرافه : صح
إن استثنى حمله : لم يص
ويصح بيع الباقلا والجوز واللوز في قشرته والحب المشتد في سنبله
فإن باعه السلعة برقمها
إن قال : بعتك بعشرة صحاحا أو أحد عشر مكسرة أو بعشرة نقدا
إن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم
إن باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم
وفي تفريق الصفقة
الثانية : باع مشاع بينه وبين غيره
الثالثة : باع عبده وعبد غيره بغير إذنه
إن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد فهل يصح ؟
قوله وإن جمع بين بيع وإجارة أو بيع وصرف
إن جمع بين كتابة وبيع . فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة : بطل البيع
في الكتابة وجهان
يصح النكاح وسائر العقود في أصح الوجهين
لايصح بيع عبد مسلم لكافر
إن أسلم عبد الذمي إجبر على إزالته ملكه عنه
لايجوز بيع الرجل علىأخيه
وفي بيع الحاضر للبادى روايتان
ويقصده الحاضر
أما شراؤه له : فيصح رواية واحده
فإن اشتراه أبوه أو أبنه . جاز
باب الشروط في البيع
باب الشروط في البيع
إن شرطها ثيبا كافرة . فبانت بكرا مسلمة . فلا فسخ
الثالث : أن يشرط البائع نفعا معلوما في المبيع
أويشترط المشتري نفع البائع في المبيع
وذكر الخرقي في جز الرطبة : إن شرطه على البائع لم يصح
إن جمع بين شرطين : يصح
في الشروط الفاسدة . أحدهما : أن يشترط أحدهماعلى صاحبه عقدا آخر
الثاني : أن شرط ماينافي مقتضى البيع
إذا اشترط العتق . ففي صحته روايتان
من باع جارية وشرط على المشنتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن
إن شرط رهنا فاسدا ونحوه
الثالث : أن يشترط شرطا يعلق
بيع العربون صحيح
هو أن يشتري شيئا ويعطي البائع درهما . ويقول أن أخذته وإلا فالدرهم لك
إن باعه وشرط البراءة من كل عيب : لم يبرأ
إن باعه دارا على أنها عشرة أذرع . فبانت أحد عشر فالبيع باطل ولكل واحد
فإن اتفقا على إمضائه جاز
باب الخيار في البيع
باب الخيار في البيع
خيار المجلس في الإجازة
ويثبت في الصرف والسلم
ولكل واحد من المتبايعين الخيار مالم يتفرقا بأبدانهما
إن تبايعا على أن لايخيار بينهما أو يسقط الخيار بعده فيسقط في إحدى
خيار الشرط يثبت فيها وإن طالت
لايثبت إلا في البيع . والصلح بمعناه
إن شرطاه إلى الغد : لم يدخل في المدة
إن شرط الخيار لغيره جاز
لمن له خيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولارضاه
إن مضت المدة ولم يفسخاه بطل خيارهما
ما حصل من كسب أو نماء منفصل : فهو له أمضيا العقد أو فسخاه
ليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار
يكون تصرف البائع فسخا للبيع وتصرف المشتري إسقاطا لخياره
إن استخدم المبيع لم يبطل خياره
إن قبلته الجاري ولم يمنعها : لم يبطل الخيار
حكم الوقوف حكم البيع في أحد الوجهين
إذا وطئها البائع . فكذلك إن قلنا البيع ينفسخ بوطئه
قوله إذا علم أن البيع لاينفسخ
من مات منهما بطل خياره ولم يورث
الثالث : خيار الغبن . ويثبت في ثلاث صور
الثانية : في النجش . وهو أن سزيد في السلعة من لايريد شراءها ليضر
الثالث : المسترسل
الرابعة : خيار التدليس بما يزيد به الثمن بيع المصراة
فإن لم يجد التمر فقيمته في موضعه
إن صار لبنها عادة : لم يكن له الرد
إن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام : فلا رد له
لايحل للباع تدليس سلعته . ولاكتمان عيبها
الخامس : خيار العيب . وهو النقص
المرض وذهاب جارية أوسن
من اشرى معيبا لم يعلم عيبه
هو قسط مابين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن
ما كسب فهو للمشترى
وطء الثيب لا يمنع الرد
قول الخرقي : إلا أن يكون البائع دلس العيب
إن أعتق العبد رجع بأرشه
إن تلف المبيع : رجع بأرشه
كذلك إن وهبه
إن باع بعضه فله أرش الباقي
في أرش المبيع : روايتان
وإن إشترى ما مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا
من علم العيب ثم أخر الرد
إن اشترى اثنان شيئا
إن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة
قوله وإن كان أحدهما معيبا فله رده بقسطه
إن اختفا في وقت حدوث العيب
إذا لم يحتمل إلا قول أحدهما
من باع عبدا يلزمهم عقوبة
الشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن
المرابحة : أن بيعه بربح
متى اشتراه بثمن مؤجل
أو بأكثر من ثمنه حيلة
أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن
أو يؤخذ أرشا لعيب يلحق يلحق برأس المال
أو يزيد في الثمنأو حط منه
إن اشترى ثوبا بعشرة وقصره بعشر
متى اختلفا في قدر الثمن تحالفا
يبدأ بيمين البائع . فيحلف : مابعته
فإن نكل أحدهما : لزمه ما قال صاحبه
متى فسخ المظلوم منهما : انفسخ العقد
إن اختلفا في صفة الثمن تحالفا
إن اختلفا في أجل أو شرط
إلا أن يكون شرطا فاسدا فالقول قول من ينفيه
إن قال : بعتني هذين
إن قال البائع : لا أسلم المبيع حتبى أقبض ثمنه
إن كان دينا أجبر البائع على التسليم
وإن كان في البلد : حجر على المشتري في ماله كله حتى يسلمه
إن كان غائبا عن البلد قريبا : احتمل أن يثبت للبائع الفسخ
لم يجز بيعه حتى يقبضه
إن يتلفه آدمي فيخير المشتري
وما عدا المكيل والموزون
بماذا يحصل القبض فيما يبيع بالكيل والوزن ؟
في الصبرة وما ينقل بالنقل وفيما يتناول بالتناول
القبض فيما عدا ذلك بالتخلية
الإقاله : فسخ
باب الربا والصرف
باب الربا والصرف
وكل مطعوم وفيه فوائد
لا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ولا ما أصله الوزن
الجنس : ماله اسم خاص يشمل أنواعا الخ
اللحم أجناس باختلاف أصوله
اللحم والشحم والكبد أجناس
لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه
لا يجوز بيع حب بدقيق ولا بسويقه وفيه فوائد
ولا أصله بعصيره ولا خالصه بمشويه
مطبوخه بمطبوخه
بيع عصيره بعصيره
في بيعه جنسه وجهان
فيما دون خمسة أوسق إلا لمن به حاجة إلى أكل الرطب
يعطيه من التمر مثل ما يؤول إليه ما في النخل عند الجفاف
لا يجوز في سائر التمار في أحد الوجهين
لا يجوز بيع جنس بنوع فيه الربا بعضه ببعض الخ
إن باع نوعي جنس بنوع واحد منه كدينار قراضة الخ
المرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه
ما لا عرف لهم به . ففيه وجهان
ربا النسيئة . فكل شيئين ليس أحدهما ثمنا علة ربا الفضل فيهما واحدة الخ
جواز التفرق قبل القبض . إن باع مكيلا بموزون
في النساء روايتان
لا يجوز بيع الكالىء وهو بيع الدين بالدين
الصرف والمسلم : إن قبض البعض ثم افترقا : بطل في الجميع
الدرهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد
تنبيهات
يحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين في دار الحرب كما يحرم بين
باب بيع الأصول والثمار
باب بيع الأصول والثمار
إن باع أر ضا بحقوقها دخل غراسها وبناؤها في البيع الخ
إن كان فيها زرع يجز مرة بعد أخرى كالرطبة والبقول الخ
إن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير . فهو للبائع مبقى إلى
من باع نخلا مؤبرة التمر للبائع
كذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد . كالعنب والتين والرمان والجوز
ما خرج من أكمامه كالورد والقطن
إن احتاج الزرع أو الثمر إلى سقى لم يلزم المشتري
لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها . ولا زرع قبل اشتداد حبه
الحصاد واللقاط على المشتري
فإن باعه مطلقا : لم يصح
القطن إن كان له أصل يبقى في الأرض أعواما الخ
إن شرط القطع . ثم تركه حتى بدا صلاح الثمرة فلم تتميز بطل البيع
إذا بدا الصلاح في الثمرة واشتد الحب : جاز بيعه مطلقا . ويشترط التبيقية
تختص الحائجة بالثمن
وإن أتلفه آدمي : خير المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف
صلاح بعض ثمر الشجرة صلاح لجميعها
بدو الصلاح في ثمرة النخل
من باع عبدا له مال . فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
قول الإمام أحمد : ما كان للجمال فهو للبائع الخ
باب السلم
باب السلم
فأما المعدود المختلف : كالحيوان والفواكه . والبقول الخ
وفي الأواني المختلفة الرءوس والأوساط كالقماقم والأسطال الخ
لا يصح فيما لا ينضبط . كالجواهر كلها
لا يصح فيما يجمع أخلاطا غير متميزة . ويصح فيما يترك فيه شيء غير مقصود
وإن شرط الأردأ فعلى وجهين
لم يجز له أخذه إن جاءه بجنس آخر
فإن أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا : لم يصح
في المعدود المختلف غير الحيوان روايتان
فإن أسلم حالا أو إلى أجل أقرب كاليوم ونحوه لم يصح
لا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم . فإن أسلم إلى الحصاد والجداد :
لو شرط الخيار إليه . فعلى روايتين
إذا جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر في قبضه : لزمه قبضه وإلا فلا
الخامس : أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله الخ
فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة : لم يصح
إن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما فانقطع : خير بين الصبر والفسخ والرجوع
السادس : أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد
هل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه ؟
السابع : أن يسلم في الذمة . فإن أسلم في عين : لم يصح
يكون الوفاء مكان العقد
ولا هبته
و لا الحوالة به
لا يجوز لغيره
يجوز في بعضه في إحدى الروايتين
إذا قبض رأس مال السلم أو عوضه
إذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها : لم يجز أن ياخذ عن الثمن عوضا من غير
إن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه الخ
إن قال : اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك : صح
إن قبض المسلم فيه جزافا فالقول قوله في قدره
إن قبضه كيلا أو وزنا ثم ادعى غلطا : لم يقبل قوله
هل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه ؟
باب القرض
باب القرض
يثبت الملك فيه بالقبض
لا يملك المقرض استرجاعه . وله طلب بدله
ما لم يتعيب أو يكن فلوسا أو مكسرة فيحرمها السلطان
يجب رد المثل في مكيل والموزون والقيمة في الجواهر ونحوها
يثبت القرض في الذمة حالا وإن أجله
لا يجوز شرط يجر نفعا
إن فعله بغير شرط أو قضى خيرا منه
إن فعله قبل الوفاء : لم يجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما
إن أقرضه أثمانا . فطالبه بها ببلد آخر : لزمه
إن أقرضه غيرها : لم تلزمه . فإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها
باب الرهن
باب الرهن
يجوز عقده مع الحق وبعده ولا يجوز قبله
يجوز رهن كل عين يجوز بيعها إلا المكاتب الخ
يجوز رهن المشاع
فإن اختلف الشريك والمرتهن . جعله الحاكم في يد أمين أمانة أو بأجرة
مالا يجوز بيعه لا يجوز رهنه
لا يجوز رهن العبد المسلم لكافر
لا يلزم رهن إلا بالقبض
فإن أخرجه المرتهن باختياره إلى الراهن : زال لزومه
استدامته شرط في اللزوم
تصرف الراهن في الرهن لا يصح إلا بالعتق الخ
إن وطئ الجارية فأولدها الخ
إذا أذن المرتهن له في بيع الرهن أو هبته ونحو ذلك ففعل : صح وبطل الرهن
لو شرط أن يجعل دينه من ثمنه
نماء الرهن وكسبه من الرهن
أرش الجناية عليه من الرهن
إن تلف بغير تعد منه . فلا شيء عليه
وإن رهنه رجلان شيئا . فوفاه أحدهما : انفك في نصيبه
إذا حل الدين وامتنع من وفائه الخ
إن لم يفعل باعه الحاكم عليه . وقضي دينه
إن أذنا له في البيع : لم يبع إلا بنقد البلد الخ
إن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر ولم يكن قضاء ببينة ضمن
فإن عزلهما : صح عزله
إذا اختلفا في قدر الدين أو الرهن أو رده أو قال : أقبضتك عصيرا قال : بل
إن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه الخ
أو أقر أنه باعه . أو غصبه : قبل على نفسه الخ
إن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه . فهو متبرع
إن عجز عن استئذانه ولم يستأذن الحاكم فعلى روايتين
كذلك الحكم في الوديعة وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال وتركها في يد
إن انهدمت الدار فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن : لم يرجع به
إذا جنى الرهن جناية موجبة للمال تعلق أرشه برقبته الخ
إن لم يستغرق الأرش قيمته : بيع منه بقدر وباقيه رهن
إن اختار المرتهن فداءه ففداه بإذن الراهن : رجع به
إن جنى عليه جناية موجبة للقصاص : فلسيده القصاص
كذلك إن جنى على سيده فاقتص منه هو أو ورثته
إن عفا السيد على مال أو كانت موجبة للمال . الخ
إن وطئ المرتهن الجارية من غير شبهة : فعليه الحد
باب الضمان
باب الضمان
هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق
ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما
إن برئت ذمة المضمون عنه : برئ الضامن وإن برئ الضامن أو أقر ببراءته :
ولا من عبد بغير إذن سيده
إن ضمن بإذن سيده : صح
لا يعتبر معرفة الضامن لهما
يصح ضمان دين الميت المفلس وغيره
يصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري . الخ
لا يصح ضمان دين الكتابة الخ
لا يصح ضمان الأمانات . الخ
إن قضى الضامن الدين متبرعا الخ
إن أنكر المضمون له القضاء وحلف . الخ
إن اعترف بالقضاء . فأنكر المضمون عنه . الخ
إن مات المضمون عنه أو الضامن . فهل يحل الدين ؟
هل يصح ضمان الحال مؤجلا ؟
إن ضمن المؤجل حالا . الخ
تنعقد الكفالة بألفاظ الضمان المتقدمة كلها
إن كفل بإنسان على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر الخ
لا تصح إلا برضى الكفيل
متى أحضر لمكفول به وسلمه
إن مات المكفول به أو تلفت العين الخ
إن تعذر إحضاره مع بقائه
إذا طالب الكفيل به بالحضور مدة
إن كفل واحد لاثنين
باب الحوالة
باب الحوالة
لا تصح إلا بثلاثة شروط
الثاني : اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل
الثالث : أن يحيل رضاه ولا يتعبر رضى المحال عليه . ولا رضى المحتال
إن ظنه مليئا فبان مفلسا
إذا أحال المشتري البائع بالثمن
قول مدعي الوكالة إن قال : أحلتك أو وكلتك
إن قال : أحلتك بدينك الخ
باب الصلح
باب الصلح
لا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع
إن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه
إن صالحه بعرض قيمته أكثر منها : صح فيهما
النوع الثاني : أن يصالحه عن الحق بغير جنسه
إن صالحه بمنفعة : كسكني دار فهو إجارة . تبطل بتلف الدار
يصح الصلح عن المجهول بمعلوم
إن ادعى عليه عينا أو دينا فينكره أو يسكت
وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه : صح
إن صالح الأجنبي لنفسه
يصح الصلح عن القصاص بديات وبكل ما يثبت مهرا
إن صالح سارقا عن حد
إن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما : صح
يجوز أن يشتري ممرا في داره وموضعا في حائطه
إن حصل في هوائه أغصان شجر غيره فطالبه بإزالتها
إن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما : جاز ولم يلزم
لا يحوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا ولا ساباطا
ولا دكانا
ولا أن يفعل ذلك في درب غير نافذ إلى بإذن أهله
فإن صالح عن ذلك بعوض الخ
إن كان طهر داره في درب غير نافذ ففتح فيه بابا الخ
لم يملك نقله إلى داخل منه
ليس له أن يفتح في حائط داره ولا الحائط المشترك
وليس له وضع خشبة عليه إلا عند الضرورة بأن لا يمكنه التسقيف إلا به
ليس له وضع خشبه عى جدار السجد
إن كان بينها حائط فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه
إن بناء بآلة من عنده فهو له
فإن طلب ذلك : خير الباني بين أخذ نصف قيمته منه وبين أخذ آلته
إن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب أو ناعورة الخ
كتاب الحجر
كتاب الحجر
فإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته
إن كان حالا وله مال يفي به : لم يحجر عليه
إن أصر : باع ماله . وقضى دينه
إن ادعى الإعسار وكان دينه عن عوض
إن لم يكن كذلك : حلف وخلى سبيله
إن كان له مال لا يفي بدينه
يتعلق بالحجر عليه أربعة احكام
إن تصرف في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار الخ
الثاني : أن من وجد عنده عينا باعها إياه
فأما الزيادة المنفصلة : فلا تمنع الرجوع
والزيادة للمفلس
إن صبغ الثوب أو قصره لم يمنع الرجوع . والزيادة للمفلس
إن غرس الأرض أو بني فيها فله الرجوع ودفع القيمة
إن أبوا القلع وأبى دفع القيمة سقط الرجوع
الحكم الثالث : يبيع الحاكم ماله
ينبغي أن يحضره ويحضر الغرماء ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته : من
وينفق عليه بالمعروف إلى أن يفرغ من قسمة ماله بين غرمائه
ثم يثني بمن له رهن فيختص بثمنه
ثم بمن له عين مال يأخذها
من مات وعليه دين مؤجل
إن ظهر غريم بعد قسم ماله
إن بقى على المفلس بقية وله صنعة
إن كان للمفلس حق له به شاهد
من دفع إليهم ماله ببيع أو قرض
إن جنوا فعليهم أرش الجناية
الرشد : الصلاح في المال
لا يدفع إليه ماه حتى يختبر الخ
وقت الاختيار : قبل البلوغ
ثم لوصيه . ثم للحاكم
لا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما . الخ
وتزويج إمائهما والسفر بمالهما
والمضاربة به وله دفعه مضاربة
وله بيعه نساء وقرضه برهن
له شراء العقار لهما . وبناؤه بما جرت عادة أهل بلده به
لا يبيع عقارهم إلا لضرورة الخ
من فك عنه الحجر فعاود السفه : أعيد عليه الحجر . ولا ينظر في ماله إلا
هل يصح عتقه ؟ على روايتين
إن أقر بحد أو قصاص : صح وأخذ به
يحتمل أن لا يلزمه مطلقا
وهل يلزمه عوض ذلك إذا أيسر ؟
كذلك يخرج في الناظر في الوقف
إذا ادعى بعد زوال الحجر على الولي تعديا أو ما يوجب ضمانا : فالقول قول
هل للزوج أن يحجر على امرأته في التبرع بما زاد على الثلث من مالها ؟
يجوز لولي الصبي المميز : أن يأذن له في التجارة
وفي النوع الذي أمرا به
وما استدان العبد فهو في رقبته الخ
إن باع السيد عبده المأذون له شيئا : لم يصح في أحد الوجهين
يصح في الآخر إذا كان عليه دين بقدر قيمته
إن حجر عليه وفي يده مال ثم أذن له فأقر به : صح
لا يبطل الإذن بالإباق
هل لغير المأذون له الصدقة من قوته بالرغيف إذا لم يضر به ؟
باب الوكالة
باب الوكالة
وبكل قول أو فعل يدل على القبول
لا يجوز التوكيل والتوكل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه
ويجوز التوكيل في حق كل آدمي الخ
جواز التوكيل في العتق والطلاق
التوكل في الظهار واللعان والإيمان
إن كان ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته
يصح في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها
يجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته إلا القصاص . الخ
لا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه
يجوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه أو يعجز عنه لكثرته
ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده ولا يجوز بغير إذنه
الوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخه
تبطل الوكالة بالموت والجنون
كذلك كل عقد جائز . كالشركة
تبطل بالردة وحرية العبد ؟
هل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه ؟
إن وكل اثنين : لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف الخ
لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه
هل يجوز ان يبيع لولده أو والده أو مكاتبه ؟
لا يجوز أن يبيع نساء ولا بغير نقد البلد
إن باع بدون ثمن المثل أو بأنقص مما قدره : صح وضمن النقص
يحتمل أن لا يصح
إن باع بأكثر منه : صح الخ
إن وكله في الشراء فاشتري بأكثر من ثمن المثل الخ
لو وكله في بيع شيء . فباع نصفه بدون ثمن الكل : لم يصح
إن اشتراه بما قدره له مؤجلا
إن قال : اشتر لي شاة بدينار فاشتري به شاتين الخ
ليس له شراء معيب
إن قال البائع : موكلك قد رضى بالعيب الخ
إن رده فصدق الموكل البائع في الرضي بالعيب . فهل يصح الرد ؟
إن وكله في شراء معين . فاشتراه ووجده معيبا . فهل له الرد قبل إعلام
إن قال : اشتر في ذمتك وانقد الثمن . فاشتري بعينه : صح
إن أمره ببيعه في سوق الثمن فباعه به في آخر : صح
إن وكله في بيع شيء ملك تسليمه . ولم يملك قبض ثمنه إلا بقرينة
إن وكله في بيع فاسد أو في كل قليل وكثير
إن قال : اشتر لي ما شئت أو عبدا بما شئت الخ
إن وكله في الخصومة : لم يكن وكيلا في القبض
إن وكله في القبض : لم يكن وكيلا في الخصومة
إن وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد : لم يضمن
إلا أن يقضيه بحضرة الموكل
لو قال : بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف
كذلك يخرج في الأجير والمرتهن
إن قال : أذنت لي في البيع نساء . وفي الشراء بخمسة فأنكر
إن قال : وكلتني أن أتزوج لك فلانة . . هل يلزم الوكيل نصف الصداق ؟
لو قال : بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك
إن كان عليه حق لإنسان . فادعي رجل أنه وكيل صاحبه في قبضه فصدقه
إن ادعى أن صاحب الحق أحاله به
إن ادعي أنه مات وأنا وراثه
كتاب الشركة
كتاب الشركة
هي أن يشترك اثنان بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما
ينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه
هل تصح بالمغشوش والفلوس ؟
الثاني : أن يشترطا لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما
يجوز لكل واحد منهما أن يرد بالعيب . وأن يقابل
ليس له أن يكاتب الرقيق ولا يعتقه بمال ولا يزوجه ولا يفرض ولا يضارب
لا يأخذ به سفتجة
ليس له أن يستدين
إن أخر حقه من الدين جاز
إن أبرأ من الدين : لزم في حقه دون حق صاحبه
ما جرت العادة أن يستنيب فيه له أن يستأجر من يفعله
إذا فسد العقد : قسم الربح على قدر المالين
هل يرجع أحدهما بأجرة عمله ؟
إن قال : خذ مضاربة والربح كله لك أو لي : لم يصح
حكم المضاربة : حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله
إن قال : ضارب بالدين الذي عليك : لم يصح
إن أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما
ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال
إن اشترى امراته
إن ظهر ربح فهل يعتق ؟
ليس للمضارب أن يضارب الآخر إذا كان فيه ضرر على الأول
ليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه
كذلك شراء السيد من عبده المأذون له
إن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه
إن اختلفا رجع في القوت إلى الاطعام في الكفارة وفي الملبوس
إن أذن له في التسري فاشتري جارية ملكها وصار ثمنها قرضا
ليس للضارب ربح حتى يستوفي رأس المال
إن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه
إن تلف المال ثم اشترى سلعة للمضاربة
إذا ظهر ربح لم يكن له أخذ شيء منه
إن طلب العامل البيع الخ
إذا انفسخ القراض والمال عرض الخ
إن كان ينا لزم العامل تقاضيه
إن مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركته
وكذا الوديعة
العامل أمين والقول قوله فيما يدعيه من هلاك
الجزء المشروط للعامل
في الإذن في البيع نساء أو الشراء بكذا
الثالث : شركة الوجوه
الملك والربح بينهما على ما شرطاه
الرابع : شركة الأبدان
إن اشتركا ليحملا على دابتيهما الخ
الخامس : شركة المفاوضة الخ
باب المساقات
باب المساقات
تصح بلفظ الإجارة
هل تصح على ثمرة موجودة ؟
إن ساقاه على شجر يغرسه
المساقات عقد جائز الخ
إن جعلا مدة قد تكمل
فإن فسخ بعد ظهور الثمرة فهي بينهما
كذلك إن هرب العامل الخ
يلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها الخ
على رب المال ما فيه حفظ الأصل
حكم العامل حكم المضارب الخ
فإن شرط إن سقى سيحا : فله الربع الخ
تجوز المزارعة
لا يشترط كون البذر من رب الأرض
إن شرط أن يأخذ رب الأرض
الحصاد على العامل
كذلك الجداد
باب الإجارة
باب الإجارة
ما تنعقد به من الألفاظ
معرفة المنفعة . إما بالعرف . كسكنى الدار شهرا
معرفة المنفعة بالوصف
في بناء الحائط يذكر طوله وعرضه وسمكه و آلته
إجارة أرض معينة لزرع أو غرس أو بناء
إن استأجرها للركوب : ذكر المركوب فرسا أو بعيرا أو نحوه
إن كان للحمل لم يحتج إلى
يصح أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته . وكذلك الظئر
يعطى الظئر عند الفطام عبدا أو وليدة
إن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط الخ
إجارة الحلي بأجرة من جنسه
إن قال : إن خطت هذا الثوب
وإن قال : إن خطته روميا فلك درهم . وإن خطته فارسيا فلك
إن إكراه دابة . وقال : إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة . وإن
إن إكراه كل شهر بدرهم أو كل دلو
لا يصح الاستئجار على حمل الميتة والخمر " يكره أكل أجرته
يجوز إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع
جواز استئجار كتاب ليقرأ فيه إلا المصحف في أحد الوجهين
استئجار النقد للتحلى والوزن لا غير
إن أطلق في النقد وقلنا بالصحة في التي قبلها : لم يصح
استئجار ولده لخدمته وامرأته لرضاع ولده وحضانته
لا يصح استئجار حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر . ونقع البئر يدخل تبعا
الثاني : معرفة العين برؤية أو صفة في أحد الوجهين
لا يجوز إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع
لا تجوز إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع
للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه
للمستعير إجارتها إذا أذن له المعير مدة بعينها
يجوز إجارة الوقف . فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده : لم
إن أجر الولي اليتيم أو أجر ماله أو السيد العبد . ثم بلغ الصبي وعتق
يشترط كون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن
لا يشترط أن يلي العقد . فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صح
إن أجره في أثناء شهر سنة استوفى شهرا بالعدد
لا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل الخ
الاستئجار للحج
يكره للحر أكل أجرته
للمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله
لا يجوز بمن هو أكبر ضررا منه ولا بمن يخالف ضرره ضرره
فإن فعل فعلية أجرة المثل
إن اكترى الدابة لحمولة شيء . فزاد عليه أو إلى موضع فجاوزه الخ
إن تلفت ضمن قيمتها
إلا أن تكون في يد صاحبها الخ
يلزم المؤجر كل ما يتمكن به من
ولزوم البعير لينزل لصلاة الفرض
تفريغ البالوعة والكنيف يلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة
الإجارة عقد لازم من الطرفين الخ
إن حوله المالك قبل تقضيها لم يكن له أجرة لما سكن
إن هرب الأجير حتى انقضت المدة الخ
تنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها
تنفسخ الإجارة بموت الراكب الخ
لا تنفسخ الإجارة بموت المكرى ولا المكترى
إن غصبت العين : خير المستأجر بين الفسخ ومطالبة الغاصب بأجرة المثل الخ
من استؤجر لعمل شيء فمرض : أقيم
جواز بيع العين المستأجرة
إذا اشتراها المستأجر انفسخت الإجارة
لا ضمان على الأجير الخاص . وهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر
إذا تعدى الأجير الخاص
يضمن الأجير المشترك ما جنت يده من تخريق الثوب وغلطه في تفصيله
لا ضمان على الأجير المشترك فيما تلف من حرزه أو بغير فعله " لا أجرة له
لا ضمان على حجام ولا ختان ولا بزاع الخ
لا ضمان على الراعي إذا لم يعتد
إذا حبس الصانع الثوب على أجرته الخ
إذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة أو كبحها الخ
إن قال : أذنت لي في تفصيله قباء الخ
تجب الأجرة بنفس العقد
إلا أن يتفقا على تأخيرها
لا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يتسلمه
إذا انقضت الإجارة وفي الأرض غراس الخ
إن شرط قلعه لزمه ذلك
إذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة الخ
إن اكترى بدراهم وأعطاه عنها دنانير الخ
باب السبق
باب السبق
لا تجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام
تعيين المركوب والرماة
لا مسابقة بين قوس عربي وفارسي
يكون العوض معلوما مباحا
وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه الخ
على القول بلزومها : ليس لأحدهما فسخها الخ
السبق في الخيل : بالرأس إذا تماثلت الأعناق
شروط المناضلة . أن تكون على من يحسن الرمي الخ
معرفة الرمي : هل هو مناضلة أو مبادرة ؟
إن تشاحا في المبتدئ بالرمي اقرع بينهما
يكره للأمين والشهود مدح أحدهما لما فيه من كسر قلب صاحبه
كتاب العارية
كتاب العارية
تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع
ولا يجوز إعارة العبد المسلم لكافر
تكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها
للمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن
إن أعاره أرضا للدفن : لم يرجع حتى يبلى الميت
إن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه الخ
إن سقط عنه لهدم أو غيره : لم يملك رده
إن لم يشترط عليه القلع : لم يلزمه
للمعير أخذه بقيمته إن أبى القلع
لم يذكر أصحابنا عليه أجرة من حين الرجوع الخ
إن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها . فهو لصاحبه الخ
إن حمل غرس رجل فنبت في أرض غيره . فغل يكون كغرس الشفيع الخ
حكم المستعير في استيفاء المنفعة
المسلمون على شروطهم
ليس للمستعير أن يعير
على المستعير مؤنة رد العارية
إن رد الدابة إلى اصطبل المالك أو غلامه الخ
إن رد إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده كالسائس ونحوه
هل يستحق أجرة المثل أو المدعى إن زاد عليها
إن قال : أعرتك . قال : بل أجرتني والبهيمة تالفة ـ فالقول قول المالك
وقيل : القول قول الغاصب
كتاب الغصب
كتاب الغصب
يضمن العقار بالغصب
إن غصب كلبا فيه نفع أو خمر ذمي : لزمه رده
إن أتلفه : لم يلزمه قيمته
إن غصب جلد الميتة . فهل يلزمه رده ؟
إن استولى على حر : يضمنه بذلك
إلا أن يكون صغيرا
إن حبسه مدة يلزمه أجرته ؟
إن أدركها والزرع قائم الخ
هل ذلك قيمته أو نفقته ؟
إن غرسها أو بنى فيها : أخذ بقلع غرسه وبنائه الخ
إن غصب لوحا فرفع به سفينة : لم يقلع حتى ترسى
إن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان الخ
إن مات الحيوان لزمه رده إلا أن يكون آدميا
لو غصب جارحا فصاد به أو شبكة أو شركا فأمسك شيئا
إن غصب ثوبا فقصره الخ
إن غصب أرضا فحفر فيها بئرا
إن غصب حبا فزرعه أو بيضا فصار فراخا
إن نقصه . لزمه ضمان نقصه بقيمته
إن غصبه وجنى عليه : ضمنه بأكثر الأمرين
إن جنى عليه غير الغاصب
إن غصب عبدا فخصاه : لزمه رده ورد قيمته
إن نقصت القيمة لمرض
إن زادت من جهة أخرى
إن كان من غير جنس الأول لم يسقط ضمانها
إن جنى المغصوب فعليه أرش جنايته
جناية على الغاصب وعلى ماله هدر
إن خلط المغصوب بما له على وجه لا يتميز
وإن خلطه بدونه أو بخير منه أو بغير جنسه
إن غصب ثوبا فصبغه
إن أراد أحدهما قطع الصبغ لم يجرب الآخر
إن وهب الصبغ للمالك أو وهبه تزويق الدار
إن غصب صبغا فصبغ به ثوبا
وإن وطء الجارية : فعليه الحد والمهر
لو ولدته حيا ثم مات ضمنه بقيمته
إن باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها
إن لم يعلما بالغصب فضمنها : رجعا على الغاصب
بمثله في صفاته تقريبا
يرجع بذلك على الغاصب
ما حصلت له به منفعة كالأجرة
إن ضمن الغاصب رجع على المشتري بما لا يرجع به عله
إن ولدت من زوج فمات الولد
إن أعارها فتلفت عند المستعير
إن اشترى أرضا فغرسها أو بنا فيها
وإن أطعم المغصوب لعالم بالغصب
إن لم يقل ففي أيهما يستقر عليه الضمان ؟
إن رهنه عند مالكه أو أودعه إياه
إن أعاره إياه
من اشترى عبدا فأعتقه
إن أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه
إن لم يكن مثليا : ضمنه بقيمته
ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده
إن كان مصوغا أو تبرا تخالف قيمته وزنه
إن كان محلى بالنقدين معا : قومه بما شاء منهما
إن غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد
إن غصب غصيرا فتخمر . فعليه قيمته
إن كان للمغصوب أجرة . فعلى أجرة مثله
إن غصب شيئا فعجز عن رده
إن اتجر بالدراهم فالربح لمالكها
إن اختلفا في قيمة المغصوب أوقدره أو صناعة فيه . فالقول قول الغاصب
إن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها
من أتلف مالا محترما لغيره : ضمنه
إن فتح قفصا عن طائر أو حل قيد عبد أو رباط فرس : ضمنه
إن حل وكاء زق مائع أوجامد الخ
إن ربط دابة في طرق فأتلفت
إن اقتنى كلبا عقورا فعقر أو خرق ثوبا
في الكلب العقور روايتان في الجملة
إن أجج نارا في ملكه أو سقى أرضه فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه
إن حفر في فنائه بئرا لنفسه
إن بسط في مسجد حصيرا أو علق فيه قنديلا
إن جلس في مسجد أو طريق واسع . فعثر به حيوان
إن أخر جناحا أو ميزابا إلى الطريق
ما أتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها
إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والسائق والقاعد
ما أفسدت من الزرع والشجر ليلا
ولا يضمن ما أفسد من ذلك نهارا
من صال عليه آدمي أوغيره . فقتله دفعا عن نفسه
إن اصطدمت سفينتان فغرقتا
إن كانت إحداهما منحدرة : فعلى صاحبها ضمان المصعدة
من أتلف مزمارا أو طنبورا أو صليبا أو كسر إناء فضة
كتاب الشفعة
كتاب الشفعة
لا يحل الاحتيال لإسقاطها ولاتسقط بالتحيل أيضا
لا شفعة فيما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع
أن يكون شقصا مشاعا من عقار ينقسم
لا شفعة فيما لا تجب قسمته كالحمام الصغير والبئر
لا تؤخذ الثمرة والزرع تبعا
المطابة بها على الفور
إن أخره سقطت شفعته
إن ترك الطلب لكون المشتري غيره
إن قال للمشتري : بعني ما اشتريت أوصالحني . سقطت شفعته
إن دل في البيع أو توكل لأحد المتبايعين . فهو على شفعته
إن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ
الشرط الرابع : أن يأخذ جميع المبيع
إن ترك أحهما شفعته : لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك
إن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الآخر
إن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته
إن اشترى واحد حق اثنين
إن باع شقصا وسيفا
الشرط الخامس : أن يكون للشفيع ملك سابق فإن ادعى كل واحد منهما السبق .
إن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة
إن باع فللشفيع الأخذ بأي البعين شاء
إن أجره أخذه الشفيع وله الأجرة من يوم أخذه
إن استغله فالغلة له
إن قاسم المشتري وكيل الشفيع
إن اختار أخذه فأراد المشتري قلعه فله ذلك إذا لم يكن فيه ضرر
إن باع الشفيع ملكه قبل العلم : لم تسقط شفعته
إن مات الشفيع : بطلت الشفعة إلا أن يموت بعد طلبها فتكون لوارثه
يأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد
إن عجز عنه أو عن بعضه : سقطت شفعته
إن كان مؤجلا : أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليئا وإلا أقام كفيلا مليئا
إن كان الثمن عرضا : أعطاه مثله إن كان ذا مثل وإلا قيمته
إن اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري إلا أن يكون للشفيع بينة
إن قال المشتري : اشتريته بألف وأقام البائع بينة : أنه باعه بألفين
إن ادعى أنك اشتريته بألف
إن كانت عوضا في الخلع أو النكاح أو عن دم العمد
لا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه
إن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري . فهل تجب الشفعة ؟
عهدة الشفيع على المشتري . وعهدة المشتري على البائع
إن أبى المشتري قبض المبيع
هل تجب الشفعة للمضارب على رب المال
باب الوديعة
باب الوديعة
يلزمه حفظهما في حرز مثلها
إن أحرزها بمثله أو فوقه
إن تركها فتلفت
إن قال : لا تخرجها وإن خفت عليها فأخرجها عند الخوف أو تركها
إن أودعه بهيمة فلم يعلفهاحتى ماتت
إن قال اتركها في كمك . فتركها في جيبه
إن تركها في يده احتمل وجهين
إن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله
إن دفعها إلى أجنبي أو حاكم وليس للمالك مطالبة الأجنبي
إن أراد سفرا أوخاف عليه عنده : ردها إلى مالكها
وإلا دفعها إلى الحاكم
إن تعذر ذلك أودعها ثقة
دفنها واعلام بها ثقة يسكن تلك الدار
إن تعدى تخلطها بمالاتتميز منه
إن خلطها بتميز
إن أودعه صبي وديعة
إن أتلفها لم يضمن
إن أودع عبدا وديعة فأتلفها : ضمنها في رقبته
إن أذن في دفعها إلى إنسان
ما يدعي عليه من خيانة أو تفريط
إن قال مالك عندي شيء
إن تلفت عند الوارث قبل إمكان ردها : لم يضمنها وبعده يضمنها
إن ادعى الوديعة اثنان فأقر بها لأحدهما
إن أقر بها لهما ويحلف لكل واحد منهما
إن أودعه اثنان مكيلا أو موزونا
باب إحياء الموات
باب إحياء الموات
من أحيا أرضا ميتة
إن لم يتعلق بمصالحه
إن كان بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء
إن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار
ما فضل من مائه : لزمه بذله لبهائم غيره
إحياء الأرض : أن يحوزها بحائط أويجري لها ماء
إن حفر بئرا عادية : ملك حريمها خمسين ذراعا
من تحجر مواتا لم يملكه
هو أحق به ووارثه بعده ومن ينقله إليه
إن أحياه غيره . فهل يملكه ؟
للإمام إقطاع موات لمن يحييه
إن لم يقطعها . فلمن سبق إليها الجلوس فيها . ويكون أحق بها ما لم ينقل
إن أطال الجلوس فيها . فهل يزال ؟
إن سبق اثنان : أقرع بينهما
من سبق إلى معدن فهو أحق بما ينال منه
من سبق إلى مباح . كصيد وعنبر
إن سبق إليه اثنان : بينهما
إذا كان الماء في نهر غير مملوك . كمياه الأمطار
ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم : فليس لأحد نقضه
باب الجعالة
باب الجعالة
من فعل بعد أن بلغه الجعل : استحقه
إن اختلفا في أصل الجعل أو قدره فالقول قول الجاعل
له بالشروع في رد الآبق دينارا أو اثني عشر درهما
يأخذ منه ما أنفق عليه ي قوته
باب اللقطة : هي المال الضائع من ربه
باب اللقطة : هي المال الضائع من ربه
فيملك بأخذه بلا تعريف
الثاني : الضوال التي تمنع من صغار السباع كالإبل والبقر
من أخذها ضمنها
الثالث : سائر الأموال كالأثمان والمتاع والغنم والفصلان والعجاجيل
من أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها . فله أخذها والأفضل : تركها
متى أخذها ثم ردهاإلى موضعها أو فرط فيها
هل يرجع بذلك ؟
الثاني : ما يخشى فساده فيخير بين بيعه وأكله
ما يمكن تجفيفه فيعمل ما يرى فيه الحظ لمالكه
وأجرة المنادى عليه
وعن الإمام أحمد : لا يملك إلا الأثمان . وهي ظاهر المذهب
قوله : وهل له الصدقة بغيرها ؟
لا يجوز التصرف في اللقطة حتى يعرف صفتها . ويستحب ذلك عند وجدانها
الاشهاد عليها واعطاؤها لمن يعرفها
زيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول ولواجدها بعده
وإن تلفت أو نقصت قبل الحول أو بعده
إذا ادعاها اثنان يقرع بينهما فمن قرع صاحبه : حلق وأخذها
إن أقام آخر بينة : أنها له
متى ضمن الدافع : رجع على الواصف
إن وجدها صبي أو سفيه
إن وجدها عبد : فلسيده أخذها منه
ومن بعضه حر فبينه وبين سيده
باب اللقيط
باب اللقيط
ويستحب للملقط الاشهاد
ينفق على اللقيط من بيت المال
متى يحكم بإسلام اللقيط أو كفره
ما يوجد مع اللقيط من فراش ونحوها أو مال في جبيه فهو له
إذا كان الدفن طريا
له الانفاق عليه مما وجد معه بغير إذن الحاكم
أولى الناس بحضانته : واجده الأمين
لا يأخذ الرقيق اللقيط إلا بإذن سيده إلا أن لا يجد من لا يأخذ
يشترط في الملتقط أن يكون مكلفا رشيدا
إذا التقطه حضرى وأراد نقله إلى بلد أخر
إنما يؤخذ في يد ملتقطه لمن هو أولى إذا وجد
إن اختلف الملتقطان قدم صاحب البينة . فإن كان لكل بينة قدم الأسبق
فإن لم تكن بينة قدم صاحب اليد
فإن لم تكن يد فمن وصفه بعلامة مميزة
وليه الإمام في القصاص والدية في النفس والأطراف
إن ادعى الجاني عليه رفه . فكذبه اللقيط بعد بلوغه
إن ادعى انسان أن اللقيط مملوكه لم يقبل إلا ببينة تشهد : أن أمته ولدته
إن أقر بالرق بعد بلوغه لم يقبل
إن أقر بالكفر : لم يقبل وحكمه حكم المرتد
لا يتبع الكافر في دينة
إن اقر به عبد أو أمة ألحق بهما
إن دعاه اثنان فأكثر
إن ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهم لحق وإن كثروا
إذا ولدت امرأة ذكرا وولدت أخرى أنثى وأدعت كل واحدة منهما ولد الأخرى
لو ألحقته القافة بغير من انتسب إليه
ليس الانتساب بالتشهي بل بالميل الطبيعي
إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة أو جارية مشتركة
يكفي قائف واحد
القائف : شاهد أو حاكم
هل يشترط لفظ الشهادة
نفقة المولود على الواطئين حتى يلحق بأحدهما فيرجع بها
كتاب الوقف
كتاب الوقف
مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه
صريحه : وقفت وحبست وسبلت
ولا يصح إلا بشروط أربعة . أحدها : أن يكون في عين يجوز بيعها
يصح وقف المشاع والحلي للبس
ولا يصح وقف غير معين كأحد هذين
ولا مالا ينتفع به مع بقائه دائما كالأثمان
والمطعوم والرياحين
بطلان وقف الستور لغير الكعبة
أن يكون الموقوف عليهم : مسلمين كانوا أو من أهل الذمة
ولا يصح على الكنائس وبيوت النار
ولا على حربي أو مرتد
وإن وقف على غيره واستثنى الأكل منه مدة حياته
الشرط الثالث : أن يقف على معين يملك . ولا يصح على مجهول . كرجل ومسجد
هل يصح على أم الولد والمكاتب ؟
لا يصح على الحمل
ولا على البهيمة
ولا يشترط القبول إلا أن يكون على آدمي معين
فإن لم يقبله أو رده : بطل في حقه دون من بعده
وكان كما لو وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز
أو قال : وقفت . وسكت
وإن قال : وقفته سنة : لم يصح
هل يشترط إخراج الوقف عن يده ؟
يملك الموقوف عليه الوقف
وإن أتت بولد فهو حر
وولدها وقف معها
إن جنى الوقف خطأ : فالأرش على الموقوف عليه
إن وقف على ثلاثة . ثم على المساكين فمن مات منهم رجع نصيبه على الآخرين
المرجع في شؤون الوقف : شرط الواقف في قسمه
فوائد الأولى : يتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له
الثانية : إذا شرط الواقف لناظره أجرة
الرابعة : لو تنازع ناظران في نصب إمامة
الخامسة : يشتمل على أحكام جمة من أحكام الناظر
السادسة : لو شرط الواقف ناظرا أو مدرسا
الثامنة : وظيفة الناظر
التاسعة : قال الأصحاب : لا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف
فإن لم يشترط ناظرا . فالنظر للموقوف عليه
ينفق عليه من غلته
فوائد الأولى : لو احتاج الخان المسبل
الرابعة : لو أجر الموقوف عليه الوقف
السابعة : قال في نوادر المذهب : لو وقف داره على مسجد
إن وقف على أولاده ثم على المساكين
هل يدخل فيه ولد البنين ؟
فوائد إحداها : لو قال على ولد فلان وهم قبيلة
الرابعة : قال في التلخيص : إذا جهل شرط الواقف وتعذر العثور عليه
إن وقف على عقبه أو ولد ولده أو ذريته
فوائد الأولى : لفظ النسل كلفظ العقب والذرية
الثانية : لو قال علي بني بني أو بني بني فلان
إن وقف على بنيه أو بني فلان فهو للذكور خاصة
وإن وقف على قرابته أو قرابة فلان
أهل بيته بمنزلة قرابته
قومه ونسباؤه كقرابته
العترة : هم العشيرة
ذوو رحمه : كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات
أما الأرامل : فهن النساء اللاتي فارقهن أزواجهن
إن وقف على أهل قريته أو قرابته
إن وقف على مواليه وله موال من فوق وموال من أسفل
فوائد الأولى العلماء هم حملة الشرع
الرابعة : الشاب والفتى
السادسة : لو وقف على سبيل الخير
إن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم
تفضيل بعضهم على بعض والاقتصار على واحد منهم
لا يدفع إلى واحد أكثر من القدر الذي يدفع إليه من الزكاة
الوقف عقد لازم . لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها
لا تباع المساجد . لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر . ويجوز بيع بعض آلته
فوائد الأولى : قال المصنف ومن تابعه : لو أمكن بيع بعضه ليعمر به بقيته
الثانية : حيث جوزنا بيع الوقف فمن يلي بيعه ؟
الثالثة : إذا بيع الوقف واشترى بدله
الرابعة : لا يشترط أن يشتري من جنس الوقف الذي بيع
وما فضل من حصره وزيته عن حاجته : جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على
لا يجوز غرس شجرة في المسجد
باب الهبة والعطية
باب الهبة والعطية
إن شرط ثوابا مجهولا
تحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة
تلزم بالقبض
بما تقبض الهبة
إن مات الواهب : قام وارثه مقامه في الأذن والرجوع
فوائد الأولى : لو مات المتهب قبل قبوله : بطل العقد
الثانية : يقبض الأب للطفل من نفسه
الخامسة : يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه
إن أبرأ الغريم غريمه من دينه أو وهبه له أو أحله منه برئت ذمته
فوائد الأولى : من صور البراءة من المجهول : لو أبرأه من أحدهما أو أبرأه
الثالثة : لا تصح هبة الدين لغير من هو ذمته
الخامسة : لا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه
تصح هبة المشاع
لا تصح هبة المجهول
ولا مالا يقدر على تسليمه
لا توقيتها
المشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم
إن مات قبل تلافي ذلك : ثبت للمعطي
فوائد إحداها : حكم ما إذا ولد له ولد بعد موته
الثالثة : لا تجوز الشهادة على التخصيص لا تحملا ولا آداء
إن سوى بينهم في الوقف أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم
لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته إلا الأب
رجوع المفلس في هبيته
فوائد إحداها : ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره : أنه لو قال لها
الرابعة : تصرف الأب ليس برجوع
السادسة : لو ادعى اثنان مولودا فوهباه أو احدهما
الزيادة للابن
وإن باعه المتهب . ثم رجع إليه بفسخ أو إقالة . فهل له الرجوع
وإن وهبه المتهب لابنه : لم يملك أبوه الرجوع إلا أن يرجع هو
للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء
مع الحاجة وعدمها
وإن تصرف في الهبة قبل تملكها
إن وطىء جارية ابنه فأحبلها : صارت أم ولد له
وولده حر . لا تلزمه قيمته
في التعزير وجهان
فوائد الأولى : ليس لورثة الابن مطالبة أبيه بما للابن عليه
الثانية : لو أقر الأب بقبض دين ابنه
الثالثة : لو قضى الأب الدين الذي عليه لابنه في مرضه
الخامسة : هل لولد ولده مطالبته بماله في ذمته ؟
فوائد إحداها : وعاء الهدية كالهدية مع العرف
عطايا المريض غير مرض الموت أو مرضا غير الخوف
لا تجوز لوارث ولا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث
الأمراض الممتدة كالسل
من كان بين الصفين عند التحام الحرب وفي لجة البحر عند هيجانه
الحامل عند المخاض
حكم من حبس للقتل
إن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة
إن حابى المريض وارثه
إن باع المريض أجنبيا وحاباه
فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء
إن أصدق امرأة عشرة لا مال له غيرها
لو ملك ابن عمه فأقر في مرضه : أنه اعتقه في صحته عتق ولم يرثه
فوائد الأولى : لو اشترى من يعتق على وارثه
كذلك على قياسه : لو اشترى ذا رحمه المحرم في مرضه
لو أعتق أمته وتزوجها في مرضه : لم ترثه
لو أعتقها وقيمتها مائة . ثم تزوجها وأصدقها مائتين
إن تبرع بثلث ماله . ثم اشترى أباه من الثلثين
كتاب الوصايا
كتاب الوصايا
ومن السفيه في أصح الوجهين
لا تصح ممن له دون السبع
وفي السكران وجهان
وإن وجدت وصية بخطه : صحت
الوصية مستحبة
يوصي بخمس ماله
ويكره لغيره إن كان له ورثة
وصية من لا وارث له
لا يجوز لمن له وارث الوصية
إلا أن يوصى لكل وارث بمعين بقدر ميراثه
إن لم يف الثلث بالوصايا : تحاصوا فيه
إجازة الورثة تنفيذ في الصحيح من المذهب
من أوصى له عند الموت غير وارث : صحت الوصية له
لا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي
إلا أن تقوم عليه بينة
فإن مات الموصى له قبل موت الموصى
إن ردها بعد موته
إن قبلها بعد الموت
بما يكون الرجوع في الوصية
فوائد إحداها : لو أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما
إن كاتبه أو دبره أو جحد الوصية
إن خلطه بغيره على وجه لا يتميز أو أزال اسمه
إن أوصى له بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة بأخرى
إن زاد في الدار عمارة أو انهدم بعضها
إن وصى لرجل ثم قال : إن قدم فلان فهو له
إن قال : أخرجوا الواجب من ثلثي
باب الموصي له
باب الموصي له
تصح لمكاتبه ومدبره ولأم ولده
تصح لعبد غيره
فإن قبلها فهي لسيده
إن وصى له بمعين أو بمائة
تصح للحمل إذا علم انه كان موجودا حين الوصية
إن وصى لمن تحمل هذه المرأة
إن قتل الوصي الموصي
قال أصحابنا : في الوصية للقاتل
إن وصى لصنف من أصناف الزكاة
إن أوصى لفرس حبيس ينفق عليه
إن أوصى في أبواب البر
إن وصى أن يحج عنه بألف
إن قال : يحج عني حجة بألف
إن عينه في الوصية فقال : يحج عني فلان بألف . فأبى الحج وقال : اصرفوا
فوائد منها : لو قال يحج عني زيد بألف
إن وصى لأهل سكته
ن وصى لجيرانه : تناول أربعين دارا من كل جانب
إن وصى لأقرب قرابته
لا تصح الوصية لكنيسة ولا بيت نار
لا لكتب التوراة والأنجيل ولا لملك ولا لميت
إن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي
إن لم يعلم فللحي نصف الموصى به
الثالثة : لو وصى له ولله
فوائد إحداها : لو ردوا نصيب الوارث
إن وصى لزيد وللفقراء والمساكين بثلثه
الرابعة : لو وصى بجعل ثلثه في التراب
باب الموصى به
باب الموصى به
إن كان له مال فجميع ذلك للموصي له وإن قل
الثانية : تقسم الكلاب المباحة بين الورثة والموصى له والموصى لهما
تصح الوصية بالمجهول
الدابة اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير
فإن لم يكن له عبيد
إن كان له عبيد فماتوا إلا واحدا
إن وصى له بقوس فله قوس النشاب
الثانية : قوس النشاب : هو الفارسي
الثالثة : لو كان له أقواس من جنس
هل تدخل الدية في الوصية
وإن وصى بثلثه بقدر نصف الدية
وللورثة عتقها
إن وطئت بشبهة فالولد حر الخ
ليس لواحد منهما وطؤها
في نفقتها ثلاثة أوجه
والوجه الثالث أنه على الموصى
وإن وصى لرجل بمكاتبه
إن وصى له بمال الكتابة أو بنجم منها
إن وصى برقبته لرجل وبما عليه لآخر
إن تلف المال كله غيره بعد موت الموصى
إن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه
إن وصى له بعبد لا يملك غيره ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتان الخ
وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث فردوا
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
إن وصى له بضعف نصيب ابنه أو بضعفيه
إن أوصى له بسهم من ماله
والرواية الثانية : له سهم مما تصح منه المسألة
إن وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه فالمال بينهما على ثلاثة
فإن أجيز لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع والباقي لصاحب المال
إن كان الجزء الموصي به النصف : خرج فيها وجه ثالث وهو أن يكون لصاحب
باب الموصي إليه
باب الموصي إليه
أو مراهقا
لا تصح إلى غيرهم
إن وجدت الصفات عند الموت
إذا أوصى إلى واحد وبعده إلى آخر
فإن مات أحدهما : أقام الحاكم مقامه أمينا
وكذلك إن فسق
يصح قبوله للوصية في حياة الموصي وبعد موته
لا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصى فعله
إذا أوصى بتفريق ثلثه فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم
إن أوصاه بقضاء دين معين فأبى ذلك الورثة : قضاه بغير علمهم
تصح وصية الكافر إلى مسلم
إذا قال : ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه من شئت
إن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار
كتاب الفرائض
كتاب الفرائض
والوارث ثلاثة
باب ميراث ذوي الفروض
باب ميراث ذوي الفروض
فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس
إن كان جد وأخت من أبوين وأخت من أب
وحال لها الثالث
وإذا مات ابن الملاعنة وخلف أمه وجدته
أم أبي الأم وأم الجد
وترث الجده وابنها حي
فإن كانت بنت وبنات ابن
باب العصبات
باب العصبات
إذا انقرض العصبة من النسب
متى كان بعض بني الأعمام زوجا أو أخا من أم
فإذا استغرقت الفروض المال
باب أصول المسائل
باب أصول المسائل
وإذا اجتمع مع الربع أحد الثلاثة
باب تصحيح المسائل
باب المناسخات
باب قسم التركات
باب ذوي الأرحام
باب ذوي الأرحام
كل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد
والعمات والعم من الأم كالأب
فإذا أدلى جماعة بواحد
إن كان بعضهم أقرب من بعض
من مت بقرابتين
باب ميراث الحمل
باب ميراث الحمل
إذا استهل المولود صارخا
وما يدل على الحياة
إن ولدت توأمين فاستهل أحدهما وأشكل أقرع بينهما
باب ميراث المفقود
باب ميراث المفقود
إن كان ظاهرها الهلاك انتظر به تمام أربع سنين
إن مات موروثه في مدة التربص
إن قدم أخذ نصيبه وغن لم يأت فحكمه حكم ماله
لباقي الورثة أن يصطلحوا
الثانية : لو جعل لأسير من وقف شيء
باب ميراث الخنثي
باب ميراث الخنثي
إن يئس من ذلك بموته أو عدم العلامات بعد بلوغه
إن كانا خنثيين فأكثر
باب ميراث الغرقي ومن عمى موتهم
باب ميراث أهل الملل
باب ميراث أهل الملل
وإن عتق عبد بعد موت مورثه وقبل القسمة
يرث أهل الذمة بعضهم بعضا إن اتفقت أديانهم
لا يرث ذمي حربيا ولا حربي ذميا
وإن مات في ردته فماله فئ
إن أسلم المجوسي أو تحاكموا الينا
باب ميراث المطلقة
باب ميراث المطلقة
فوائد الأولى إن كان متهما بقصد حرمانها الميراث
الثانية : لو وكل في صحته من يبينها متى شاء
الثالثة : لو علقه على فعل لا بد لها منه ورثته ما دامت في العدة
فإن أكره الابن امرأة أبيه في مرض أبيه على ما يفسخ نكاحها الخ
إذا طلق أربع نسوة في مرضه
باب الإقرار بمشارك في الميراث
باب الإقرار بمشارك في الميراث
يعتبر إقرار الزوج والمولى المعتق
إن أقر بعضهم لم يثبت نسبه
إذا خلف أخا من أب وأخا من أم . فأقر بأخ من أبوين
فلو خلف ابنين فأقر أحدهما بأخوين
وإن أقر بأحدهما بعد الآخر : أعطى الأول نصف ما في يده
إذا قال رجل : مات أبي وأنت أخي فقال : هو أبي ولست بأخي
يبقي سبعة لا يدعيها أحد
باب ميراث القاتل
باب ميراث القاتل
القتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفس وقتل البغي العادل والعادل الباغي
باب ميراث المعتق بعضه
باب ميراث المعتق بعضه
ما كسب المعتق بعضه بجزيه الحر فلورثته
إذا كان عصبتان نصف نصف كل واحد منهما حر كالأخوين
باب الولاء
باب الولاء
من كان أحد أبويه حر الأصل ولم يمسه رق فلا ولاء عليه
من أعتق سائبة أو في زكاته أو نذره أو كفارته أو قال : لا ولاء لي عليك
ما رجع من ميراثه رد في مثله
من أعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره
إن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه
إذا قال : أعتقه والثمن علي أو قال أعتقه عنك وعلى ثمنه
إن قال الكافر لرجل : اعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه
لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب
ولا يرث منه ذو فرض ألا الأب والجد يرثان السدس
والولاء لا يورث
إذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين
إذا ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها
إذا اشترى الولد عبدا فأعتقه ثم اشترى العتيق أبا معتقه فأعتقه
وهو الجزء الدائر لأنه خرج من الأخ وعاد إليه
كتاب العتق
كتاب العتق
ومنها عتق : الأنثى كعتق الذكر في الفكاك من النار
الثانية : لو أعتق عبده أو أمته
صريحة لفظ العتق والحرية
وفي قوله : لا سبيل لي عليك ولا سلطان
في قوله لأمته أنت طالق أو أنت حرام
إذا قال لعبد أنت ابني
إن أعتق حاملا عتق جنينها إلا أن يستثنيه الخ
العتق بالملك
إن ملك ولده من الزنا
وعليه قيمة نصف شريكه
إن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك
إن ملكه بالميراث : لم يعتق منه إلا ما ملك موسرا كان أو معسرا
فوائد إحداها : حيث قلنا يعتق بالتمثيل : يكون الولاء لسيده
الرابعة مفهوم كلام المصنف
السادسة
وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر بقيمة باقية عتق كله
إذا كان العبد لثلاثة : لأحدهم نصفه ولآخر ثلثه وللثالث سدسه
إذا ادعى كل واحد من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه منه
إن اشترى أحدهما نصيب صاحبه
يصح تعليق العتق بالصفات كدخول الدار ومجيء الأمطار
له بيعه وهبته ووقفه
تبطل الصفة بموته
إن قال : إن ملكت فلانا فهو حر
إن قاله العبد لم يصح
وإن قال : آخر مملوك أشتريه فهو حر
وإن قال لأمته : آخر ولد تلدينه فهو حر
هل يتبع ولد المعتقة بالصفة أمة في العتق ؟
إذا قال لعبده : أنت حر وعليك ألف أو علي ألف
إن قال : أنت حر على أن تخدمني سنة
فوائد الأولى : لو استثنى نفعه مدة معلومة
الرابعة : لم يذكر الأصحاب ما لو استثنى السيد خدمته مدة حياته
إن قال : كل مملوك لي حر : عتق عليه مدبروه
إن قال : أحد عبدي حر : أقرع بينهما
إن أعتق عبدا ثم أنسيه : أخرج بالقرعة
إن أعتق جزءا من عبده في مرضه أو دبره
إن أعتق شركا له في عبد أو دبره
إن أعتقهم فأعتقنا ثلثهم . ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه
إن أعتق الثلاثة في مرضه . فمات أحدهم في حياة السيد
باب التدبير
باب التدبير
صريحه : لفظ العتق والحرية بالموت الخ
إن قال : قد رجعت في تدبيري أو أبطلته
له بيع المدبر وهبته
إن عاد إليه عاد التدبير
لا يتبعها ولدها قبل التدبير
له إصابة مدبرته
إذا كاتب المدبر أو دبر المكاتب : جاز
فلو أدى عتق وإن مات سيده قبل الأداء عتق
إذا دبر شركاء له في عبد
من أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين
إذا قتل المدبر سيده
باب الكتابة
باب الكتابة
هل تكره كتابة من لا كسب له
إن كاتب المميز عبده بإذن وليه الخ
لا تصح إلا على عوض معلوم
تصح على مال وخدمة سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت
فلو مات قبل الأداء كان ما في يده لسيده
إذا أدى وعتق فوجد السيد بالعوض عيبا الخ
يملك المكاتب السفر
ليس له أن يتزوج ولا يتسرى ولا يتبرع ولا يقرض ولا يحابي الخ
وولاء من يعتقه ويكاتبه لسيده
لا يكفر بالمال
هل له أن يرهن أو يضارب بماله
ليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيده
متى ملكهم لم يكن له بيعهم . وله كسبهم
كذلك الحكم في ولده من أمته
إن استولد أمته فهل تصير أم ولد يمتنع عليه بيعها ؟
إن حبسه مدة فعليه أرفق الأمرين به
إن وطئها ولم يشترط أو وطىء أمتها : فلها عليه المهر
إن أدت عتقت وإن ماتت قبل أدائها عتقت وسقط ما بقي من كتابتها
إن كاتب اثنان جاريتهما . ثم وطئها . فلها المهر على كل واحد منهما وإن
هل يغرم نصف قيمة ولدها
إن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الثاني
ان جنى على سيده أو أجنبي فعليه فداء نفسه
إن كانت على أجنبي ففداه سيده وإلا فسخت الكتابة وبيع في الجناية قنا
إن لزمته ديون تعلقت بذمته يتبع بها بعد العتق
الكتابة عقد لازم من الطرفين لا يدخلها خيار
فإن حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ وعنه لا يعجز حتى يحل نجمان أو قد عجزت
وليس للعبد فسخها
إن أدى ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع : عتق ولم تنفسخ الكتابة في قول
إن كاتب عبيدا كتابة واحدة بعوض واحد الخ
إن اختلفوا بعد الأداء في قدر ما أدى كل واحد منهم
يجوز له أن يكاتب بعض عبده فإذا أدى عتق كله
فإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر عتق كله
إن كاتبا عبدهما جاز سواء كان على التساوي أو التفاضل الخ
إن اختلفا في الكتابة فالقول قول من ينكرها
إن اختلفا في قدر عوضها . فالقول قول السيد
والكتابة الفاسدة مثل أن يكاتبه على خمر أو خنزير : يغلب فيها حكم الصفة
وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر للسفه
إن فضل عن الأداء فضل : فهو لسيده
باب أحكام أمهات الأولاد
باب أحكام أمهات الأولاد
إن وضعت جسما لا تخطيط فيه مثل المضغة : فعلى روايتين
إن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره ثم ملكها حاملا : عتق الجنين
أحكام أم الولد : أحكام الأمة في الإجارة والاستخدام
ثم إن ولدت من غير سيدها فلولدها حكمها في العتق بموت سدها سواء عتقت أو
إن مات سيدها وهي حامل منه فهل تستحق النفقة لمدة حملها
إن عادت فجنت فداها أيضا
إن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص
وتعتق في الموضعين
إذا أسلمت أم ولد الكافر أم مدبرته منع من غشيانها وحيل بينه وبينها
أجبر على نفقتها إن لم يكن لها كسب
إن كان معسرا كان في ذمته
وهو موسر فهل يقوم عليه نصيب شريكه
كتاب النكاح
بسم الله الرحمن الرحيم : كتاب النكاح
المعقود عليه في النكاح
المرأة كالرجل في وجوبه
إذا زاحمه الحج الواجب
هل يجب بأمر الأبوين أو بأمر أحدهما به
النكاح أفضل من التخلى لنوافل العبادة
تخير ذات الدين الودود الولود البكر الخ
إذا خطب رجل إمرأة سأل عن جمالها أولا ثم عن دينها
النظر إلى الرأس والساقين من الأمة المستامة وذات المحرم
حكم المرأة في النظر إلى محارمها : حكمهم في النظر إليها
لغير أولى الإربة من الرجال النظر إلى الوجه والكفين
للشاهد والمبتاع النظر إلى النظر إلى الوجه المشهود عليها ومن تعامله
للصبى المميز غير ذى الشهوة : النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة
ما للمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل
يباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة
يجوز النظر من الأمة وممن لا تشتهى إلى غير عورة الصلاة
الخنثى المشكل في النظر إليه كالمرأة
لا يجوز للرجل النظر إلى غير من تقدم ذكره
النظر إلى الغلام لغير شهوة
لا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا لشهوة
هل تمنع المرأة من سماع صوت الرجل ويكون حكمه حكم سماع صوتها ؟
مصافحة النساء
يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع
للسيد النظر من أمته المزوجة إلى غير العورة
يجوز في عدة البائن بطلاق ثلاث
وإن رد : حل
التعويل في الرد والإجابة عليها أو على وليها
متى يستحب عقد النكاح ؟
خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وغيره
باب أركان النكاح وشروطه
باب أركان النكاح وشروطه
تكون بالعربية لمن يحسنها الخ
لو أوجب النكاح ثم جن قبل القبول : بطل العقد كموته فائدتان
إن تقدم القبول الإيجاب : لم يصح
شروط النكاح خمسة
الثاني : رضا الزوجين أو الأب المجبر للصغيرة
تزوج الطفل والمعتوه ليس بإجباره
المسألة الثانية : أولاده الذكور العاقلون البالغون : ليس له تزويجهم
المسألة الخامسة البكر البالغة : له إجبارها أيضا
المسألة السابعة الثيب المجنونة الكبيرة : له إجبارها
المسألة العاشرة الثيب البالغة العاقلة ليس له إجبارها
حيث قلنا : بإجبار المرأة - ولها إذن - أخذ بتعينها كفؤا
للسيد تزويج إمائه الأبكار والثيب
تزويج عبيدة الصغار بغير إذنهم ولا يملك إجبار عبده الكبير
تعرف شهوتها من كلامها
ليس لهم تزويج صغيرة بحال
إذن الثيب : الكلام . وإذن البكر الصمت
لو عادت البكارة : لم يزل حكم الثيوبة لو ضحكت البكر أو بكت : كان
الشرط الثالث : الولى
ترتيب الأولياء بالوكالة في النكاح
الحكم في أولاد الإخوة من الأبوين والأب الخ
السلطان : هو الإمام أو الحاكم الخ
إن كانت لامرأته : فوليها ولى سيدتها
اشتراط العدالة
الرشد في الولى
لا تزول الولاية بالإغماء والعمى
إن غاب غيبة منقطعة : زوج الأبعد
لا يلى كافر نكاح مسلمة بحال الخ
لا يلى الذمى نكاح موليته الذمية من الذمى
إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو زوج أجنبى : لم يصح
لو زوج الولى موليته بغير إذنها
يجوز التوكيل مطلقا ومقيدا
يتقيد الولى ووكيله المطلق بالكفء إن اشترطت الكفاءة
يعتبر أن يقول الولى أو وكيله ووكيل الزوج
هل يسوغ للموصى الوصية به أو يوكل فيه ؟
إذا استوى الأولياء في الدرجة : صح التزويج من كل واحد منهم
إذا استوت درجة الأولياء الخ
إذا جهل سبق العقدين
إذا أمر غير القارع بالطلاق فطلق فلا صداق عليه
لو فسخ النكاح أو طلقها
لو ماتت قبل الفسخ والطلاق الخ
لو ادعى كل واحد منهما : أنه السابق الخ
يتولى السيد طرفى العقد إذا زوج عبده من أمته
من صور تولى الطرفين : لو وكل الزوج الولى أو الولى الزوج أو وكلا واحدا
لهذه المسألة صور
لو أعتقت المرأة عبدها على أن يتزوجها بسؤاله أولا
لو أعتقها وزوجها لغيره وجعل عتقها صداقها
لو قال : أعتقت أمتى وزوجتكما على ألف
لو قال الأب ابتداء : زوجتك ابنتى على عتق أمتك
لا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذمتين
الشرط الخامس : كون الرجل كفؤا لها
إن لم ترض المرأة والأولياء جمعيهم فلمن لم يرض الفسخ الخ
الكفاءة : الدين والمنصب
المنصب
لا تزوج حرة بعبد ولا بنت بزاز بحجام الخ
باب المحرمات في النكاح
باب المحرمات في النكاح
المحرمات بالمصاهرة
الربائب
إن مات الأم قبل الدخول : هل تحرم بنتها ؟
لو أبانها بعد الخلوة وقبل الدخول
إن كانت الموطأة ميته أو صغيرة
إن تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وبنته
القسم الرابع : الملاعنة
إذا فسخ الحاكم نكاحه لعنة أو عيب فيه يوجب الفسخ : لم تحرم
لا يكره الجمع بين بنتى عميه أو عمتيه أو ابنتى خاليه أو خالتيه الخ
إن تزوجهما في عقدين . أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى الخ
إن وطئ إحداهما : لم تحل له ألأخرى حتى يحرم على نفسه الأولى
إخراجها عن ملكة بيع
إن عادت إلى ملكه : لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى
إن وطئ أمته ثم تزوج أختها
لو تزوج أخت أمته بعد تحريمها ثم رجعت الأمة إليه
لا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر ولا للعبد : أن يتزوج بأكثر
تحرم الزانية حتى تتوب . وتنقضى عدتها
توبة الزانية
يجوز في مدة استبراء العتيقة نكاح أربع سواها
لا يحل لمسلم نكاح كافرة . إلا حرائر أهل الكتاب
إن كان أحد أبويها غير كتابى فهل تحل
لا ينكح مجوسى كتابية
ليس للمسلم نكاح أمة كتابية
ما هو الطول ؟
إن تزويجها وفيه الشرطان ثم أيسر أو نكح حرة الخ
إن تزوج حرة أو أمة . فلم تعفه ولم يجد طولا لحرة أخرى ؟
إذا قلنا : له نكاح أربع : جاز
للعبد نكاح الأمة
يتخرج أن لا يجوز
إن اشترى الحر زوجته انفسخ نكاحها الخ
الحكم لو اشترها مكاتبة
حكم شراء الزوجة حكم شراء الزوج
من حرم نكاحها حرم وطؤها يملك اليمين الخ
من حرم نكاحها حرم وطؤها يملك اليمين الخ
باب الشروط في النكاح
باب الشروط في النكاح
إن اشترطت أن لا يتزوج عليها الخ
لو خدعها فسافر بها ثم كرهته الخ
إن شرط لها طلاق ضرتها
لو شرطت أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة
الشروط الصحيحة : إنما تلزم في النكاح الذى شرطت فيه الخ
فإن سموا مهرا : صح
الثانى : نكاح المحلل
الثالث : نكاح المتعة
النكاح الذى شرط فيه طلاقها في وقت أو علق ابتداؤه على شرط
النوع الثاني : أن يشترط أن لا مهر لها ولا نفقة الخ
الثالث : أن يشترط الخيار الخ
إن شرطها كتابية فبانت مسملمة الخ
إن شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة الخ
إن أصابها ووولدت منه : فالولد حر الخ
لا يضمن الأب من أولاد إلا من ولد حيا في وقت يعيش بمثله
إن تزوجت رجلا على أنه حر الخ
إن عتق قبل فسخها أو مكنته
إن ادعت الجهل بالعتق وهو مما يجوز عليها جهله
لو بذل الزوج لها عوضا على أنها تختاره الخ
إن كانت صغيرة أو مجنونة
إن عتقت المعتدة الرجعية : فلها الخيار
إن عتق الزوجان معا . فلا خيار لها
باب حكم العيوب في النكاح
باب حكم العيوب في النكاح
المراد بالسنة هنا : السنة الهلالية اثنى عشر شهرا
إن اعترفت أن وطئها مرة : بطل كونه عنينا
يكفى في زوال العنة تغييب الحشفة
إن ادعى أنه وطئها . وقالت : إنها عذراء الخ
إن كان ثيبا : فالقول قوله
القسم الثنى من العيوب : يختص النساء وهو شيئان . الرتق الخ
الثانى : الفتق
القسم الثالث : مشترك بينهما وهو لجذام والبرص والجنون الخ
اختلف أصحابنا في البخر . واستطلاق البول والنجو والقروح السيالة الخ
ما هو البخر ؟
في كون أحد الزوجين خنثى
كثير من الأصحاب حكوا الخلاف وجهين
إن وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله
لا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم
إن فسخ قبل الدخول فلا مهر . وإن فسخ بعده : فلها المهر المسمى
يرجع به على من غره من المرأة أو الولى
لو وجد التغرير من المرأة والولى فالضمان على الولى
ليس لولى صغيرة أو مجنونة أو سيد أمة تزويجها معيبا الخ
إن اختارت الكبيرة نكاح مجبوب أو عنين الخ
باب النكاح الكفار
باب النكاح الكفار
إذا أسلموا وترافعوا إلينا في أثناء العقد
إن قهر حربى حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا
إذا أسلم الزوجان معا : فهما على نكاحهما
إن أسلم الزوج قبلها
إن قال : أسلمنا معا
إن أسلم أحدهما قبل الدخول
لو وطئها في مدتها ولم يسلم الثانى
لو اتفقا على أنها أسلمت بعده
إن كانت الردة بعد الدخول
إن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه
إن أسلم كافر وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن معه
موت الزوجات لا يمنع اختيارهن
إن طلق إحداهن أو وطئها : كان اختيار لها
إن طلق الجميع ثلاثا : أقرع بينهن
إن ظاهر أو آلى من إحداهن فهل يكون اختيارا لها ؟
لو أسلم معه البعض دون البعض
لو أسلمت المرأة ولها زوجان أو أكثر
إن أسلم وهو موسر فلم يسلمن حتى أعسر
إن أسلم وعتق وثم أسلمن الخ
كتاب الصداق
كتاب الصداق
لا يزيد على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته
لا يقتدر أقله ولا أكثره
لو تزوجها على منافع حر غيره مدة معلومة
إن كان لا يحفظها : لم يصح
يحتمل أن لا يصح وبيتعلمها ثم يعلمها
إن كان بعد تعليمها : رجع عليها بنصف الأجرة
هل يتوقف الحكم بقبض السورة على تلقين جميعها ؟
أجرى في الواضح الروايتين في بقية القرب
إذا تزوج نساء بمهر واحد
وإن أصدقها عبدا مطلقا : لم يصح
إن أصدقها عبدا من عبيده
يخرج إذا أصدقها دابة من دوابه
إن أصدقها عبدا موصوفا الخ
إن أصدقها امرأة له أخرى
لو جعل صداقها أن يجعل إليها ظلاق ضرتها إلى سنة
إذا قال العبد لسيدته : أعتقينى على أن أتزوجك
إذا فرض الصداق مؤجلا الخ
إن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا الخ
وجوب مهر المثل
إن وجدت بع عيبا الخ
إن تزوجها على ألف لها وألف لأبها : صح الخ
للأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت
إن فعل ذلك غيره بإذنها : صح
إن فعله بغير إذنها : فعليه مهر المثل
إن كان معشرا . فهل يضمنه الأب ؟
للأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها
إن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى
حكم النفقة حكم الصداق
إن تزوج بغير إذنه : لم يصح النكاح
إن زوج السيد عبده أمته : لم يجب مهر
إن زوج عبده حرة ثم باعها السيد العبد بثمن في الذمة الخ
إن باعها إياه يالصداق الخ
تملك المرأة الصداق المسمى بالعقد
إن كان غير معين : لم يدخل في ضمانها الخ
إن كان الصداق زائدا زيادة منفصلة الخ
إن كانت الزيادة متصلة الخ
إن كان ناقصا الخ
إن كان تالفا أو مستحقا بدين أو شفعة الخ
إن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق الخ
إن كان النخل حائلا ثم أطلع
لو أصدقها صيدا ثم طلق وهو محرم
لو فات نصف الصداق مشاعا
ليس للأب أن يعفو عن مهر ابنته البكر البالغة
ليس لغير الأب من الأولياء أن يعفو
إن كان العفو عن دين سقط بلفظ الهبة الخ
إذا أبرأت المرأة زوجها
لو وهب الثمن لمشتر فظهر المشترى على عيب الخ
إن ارتدت قبل الدخول
كل فرقة جاءت من قبلها الخ
فرقة اللعان
لو قتلت نفسها
منها الخلوة الصحيحة
لو اختلفت الزوجان في قدر الصداق
إن قال : تزوجتك على هذا العبد
إن اختلفا في قبض المهر
إن تزويجها على صداقين : سر وعلانية
لو اتفقا قبل العقد على المهر
لو وقع مثل ذلك في البيع
هدية الزوجة ليست من المهر
التفويض على ضربين : تفويض البضع الخ
إن طلقها قبل الدخول بها : لم يكن لها عليه إلا المتعه
أعلى المتعة وأدناه
إن دخل بها استفر مهر امثل
في سقوط المتعة بهبة مهر المثل قبل الفرقة
إن كان عادتهم التأجيل فرض مؤجلا
إن دخل بها : استقر المسمى
يجب مهر المثل للموطأة بشبهة
يدخل في عموم كلام المصنف
لا مهر للمطاوعة
إذا دفع أجنبية فأذهب عذرتها
إن فعل ذلك الزوج ثم طلق قبل الدخول
لو كان المهر مؤجلا لم تملك أن تمنع نفسها
إن تبرعت بتسليم نفسها ثم أرادت المنع
لو أبى كل واحد من الزوجين التسليم أولا
إن أعسر بعده : فعلى وجهين الخ
لا يجوز الفسخ إلا بحكم الحاكم
باب الوليمة
باب الوليمة
الأطعمة التي يدعى إليها الناس
الوليمة مستحبة
تستحب الوليمة بالعقد
الإجابة إليها واجبة
إن دعا الجفلى الخ
سائر الدعوات والإجابة إليها مستحبة
إن حضر وهو صائم صوما واجبا الخ
يجوز الأكل من مال من في ماله حرام
فوائد جمة في آداب الأكل والشرب وما يتعلق بهما
إن دعاه اثنان : أجاب أسبقهما
إن علم أن في الدعوة منكرا الخ
إن شاهد ستورا معلقة فيها صور الحيوان الخ
إن سترت الحيطان بستور لا صور فيها
لا يباح الأكل بغير إذن الداعى
الدعاء إلى الوليمة إذن فيه
النثار والتقاطه
من حصل في حجره شئ منه عليه بالدف
ضرب الدف في نحو العرس
باب عشرة النساء
باب عشرة النساء
قول امرأة ثقة في ضيق فرجها وقروح فيه
إذا امتنعت قبل المرض ثم حدث بها المرض
ليس لزوج الأمة السفر بها
له السفر بها : إلا أن تشترط بلدها
ولا في الدبر ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولا عن الأمة إلا بإذن سيدها
له إجبارها على الغسل من الحيض والجنابة والنجاسة الخ
في سائ الأشياء سوى الحيض في حق الذمية روايتان
هل له منعهما من أكل ذى رائحة كريهة ؟
عليه أن يبيت عندها ليلة من اربع ليال
عليه وطؤها في كل أربعة أشهر مرة الخ
إن سافر عنها أكثر من ستة أشهر فطلت قدومه الخ
إن أبى شيئا من ذلك ولم يكن له عذر الخ
يستحب أن يقول عند الجماع
يستحب الوضوء عند معاودة الوطء
ولا يحدث إحداهما بما جرى بينهما
إن مرض بعض محارمها أو مات : استحب له أن يأذن لها في الخروج إليه
لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها
له أن يمنعها من إرضاع ولدها الخ
على الرجل أن يساوى بين نسائه في القسم
ليس له البداءة بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة
يقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية
يقسم للحائض والنفساء والمريضة والمعيبة
يجوز له أن يقضى ليلة صيف من ليلة الشتاء
إن كان بغير قرعة : لزمه القضاء للأخرى
إن امتنعت من السفر معه
للمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذنه وله الخ
لا يجوز له نقل ليلة الواهبة لتلى ليلة الموهوبة
لو قسم لاثنتين من ثلاث
لا قسم عليه في ملك يمينه
إذا أراد السفر فخرجت القرعة لاحداهما ودخل حق العقد في قسم السفر الخ
إذا طلق إحدى نسائه في ليلتها الخ
أن يضربها ضربا غير مبرح
إن خرجها إلة الشقاق والعداوة
إن امتنعا من التوكيل : لم يجبرا
كتاب الخلع
كتاب الخلع
إن عضلتها لتفتدى نفسها منه ففعلت الخ
إن كان محجورا عليه : دفع المال
هل للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو طلاقها ؟
الحكم في أبى المجنون وسيد الصغير والمجنون
ليس له خلع ابنته الصغيرة بشيء من ما لها
هل يصح الخلع مع الزوجة ؟
إن خالعت الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم الخ
إن خالعته المحجور عليها الخ
الخلع طلاق بائن
للخلع ألفاظ صريحه
إذا طلبت الخلع وبدلة العوض
تصح الإقالة في الخلع
إن شرط الرجعة في الخلع : لم يصح الشرط
إن خالعها بيغر عوض : لم يقع الخ
لا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها
لو جهل التحريم
إن بان معيبا : فله أرشه أو قيمته ويرده
موت المرضعة وجفاف لبنها في أثناء المدة
لو أراد الزوج أن يقيم بدل الرضيع من ترضعه أو تكلفه فأبت
لو خالع حاملا فأبرأته من نفقة حملها : فلا نفقة لها
يصح الخلع بالمجهول
إن خالعها على حمل أمتها أو ما تحمل شجرتها
إن خالعها على عبد : فله أقل ما يسمى عبدا
لو أعطيته عبدا مدبرا أو معلقا عتقه بصفة
إن قال : إن أعطيتيني هذا العبد أنت طالق
إن قال إن أعطيتيني ثوبا هرويا فأنت طالق
إن أعطيتينى أو إذا أعطيتيني أو متى أعطيتنى ألفا فأت طالق
إن قالت اخلعني بألف أو على ألف أو طلقنى بألف أو على ألف
يشترط في ذلك أن يجيبها على الفور
لا يصح تعليقه بقوله : إن بذلت لى كذا فقد خلعتك
لو قالت طلقنى بألف إلى شهر فطلقها قبله الخ
إن قالت طلقنى واحدة بألف فطلقها ثلاثا
إن قالت طلقنى ثلاثا بألف فطلقها واحدة
إن لم يكن بقى من طلاقها إلا واحدة
إن قالت لامرأته أنت طالق وعليك ألف طلقت ولا شيء عليها
إن خالعته في مرض موتها الخ
إن عين له العوض فنقص منه الخ
لو خالف وكيل الزوج أو الزوجة
لو كان وكيل الوكيل الزوج والزوجة واحدا وتولى طرفى العقد الخ
إن علق طلاقها في صفة ثم خالعها
إن وجد الصفة حال البينونة : عادت
لو اعتقد البينونة بذلك ثم فعل ما حلف عليه
لو أشهد على نفسه بطلاق ثلاث
إذا أخذ السيد حقه من المكاتب ظاهرا ثم قال هو حر الخ
كتاب الطلاق
كتاب الطلاق
زنا المرأة لا يفسخ النكاح
يقع من الصبى العاقل ومن المميز العاقل
من زال عقله بسبب يعذر فيه
إن زال بسبب لا يعذر فيه
كذلك يتخرج في قتله وقذفه وسرقته وزناه وظهاره . وإيلائه
لا تصح عبادة السكران
من شرب ما يزيل عقله بغير حاجة
يلحق ببنج : الحشيشة الغبيثه
لو ضربه برأسه فجن
ومن أكره على الطلاق بغير حق
اشترط للإكراه شروط
إكراهه بضرب ولده وحبسه
لو قصد إقاع الطلاق دون دفع الإكراه الخ
يقع الطلاق في النكاح المختلف فيه
إذا وكل في الطلاق من يصح توكيله
ليس لأحد الوكيلين الانفراد به إلا بإذنه
إن قال لامرأته طلقي نفسك
باب سنة الطلاق وبدعته
باب سنة الطلاق وبدعته
تستحب رجعتها
إن طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه
إن كانت المرأة صغيره أو آيسة
إن قال لمن لها سنة وبدعة
إن قال لها أنت طالق للبدعة وهى حائض
إن قال لها أنت طالق في كل قرء
إن قال لها أنت طالق أحسن الطلاق وأجمله
باب صريح الطلاق وكنايته
باب صريح الطلاق وكنايته
ما تصرف منه
هل يقبل في الحكم ؟
لو قيل له أطلاقت امرأتك ؟ فقال نهم وأراد الكذب الخ
لو قيل له ألك امرأة ؟ فقال لا وأراد الكذب
إن قال أنت طالق لاشئ . أو ليس بشيءالخ
إن كنت طلاق امرأته ونوى الطلاق الخ
إن لم ينو شيئا . فهل يقع ؟
هل تقبل دعواه في الحكم ؟
صريح الطلاق في لسان العجم
الكنايات نوعان
ألفاظ المكنايات الخفية
اختلف في الحقى بأهلك
من شرط وقوع الطلاق بالكناية
إلا أن يأتى به في حال الخصومة والغضب
إن جاءت جوابا لسؤالها الطلاق
عنه ما يدل أنه يقع بها واحدة بائنه
إن لم ينو عدا : وقع واحدة
إن قال أنا منك بائن أو حرام فهل هو كناية أو لا ؟
إن قال ما أحل الله على حرام
إن قال أعنى بها طلاقا طلقت واحدة
إن قال أنت على كالميتة والدم
لا يلزمه فيما بينه وبين الله شئ
هو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ
ليس لها أن تطلق إلا ما دامت في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه
لفظ الأمر والخيار
يقع الطلاق بإيقاع الوكيل الخ
إن اختلفا في نيتها . فالقول قولها وإن اختلفا في رجوعه فالقول قوله
إن قال وهبتك لأهلك فإن قبولها فواحدة
لو باعها لغيره : كان لغوا
باب ما يختلف به عدد الطلاق
باب ما يختلف به عدد الطلاق
إن قال : أنت الطلاق أو الطلاق لي لازم
إن قال : أنت طالق واحدة ونوى ثالثا
إن قال : أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث الخ
إن قال : أنت طالق كل الطلاق أو كثره أو جميعه أو منتهاه أو طالق كألف أو
إن قال : أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو أعرضه إلخ
إن قال : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث إلخ
إن لم ينو : وقع بامرأة الحاسب طلقتان . وبغيرهما طلقة
إذا قال : أنت طالق نصف طلقة إلخ
إن قال ثلاثة أنصاف طلقتين إلخ
إن قال : نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة أو نصف وثلث وسدس طلقة
إن قال : دمك طالق طلقت
إن قال : شعرك أو ظفرك أو سنك طالق
إذا قال لمدخول بها : أنت طالق أنت طالق طلقت طلقتين إلا أن ينوي
إن قال : أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو بل طالق أو طالق طلقة بل طلقتين
إن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يلزمها ما بعدها
إن قال لها : أنت طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة أو طالق وطالق : طلقت
إن قال : إن دخلت فأنت طالق إن دخلت فأنت طالق فدخلت طلقت طلقتين بكل حال
باب الاستثناء في الطلاق
باب الاستثناء في الطلاق
وفي النصف وجهان
إن قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين أو خمسا إلا ثلاثا
إن قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة أو طالق وطالق وطالق إلا
إن قال : أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة
إن قال : نسائي طوالق واستثنى واحدة بقلبه
باب الطلاق في الماضي والمستقبل
باب الطلاق في الماضي والمستقبل
إن قال : أردت أن زوجا قبلي طلقها . أو طلقتها أنا في نكاح قبل هذا
إن مات أو جن أو خرس . قبل العلم بمراده فهل تطلق ؟ على وجهين
إن قال : أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر . فقدم قبل مضي شهر إلخ
وإن قدم بعد شهر وساعة إلخ
إن تزوج أمه أبيه ثم قال : إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق فمات أبوه
إن قال : أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز ولا ماء
إن قال : أنت طالق إن شربت ماء الكوز ولا ماء فيه أو صعدت السماء أو شاء
إن قال : أنت طالق اليوم إذا جاء غد فعلى الوجهين
إذا قال : أنت طالق غدا أو يوم السبت أو في رجب إلخ
إن قال : أردته في آخر هذه الأوقات : دين
إن قال : أنت طالق اليوم وغدا وبعد غد أو في اليوم وفي غد وفي بعده إلخ
إن قال : أنت طالق يوم يقدم زيد . فمات غدوة وقدم بعد موتها إلخ
إن قال : أنت طالق اليوم غدا الخ
إن نوى نصف طلقة اليوم وباقيها غدا
إن قال : أنت طالق في آخر الشهر الخ
إن قال : إذا مضت سنة فأنت طالق الخ
إن قال أنت طالق في كل سنة طلقة الخ
إن قال أردت أن يكون ابتداء السنين المحرم : دين . ولم يقبل في الحكم
إن قدم به ميتا أو مكرها لم تطلق
باب تعليق الطلاق بالشروط
باب تعليق الطلاق بالشروط
إن قال : عجلت ما علقته لم يتعجل
إن قال : أنت طالق . ثم قال : أردت إن قمت الخ
أدوات الشرط ستة
إن اتصل بها لم صارت على الفور إلا إن وفي إذا وجهان
إذا قال : إن قمت أو إذا قمت أو من قام منكن أو أي وقت قمت أو متى قمت أو
إن قال : إن لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها الخ
إن قال : من لم أطلقها أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق . فمضى زمن يمكن
إن قال العامي : أن دخلت الدار فأنت طالق - بفتح الهمزة - فهو شرط
إن قال : إن قمت فقعدت فأنت طالق أو قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت الخ
إن قال : إن قمت وقعدت فأنت طالق الخ
إذا قال : إذا حضت فأنت طالق الخ
إن قال : إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق الخ
إن قال : إن حضت فأنت وضرتك طالقتان الخ
إذا قال : إن كنت حاملا فأنت طالق فهي بالعكس
يحرم وطؤها قبل استبرائها
إن قال : إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق واحدة وإن كنت حاملا بأنثى فأنت
إذا قال : إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين
فإن أشكل كيفية وضعها . وقعت واحدة بيقين . ولغا ما زاد
إذا قال : إذا طلقتك فأنت طالق
إن قال كلما وقع عليك طلاقي أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثة .
إن قال : كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر . وكلما طلقت اثنتين
إلا أن يكون له نية
إن قال : أردت أنك طالق بذلك الطلاق الأول : دين الخ
إن قال : أنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج فهل هو حلف ؟
إذا قال : إن كلمتك فأنت طالق فتحقق ذلك أو زجرها . فقال : تنحى أو أسكتي
إن قال : إن بدأتك بالكلام فأنت طالق . فقالت : إن بدأتك به فعبدي حر الخ
إن كلمته سكران أو صم . مجنونا يسمع كلامها : حنث
إن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه . أو نائما : لم يحنث
إن قال : إن إمرتك فخالفتني فأنت طالق فنهاها فخالفته الخ
إذا قال : إذا خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك فأنت طالق الخ
إن قال : إن خرجت إلى الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت تريد الحمام
إن خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره طلقت
إن قال : أنت طالق إن شئت وشاء أبوك
إن شاء وهو سكران : خرج على الروايتين المتقدمتين في طلاقه
إن قال : أنت طالق إلا يشاء زيد . فمات أو جن أو خرس : طلقت
إن قال : أنت طالق إن شاء الله الخ
إن قال : أنت طالق إن يشاء الله أو إن لم يشأ الله
إن قال : إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله الخ
إن قال : أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته الخ
إن قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق الخ
فصل في مسائل متفرقة
إن قال من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق الخ
إن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا . وكذا جاهلا الخ
إن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه
إن حلف لا يدخل دارا فادخلها بعض جسده أو دخل طاق الباب الخ
إن اشترى غيره شيئا فخلطه بما اشتراه فأكل ما اشتراه شريكه الخ
باب التأويل في الحلف
باب التأويل في الحلف
إذا أكل تمرا فحلف لتخبرني بعدد ما أكلت أو لتميزن الخ
إن حلف ليطبخن قدرا برطل ملح ويأكل منه ولا يجد طعم الملح إلا آخره
إن واقفا حمل منه مكرها وإن استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة الخ
باب الشك في الطلاق
باب الشك في الطلاق
إن شك في عدد الطلاق
قول الخرقي فيمن حلف بالطلاق لا يأكل تمرة . فوقعت في تمر الخ
إن قال لامرأتيه : أحدكما طالق
إن طلق واحدة بعينها و أنسيها
إن تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة الخ
إن قال : إن كان غرابا ففلانة طالق . وإن كان حماما ففلانة طالق
إن قال لامرأته وأجنبية : إحداكما طالق أو قال : سلمى طالق الخ
إن نادى امرأته فأجابته امرأة له أخرى . فقال : أنت طالق
باب الرجعة
باب الرجعة
إن قال : نكحتها أو تزوجتها
هل من شرطها الإشهاد ؟
يباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها ولها أن تتشرف له وتتزين
وتحصل الرجعة بوطئها نوى الرجعة أو لم ينو
ولا تحصل بمباشرتها والنظر إلى فرجها والخلوة بها لشهوة
لا يصح تعليق الرجعة بشرط ولا يصح الارتجاع في الردة
إن انقضت عدتها ولم يراجعها بانت ولم تحل إلا بنكاح جديد وتعود إليه على
إن لم تكن له بينة برجعتها لم تقبل دعواه
إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها
إذا قالت : انقضت عدتي فقال : قد كنت راجعتك فأنكرته
إذا طلقها ثلاثا : لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأ في القبل
إن كان مجبوبا وبقي من ذكره قدر الحشفة فأولجه
إن وطئها زوج في حيض أو نفاس أو إحرام
إن كانت أمة فاشتراها مطلقها وإن طلق العبد امرأته طلقتين
باب الإيلاء
باب الإيلاء
إن حلف على ترك الوطء في الفرج بلفظ لا يحتمل غيره كلفظه الصريح
الشرط الثاني : أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته
إن حلف بنذر أو عتق أو طلاق لم يصر موليا في الظاهر عنه
الثالث : أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر
أو يعلقه على شرط يغلب على الظن أنه لا يوجد في أقل منها
إن قال : إن وطئتك فوالله لا وطئتك أو إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك
إن قال : والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر
إن قال : إلا أن تشائي أو لا باختيارك أو إلا أن تختاري
إلا أن يريد واحدة بعينها فيكون موليا منها وحدها
إن آلى من واحدة وقال للأخرى : شركتك معها
الشرط الرابع : أن يكون من زوج يمكنه الجماع ويلزمه الكفارة بالحنث
لا يصح إيلاء الصبي
في إيلاء السكران وجهان ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء
إن طرأ بها : استؤنفت المدة عند زواله إلا الحيض
إن طلق في أثناء المدة : انقطعت فإن راجعها أو نكحها
إن كان العذر به : أمر أن يفيء بلسانه
إن كان مظاهرا فال : أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري
إن وطئها في الفرج وطئا محرما فقد فاء
إن لم يفيء وأعفته المرأة : سقط حقها وإن لم تعفه : أمر بالطلاق
إن طلق ثلاثا أو فسخ : صح
إن ادعى أن المدة ما انقضت أو أنه وطئها وكانت ثيبا
كتاب الظهار
كتاب الظهار
إن قال : أردت كأمي في الكرامة أو نحوه : دين وهل يقبل في الحكم ؟
أنت علي كظهر أبي أو كظهر أجنبية أو أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها
أنت علي كظهر البهيمة : لم يكن مظاهرا
ويصح من كل زوج يصح طلاقه
مسلما كان أو ذميا
إن ظاهر من أمته أو أم ولد : لم يصح
قول المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أبي : لم تكن مظاهرة وعليها كفارة ظهار
عليها التمكين قبل التكفير
إن قال لأجنبية : أنت علي كظهر أمي : لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر
يحرم وطء المظاهر منها قبل التكفير
هل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج ؟
لو مات أحدهما أو طلقها قبل الوطء فلا كفارة عليه وإن وطئ التكفير : أثم
إن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها : لم تحل له حتى يكفر وإن كرر الظهار
إن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة فإن كان بكلمات فلكل واحدة
كفارة الظهار هي على الترتيب تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب في إحدى الروايتين
إذا شرع في الصوم ثم أيسر : لم يلزمه الانتقال عنه
وإن وجدها بزيادة لا تجحف به فعلى وجهين
ولا يجزئه في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة
ولا تجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا
ولا يجزئ المريض الميؤس منه ولا غائب لا يعلم خبره
ولا أخرس لا تفهم إشارته ولا من اشتراه بشرط العتق في ظاهر المذهب
ولا أم الولد في الصحيح عنه ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا في اختيار
ويجزئ الأعرج يسيرا والمجدوع الأنف والأذن والمجبوب والخصي ومن يخنف في
المدبر والمملق عتقه بصفة وولد الزنا والصغير
وإن أعتق نصف عبد وهو معسر ثم اشترى باقيه فأعتقه : أجزه
وإن أعتقه وهو موسر فسرى : لم يجزه
فمن لم يجد رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين حرا كان أو عبدا ولا تجب نية
فإن تخلل صومها شهر رمضان أو فطر واجب
كذلك إن خافتا على ولديهما
إن أفطر لغير عذر أو صام تطوعا أو قضاء عن نذر أو كفارة أخرى
إن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا : انقطع التتابع
إن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع
صغيرا كان المسكين أو كبيرا إذا أكل الطعام
إن دفعها إلى من يظنه مسكينا فبان غنيا وإن ردها على مسكين واحد ستين
إن دفع إلى مسكين يوم واحد من كفارتين
إن كان قوت بلده غير ذلك أجزأه منه
لا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين ولا من الخبز أقل من
إن كان عليه كفارة واحدة نسي سببها
كتاب اللعان
كتاب اللعان
ثم تقول هي : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتقول
إن أبدل لفظة أشهد بـ أقسم أو أحلف
من قدر على اللعان بالعربية : لم يصح منه إلا بها وإن فهمت إشارة الأخرس
هل اللعان شهادة أو يمين ؟
وأن يكون في الأوقات والأماكن المعظمة وبحضرة الحاكم
إن كانت المرأة خفرة : بعث الحاكم من يلاعن بينهما
لا يصح إلا بشروط ثلاثة : أحدها : أن يكون بين زوجين عاقلين بالغين
إن قذف أجنبية أو قال لامرأته : زينت قبل أن أنكحك
إن قال : وطئت بشبهة أو مكرهة
إن قال : لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني
إن قال ذلك بعد أن أبانها فشهدت بذلك امرأة مرضية أنه ولد على فراشه
إن و لدت توأمين فأقر بأحدهما ونفى الآخر
إن لاعن ونكلت الزوجة خلى سبيلها
لا يعرض للزوج حتى تطالبه الزوجة
إذا تم الحد بينهما : ثبت أربعة أحكام أحدها : سقوط الحط عنه أو التعزير
الثالث : التحريم المؤبد
إن لاعن زوجته الأمة ثم اشتراها
إن نفى الحمل في التعانه
إن قال : لم أعلم به أو لم أعلم أن لي نفيه
إن أخره لحبس أو مرض أو غيبة أو شيء يمنعه ذلك
فيما يلحق من النسب من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه
ولأقل من أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله لحقه نسبه
أو مقطوع الذكر أو الأثنين وإن قطع أحدهما فقال أصحابنا : يلحقه نسبه
ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه
وإن ادعى العزل
هل يحلف ؟
إن لم يستبرئها فأتت بولد لأكثر من ستة أشهر
إن ادعاه البائع : فلم يصدقه المشتري
كتاب العدد
كتاب العدد
إلا أن لا يعلم بها كالأعمى
والحمل الذي تنقضي به العدة : ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان
إن أتت بولد لا يلحقه نسبه
أقل مدة الحمل وأكثرها وأقل ما يتبين به الولد
إن مات زوج الرجعية : استأنفت عدة الوفاة من حين موته
إن طلقها في الصحة طلاقا بائنا ثم مات في عدتها
إن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن
إذا مات عن امرأة نكاحها فاسد
القرء الحيض
الرابع : اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر
عدة المعتق بعضها
إن حاضت الصغيرة في عدتها : انتقلت إلى القرء
إن يئست ذات القرء في عدتها
إن كانت أمة : اعتدت بأحد عشر شهرا
أما التي عرفت ما رفع الحيض
السادسة : امرأة المفقود
هل تفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة
إذا حكم بالفرقة : نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن
إذا تربصت أربع سنين واعتدت للوفاة وتزوجت ثم قدم زوجها الأول
يأخذ صداقها منه
هل يأخذ صداقها الذي أعطاها أو الذي أعطاها الثاني ؟
أما من انقطع خبره لغيبه ظاهرها السلامة وامرأة الأسير
عدة المزني بها كعدة المطلقة
إذا وطئت المعتدة بشبهة أو غيرها : أتممت العدة ثم استأنفت المعدة من
إن كانت بائنا فأصابها المطلق عمدا كذلك وإن أصابها بشبهة
إن تزوجت في عدتها : لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها
إن أتت بولد من أحدهما : انقضت عدتها به منه
إن وطئ رجلان امرأة
إن طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها فيها قبل دخوله بها
لا يجب في نكاح فاسد
اجتناب الحناء والخضاب والكحل الأسود والخفاف
لا يحرم عليها الأبيض من الثياب وإن كان حسنا ولا الملون لدفع الوسخ
قول الخرقي : وتجتنب النقاب
لا تخرج ليلا ولها الخروج نهارا لحوائجها
إذا أذن لها في النقلة إلى بلد السكنى فيه
إن أذن لها في الحج فأحرمت به ثم مات
أما المبتونة : فلا تجب عليها العدة في منزله
فوائد
الثانية : لو كانت دار المطلق متسعة لهما
السادسة : يجوز إرداف محرم
باب استبراء الإماء
باب استبراء الإماء
سواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة
إن أعتقها قبل استبرائها : لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها ولها نكاح غيره
الصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها ؟
إن أسلمت المجوسية أو المرتدة حلت بغير استبراء
فوائد : إحداها : وكيل البائع كالبائع
إن باع أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره بعد القبض وجب استبراؤها
الثاني : إذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها : لم يجز حتى يستبرئها
إن لم يطأها : لم يلزمه استبراؤها في الموضعين
إن مات زوجها وسيدها ولم يعلم السابق منهما وبين موتهما أقل من شهرين
الاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملا أو بحيضة إن كانت ممن تحيض أو
إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه : فبعشرة أشهر
يحرم الوطء في الاستبراء فإن فعل لم ينقطع الاستبراء
كتاب الرضاع
كتاب الرضاع
إن أرضعت بلبن ولدها من الزنا طفلا : صار ولدا لها
إن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم
لا ينشر الحرمة غير لبن المرأة
لا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين أحدهما : أن يرتضع في العامين
الثاني : أن يرتضع خمس رضعات في ظاهر المذهب
متى أخذ الثدي فامتص منه ثم تركه
السعوط والوجور كالرضاع ويحرم لبن الميتة
يحرم اللبن المشوب
الحقنة لا تنشر الحرمة
إذا تزوج كبيرة ولم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن
إن أرضعت اثنتين منفردتين
إن أفسدت نكاح نفسها : سقط مهرها
ولو أفسدت نكاح نفسها لم يسقط مهرها
لو كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن لبن فأرضعن امرأة له أخرى
لو كان له ثلاث نسوة فأرضعن امرأة صغرى
إن كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن فأرضعن ثلاث نسوة له صغار
إذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه
إذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين وإن شهد به امرأة مرضية
إن كانت هي التي قالت : هو أخي من الرضاع
لو تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت ولم يزد لبنها
كتاب النفقات
كتاب النفقات
للفقيرة تحت الفقير : قدر كفايتها من أدنى خبز البلد
للمتوسطة تحت المتوسط أو إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ما بين ذلك
عليه ما يعود بنظافة المرأة
أما الطيب والحناء والخضاب ونحوه : فلا يلزمه
إن احتاجت إلى من يخدمها
تلزمه نفقة الخادم بقدر نفقة الفقيرين إلا في النظافة
لا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد
عليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء
وإلا فلا شيء لها
إن لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم تبين أنها حامل
هل تجب النفقة لحملها أو لها من أجله ؟
أما المتوفى عنها زوجها فإن كانت حائلا : فلا نفقة لها ولا سكنى
إن كانت حاملا : فهل لها ذلك ؟
عليه دفع النفقة إليها في صورتها وكل يوم
إذا قبضتها فسرقت أو تلفت
إن مات أو طلقها قبل مضي السنة فهل يرجع عليها بقسطه ؟
لها التصرف في النفقة
إذا بذلت المرأة تسليم نفسها وهي ممن يوطأ مثلها
إن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها
لها أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال بخلاف الآجل
إن سلمت الأمة نفسها ليلا ونهارا : فهي كالحرة
إذا نشزت المرأة أو سافرت بغير إذنه
أو تطوعت بصوم أو حج : فلا نفقة لها
إن أحرمت بمنذور معين في وقته
إن اختلفا في نشوزها أو تسليم النفقة إليها أو اختلفا في بذل التسليم
إن اختارت المقام ثم بدا لها الفسخ
إن أعسر بالنفقة الماضية أو نفقة الموسر أو المتوسط أو الأدم أو نفقة
تكون النفقة دينا في ذمته
إن أعسر زوج الأمة فرضيت أو زوج الصغيرة أو المجنونة
إن منع النفقة أو بعضها مع اليسار وقدرت له على مال
إن غاب ولم يترك لها نفقة ولم تقدر على مال ولا الاستدانة عليه : فلها
باب نفقة الأقارب والمماليك
باب نفقة الأقارب والمماليك
تلزمه نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم
أما ذوو الأرحام : فلا نفقة عليهم
إن كان للفقير وراث : فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه
من له ابن فقير أو أخ موسر
من له أم فقيرة وجدة موسرة
إن لم يفضل عنده إلا نفقة واحدة إن كن له أبوان جعله بينهما
إن كان معهما ابن
ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين
إن ترك الإنفاق الواجب مدة
من لزمته نفقة رجل : فهل تلزمه نفقة امرأته ؟
ليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها
إن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعة
إذا تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها
على السيد الإنفاق على رقيقه قدر كفايتهم وكسوتهم
وتزويجهم إذا طلبوا ذلك إلا الأمة إذا كان يستمتع بها
يداويهم إذا مرضوا
ولا يجبر العبد على المخارجة
متى امتنع السيد من الواجب عليه وطلب العبد البيع لزمه بيعه
للعبد أن يتسرى بإذن سيده
على الرجل إطعام بهائمه وسقيها
لا يحملها ما لا تطيق
باب الحضانة
باب الحضانة
ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته
ثم الأخت للأبوين ثم للأب ثم الأخت للأم ثم الخالة ثم العمة
قول الخرقي : خالة الأب أحق من خالة الأم
ثم تكون للعصبة
إذا امتنعت الأم من حضانتها
إن عدم هؤلاء : فهل للرجال من ذوي الأرحام حضانة ؟
لا حضانة لرقيق ولا فاسق
ولا لامرأة لأجنبي من الطفل
إن زالت الموانع رجعوا إلى حقوقهم
متى أراد أحد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه فالأب أحق
إن اختل شرط من ذلك فالمقيم منهما أحق
إذا بلغ الغلام سبع سنين : خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما
إن عاد فاختار الآخر : نقل إليه ثم إن اختار الأول رد إليه وإن لم يختر
ولا تمنع الأم من زيارتها وتمريضها
كتاب الجنايات
كتاب الجنايات
أقسام العمد : أن يجرحه بماله مور في البدن من حديد أو غيره
إلا أن يغرزه بإبرة أو شوكة ونحوهما في غير مقتل فيموت في الحال
إن قطعها حاكم من صغير أو وليه
أو يضربه به في مقتل أو في حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو في حر أو
أو أنهشه كلبا أو سبعا أو حية أو ألسعة عقربا من القواتل ونحو ذلك فقتله
الخامس : خنقه بحبل أو غيره
السابع : اسقاؤه سما لا يعلم به
التاسع : أن يشهدا على رجل بقتل عمد أو ردة أو زنا فيقتل بذلك
أو يقول الحاكم : علمت كذبهما وعمدت قتله
شبه العمد : أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا
أو يقتل عاقلا فيصيح به فيسقط
الثاني : أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا ويكون مسلما
عمد الصبي والمجنون وتقتل الجماعة بالواحد
إن جرحه أحدهما جرحا والآخر مائة وإن قطع أحدهما من الكوع ثم قطعه الآخر
إن فعل أحدهما فعلا لا تبقي الحياة معه
إن رماه في لجة فتلقاه حوت فابتلعه
إن أكره إنسانا على القتل
إن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به
إن أمسك إنسانا لآخر ليقتله
إن كتف إنسانا وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات
إذا اشترك في القتل اثنان
في شريك السبع وشريك نفسه وجهان
لو جرحه إنسان عمدا فداوى جرحه بسم
أو خاطه في اللحم أو فعل ذلك وليه أو الإمام
باب شروط القصاص وهي أربعة
باب شروط القصاص وهي أربعة
أو قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي فأسلم ثم مات أو رمى حربيا فأسلم قبل
إن رمى مرتدا فأسلم قبل وقوع السهم به
إن قطع يد مسلم فارتد ومات
إن عاد إلى الإسلام ثم مات
الثالث : أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني
يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد
لو جرح مسلم ذميا أو حر عبدا ثم أسلم المجروح وعتق ومات
إن رمى مسلم ذميا عبدا
لو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه عتق وأسلم
الرابع : أن يكون أبا للمقتول فلا يقتل الوالد
يقتل الولد بكل واحد منهما
إن قتل من لا يعرف وادعى كفره أو رقه أو ضرب ملفوفا فقده
أو قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على أهله أو ماله
أو تجارح اثنان وادعى كل واحد منهما
باب استيفاء القصاص
باب استيفاء القصاص
إن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا
الثاني : اتفاق جميع الأولياء على استيفائه وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض
إن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص
من لا وارث له وليه الإمام إن شاء اقتص وإن شاء عفا
الثالث : أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل
حكم الحد في ذلك حكم القصاص
إن اقتص من حامل : وجب ضمان جنينها على قاتلها
لا يستوفي القصاص إلا بحضرة السلطان
إن احتاج إلى أجرة فمن مال الجاني
إن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاء
لا يستوفي في القصاص في النفس إلا بالسيف
إن قطع يده من مفصل أو غيره أو أوضحه
لا تجوز الزيادة على ما أتى
إن قتل واحد جماعة فرضوا بقتله
إن قتل وقطع طرفا : قطع طرفه ثم قتل لولي المقتول
باب العفو عن القصاص
باب العفو عن القصاص
العفو إلى الدية وإن سخط الجاني
إن عفا مطلقا فله الدية
إن مات القاتل : وجبت الدية في تركته
إذا قطع إصبعا عمدا فعفا عنه ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على
إن عفا على غير مال فلا شيء له في ظاهر كلامه
إذا وكل رجلا في القصاص
إن عفا عن قاتله
إن أبرأه من الدية
إن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته أو العبد من جنايته التي
إن وجب لعبد قصاص أو تعزير قذف فله طلبه والعفو عنه وليس ذلك للسيد إلا
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
يشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط أحدها الأمن من الحيف
إن قطع القصبة أو قطع من نصف الساعد أو الساق
هل يجب له أرش الباقي على وجهين
يقتص من المنكب إذا لم يخف إذا لم يخف جائفة
إن لم يمكن إلا الجناية على هذه الأعضاء سقط
إن أخرجها دهشة أو ظنا أنها تجزئ فعلى القاطع ديتها
ولا ذكر فحل بذكر خصي ولا عنين
يؤخذ المعيب من ذلك بالصحيح
إن اختلفا في شلل العضو وصحته فأيهما يقبل قوله . فيه وجهان
ولا يقتص من السن حتى يؤيس من عودها بقول أهل الخبرة
النوع الثاني : الجروح فيجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم
يعتبر قدر الجرح بالمساحة فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه مقدار ذلك البعض
إن اشترك جماعة في قطع طرف أو جرح موجب للقصاص وتساوت أفعالهم مثل أن
وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية . فلو قطع إصبعا فتأكلت أخرى إلى
إن اقتص من سراية جرحه فلو سرى إلى نفسه كان هدار
كتاب الديات
كتاب الديات
لو ألقى على إنسان أفعى أو ألقاه عليها فقتلته أو طلب إنسانا بسيف مجرد
صب ماء في طريق فتلف به إنسان وجبت عليه ديته
إن حفر بئرا ووضع آخر حجرا فعثر به إنسان فوقع في البئر
إن مات بمرض فعلى وجهين
إن كانا راكبين فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر
إن أركب صبيين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا فعلى عاقلتهما ديتهما
إن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر إنسانا فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث
إن قتل أحدهم ففيه ثلاثة أوجه
إن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم
إن جنى إنسان على نفسه أو طرفه خطأ فلا دية له
إن نزل رجل بئرا فخر عليه آخر
إن كان الأول جذب الثاني وجذب الثاني الثالث
دية الثاني على الأول
إن كان الأول هلك من دفعة الثالث احتمل أن يكون ضمانه على الثاني
ومن اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه وليس به مثل ضرورته فمنعه حتى مات ضمنه
من أفزع إنسانا فأحدث بغائط فعليه ثلث ديته
من أفزع إنسانا فأحدث بغائط فعليه ثلث ديته
من أدب ولده أو امرأته في النشوز أو المعلم صبيه أو السلطان رعيته ولم
إن سلم ولده إلى السابح ليعلمه فغرق لم يضمنه
إن أمر عاقلا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه
إن وضع جرة على سطح فرمتها الريح على إنسان فتلف لم يضمنه
باب مقادير ديات النفس
باب مقادير ديات النفس
قدرها مائتا حلة
صفة الخلفة : في بطونها أولادها وهل يعتبر كونها ثنايا على وجهين
إن كان خطأ وجبت أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون
يؤخذ من الحلل المتعارف فإن تنازعا جعلت قيمة كل حلة ستين درهما
دية الخنثى المشكل نصف دية ذكر
من لم تبلغه الدعوة فلا ضمان فيه
دية العبد والأمة قيمتها بالغة ما بلغت
من نصفه حر ففيه نصف دية حر ونصف قيمته
إن قطع ذكره ثم خصاه لزمته قيمته لقطع الذكر وقيمته مقطوع الذكر
دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة
موروثة عنه
وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى
إن ضرب بطن أمة فعتقت
إن كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا اعتبر أكثرهما
إن اختلفا في حياته ولا بينة ففي أيهما يقدم قوله وجهان
ذكر أصحابنا أن القتل تغلظ ديته في الحرم والإحرام
وظاهر كلام الخرقي أنها لا تغلظ بذلك
إن قتل المسلم كافرا عمدا
إن جنى العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته
إن سلمه فأبى ولي الجاني قبوله وقال بعه أنت
إن جنى عمدا فعفا الولي عن القصاص على رقبته
إن جنى على اثنين خطأ اشتركا فيه بالحصص
باب ديات الأعضاء ومنافعها
باب ديات الأعضاء ومنافعها
واليدين والرجلين
وإسكتى المرأة
تجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب
وفي شلل العضو أو ذهاب نفعه والجناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على
في العضو الأشل من اليد والرجل ولسان الأخرس وغيرهم حكومة
لو قطع الأنثيين والذكر معا
إن أشل الأنف أو الأذن
إن قطع أنفه فذهب شمه أو أذنيه فذهب سمعه وجبت ديتان
فصل في دية المنافع
تجب في الحدب دية كاملة
في الكلام بالحساب يقسم على ثمانية وعشرين حرفا
وفي نقص شيء من ذلك إن علم
إن قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام اعتبر أكثرهما
إن قطع لسانه فذهب نطقه وذوقه لم يجب إلا دية
لا تجب دية الجرح حتى يندمل
أو رده فالتحم سقطت ديته
لو قطع طرفه فرده فالتحم
إن قلع سن صغير ويئس من عودها
إن مات المجني عليه وادعى الجاني عود ما أذهبه فأنكره الولي فالقول قول
إن بقي من لحيته ما لا جمال فيه
إن قطع كفا عليه بعض الأصابع دخل ما حاذى الأصابع في ديتها وعليه أرش
إن قلع عيني صحيح عمدا
باب الشجاج وكسر العظام
باب الشجاج وكسر العظام
هذه الخمسة فيها حكومة في ظاهر المذهب
إن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه
إن أوضحه موضحتين بينهما حاجز
الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه
المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ
إن طعنه في خده فوصل إلى فمه ففيه حكومة
في الضلع بعير
في كل واحد من الذراع والزند والعضد والفخذ والساق بعيران
الحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به
إن كانت مما لا تنقص شيئا بعد الاندمال قومت حال جريان الدم
باب العاقلة وما تحمله
باب العاقلة وما تحمله
ليس على فقير ولا صبي ولا زائل عقل ولا امرأة ولا خنثى مشكل ولا رقيق حمل
خطأ الإمام والحاكم في أحكامه في بيت المال
هل يتعاقل أهل الذمة على روايتين
لا يعقل ذمي عن حربي
إن لم يمكن أخذها من بيت المال
لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا
ولا ما دون ثلث الدية ويكون ذلك من مال الجاني حالا
تحمل جناية الخطأ على الحر إذا بلغت الثلث
ما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر
هل يتكرر ذلك في الأحوال الثلاثة أم لا على وجهين
ما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين
إن كان دية امرأة وكتابي فكذلك
ابتداء الحول من الجرح من حين الاندمال وفي القتل من حين الموت
باب كفارة القتل
باب كفارة القتل
يكفر العبد بالصيام
باب القسامة
باب القسامة
أما قول القتيل فلان قتلني فليس بلوث
متى ادعى القتل مع عدم اللوث عمدا
إن كان خطأ حلف يمينا واحدة
إن كانا اثنين أحدهما غائب أو غير مكلف فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق
إذا قدم الغائب أو بلغ الصبي حلف خمسا وعشرين وله بقيتها
يبدأ بالقسامة بأيمان المدعين
إن كان الوارث واحدا حلفها
إن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ
هل تلزمهم الدية
كتاب الحدود
كتاب الحدود
هل له القتل في الردة والقطع في السرقة على روايتين
لا يملك إقامته على مكاتبه
لا يملكه المكاتب
إن ثبت بعلمه فله إقامته نص عليه
يضرب الرجل في الحد قائما
يفرق الضرب على أعضائه إلا الرأس والوجه والفرج وموضع المقتل
المرأة كذلك إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها
قال أصحابنا لا يؤخر الحد للمرض
إذا مات المحدود في الجلد فالحق قتله
إن كان الحد رجما لم يحفر له رجلا كان أو امرأة في أحد الوجهين
إن ثبت بالإقرار استحب أن يبدأ الإمام
متى رجع المقر بالحد عن إقراره قبل منه وإن رجع في أثناء الحد لم يتمم
إذا اجتمعت حدود الله فيها قتل استوفي
أما حقوق الآدميين فتستوفى كلها
من قتل أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إليه
إن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه
من أتى حدا في الغزو لم يستوف منه في أرض العدو
باب حد الزنا
باب حد الزنا
المحصن من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح
يثبت الإحصان للذميين
لو كان لرجل ولد من امرأته فقال : ما وطئتها لم يثبت إحصانه
يخرج معها محرمها
إن أبى الخروج معها استؤجرت امرأة ثقة
إن كان نصفه حر فحده خمس وسبعون جلدة
من أتى بهيمة فعليه حد اللوطي عند القاضي
كره الإمام أحمد رحمه الله أكل لحمها
أن يطأ في الفرج سواء كان قبلا أو دبرا
وطئ في نكاح مختلف في صحته
إن وطئ ميتة أو ملك أمه أو أخته من الرضاع فوطئها فهل يحد أو يعزر على
زنى بامرأة له عليها القصاص
لا يثبت إلا بشيئين
الثاني أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار عدول
يصفون الزنا
إن كانوا فساقا أو عميانا أو بعضهم فعليهم الحد
إن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد أو يوم وشهد اثنان أنه زنى بها
إن شهدا أنه زنى بها في زاوية البيت
إن شهدا أنه زنى بها مطاوعة وشهد آخران أنه زنى بها مكرهة
إن شهدا أنه زنى بها في زاوية بيت
هل يحد الجميع أو شاهدا المطاوعة على وجهين
إن شهد أربعة فرجع أحدهم
إن كان رجوعه بعد الحد فلا حد على الثلاثة ويغرم الراجع ربع ما أتلفوه
باب القذف
باب القذف
قذف غير المحصن يوجب التعزير
المحصن هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله
هل يشترط البلوغ على روايتين
إن قال : زنيت وأنت صغيرة وفسره بصغر عن تسع سنين
إن قال لحرة مسلمة زنيت وأنت نصرانية أو أمة
إن كانت كذلك وقالت أردت قذفي في الحال فأنكرها فعلى وجهين
من قذف محصنا فزال إحصانه قبل إقامة الحد لم يسقط الحد عن القاذف
القذف محرم إلا في موضعين
إن أتت بولد يخالف لونه لونهما : لم يبح نفيه بذلك
إن قال : أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرجال احتمل وجهين
إن قال : لست بولد فلان فقد قذف أمه
إن قال زنأت في الجبل مهموزا فهو صريح عند أبي بكر
الكناية نحو قوله لامرأته : قد فضحتيه وغطيت أو نكست رأسه
إن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم عزر ولم يحد
إذا قذفت المرأة لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة
إن مات المقذوف سقط الحد
من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما كان أو كافرا
إن قذف الجماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم
إن حد للقذف فأعاده لم يعد عليه الحد
باب حد المسكر
باب حد المسكر
لا يحل شربه للذة ولا للتداوي ولا لعطش ولا غيره
فوائد
يحد من احتقن بها . على الصحيح من المذهب
هل يحد بوجود الرائحة على ورايتين
فائدتان
العصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام حرم
إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم
لا يكره الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت
يكره الخليطان وهو أن ينتبذ شيئين كالتمر والزبيب
لا بأس بالفقاع
هو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كالاستمتاع الذي لا يوجب الحد
لو قذف مسلم كافرا : التعزير لله
من وطئ أمة امرأته فعليه الحد
هل يلحقه نسب ولدها على روايتين
لا يزاد في التعزير على عشر جلدات في غير هذا الموضع
إذا وطئ جاريته المزوجة أو المحرمة برضاع
فائدة : لو وطئ ميتة
فائدتان
يحرم التعزير بحلق اللحية
يعزر بالقتل من نذر لغير الله
المبتدع الداعية يحبس حتى يكف عنها
الجاسوس المسلم لا يقتل
من استمنى بيده لغير حاجة عزر
فائدتان
باب القطع في السرقة
باب القطع في السرقة
يقطع الطرار وهو الذي يبط الجيب وغيره
يقطع بسرقة العبد الصغير
لا يقطع بسرقة حر وإن كان صغيرا
لا يقطع بسرقة مصحف
لا يقطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر
إن سرق آنية فيها الخمر أو صليبا أو صنم ذهب لم يقطع
فائدة : يقطع بسرقة إناء نقد
أن يسرق نصابا وهو ثلاثة دراهم أو قيمة ذلك من الذهب
إن سرق نصابا ثم نقصت قيمته أو ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما لم يسقط القطع
فائدة : إن سرق فرد خف قيمته منفردا درهمان وقيمته وحده مع الآخر أربعة
إن اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا سواء أخرجوه جملة أو أخرج كل واحد
إن رماه الداخل إلى خارج فأخذه الآخر فالقطع على الداخل وحده
إن ابتلع جوهرة أو ذهبا وخرج به فعليه القطع
تركه في ماء جار فأخرجه
حرز الخشب والحطب الحظائر
وحرز الثياب في الحمام بالحافظ
فائدة : الكفن ملك الميت على الصحيح
وحرز الباب : تركيبه في موضعه فلو سرق رتاج الكعبة
إن سرق قناديل المسجد أو حصره فعلى وجهين
إن نام إنسان على ردائه في المسجد . فسرقه سارق قطع
فائدة : أطلق الإمام أحمد رحمه الله أنه لا قطع على سارق في عام مجاعة
الخامس : انتفاء الشبهة . فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل
ولا مسلم بالسرقة من بيت المال ولا من مال له فيه شركة
هل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه على روايتين
يقطع سائر الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم
يقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن ويقطعان بسرقة ماله
إذا سرق المسروق منه مال السارق أو المغصوب منه مال الغاصب من الحرز الذي
من أجر داره أو أعارها ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر قطع
أو إقراره مرتين
مطالبة المسروق منه بماله
إذا وجب القطع : قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت
فائدة : ومن سرق وليس له يد يمنى قطعت رجله اليسرى
تنبيه : إن سرق وله يمنى فذهبت سقط القطع
إن وجب قطع يمناه فقطع القاطع يسراه عمدا فعليه القود
يجتمع القطع والضمان فترد العين المسروقة إلى مالكها
هل يجب الزيت الذي يحسم به من بيت المال أو من مال السارق
باب حد المحاربين
باب حد المحاربين
إذا قدر عليهم فمن كان منهم قد قتل من يكافئه وأخذ المال قتل حتما
صلب حتى يشتهر
إن قتل من لا يكافئه
حكم الردء حكم المباشر
من قتل ولم يأخذ المال قتل
من أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا
لا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله
من لم يقتل ولا أخذ المال نفي وشرد فلا يترك يأتي إلى بلد
من تاب منهم قبل القدرة عليه : سقطت عنه حدود الله من الصلب والقطع
من وجب عليه حد لله سوى ذلك مثل : الشرب والزنا والسرقة ونحوها فتاب قبل
من أريدت نفسه أو حرمته أو ماله فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم دفعه به
هل يجب عليه الدفع عن نفسه على روايتين
سواء كان الصائل آدميا أو بهيمة
إذا دخل رجل منزله متلصصا أو صائلا فحكمه حكم ما ذكرنا
باب قتال أهل البغي
باب قتال أهل البغي
تنبيهات
على الإمام أن يراسلهم ويسألهم ما ينقمون منه
هل يجوز أن يستعين عليهم بسلاحهم وكراعهم على وجهين
من أسر من رجالهم حبس حتى تنقضي الحرب ثم يرسل
لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم حال الحرب من نفس أو مال
ما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة أو خراج أو جزية لم يعد عليهم ولا على
إن ادعى إنسان دفع خراجه إليهم . فهل تقبل بغير بينة
تجوز شهادتهم ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره
يغرمون ما أتلفوه من نفس ومال
إن أظهر قوم رأى الخوارج ولم يجتمعوا لحرب لم يتعرض لهم
فوائد
من كفر أهل الحق والصحابة
إن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة
باب حكم المرتد
باب حكم المرتد
إن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا لم يكفر
من ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وهو بالغ عاقل
إن عقل الصبي الإسلام صح إسلامه وردته
إن أسلم
لا يقتل حتى يبلغ ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه
من ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يصحو ويتم له ثلاثة أيام من وقت ردته
توبة المرتد إسلامه
إن مات المرتد فأقام وارثه بينة أنه صلى بعد الردة حكم بإسلامه
ولا عباداته التي فعلها في إسلامه
من ارتد عن الإسلام لم يزل ملكه بل يكون موقوفا وتصرفاته موقوفة فإن أسلم
تقضى ديونه وأروش جناياته وينفق على من يلزمه مؤنته
إذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ثم قدر عليهما
يجوز استرقاق من ولد بعد الردة
هل يقرون على كفرهم على روايتين
الساحر الذي يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه
الذي يسحر بالأدوية والتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر ولا يقتل ولكن يعزر
الذي يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها فتطيعه فلا يكفر ولا يقتل ولكن يعزر
كتاب الأطعمة
كتاب الأطعمة
الحيوانات مباحة إلا الحمر الأهلية وما له ناب يفترس به
ما يأكل الجيف
ما يستخبث
كالقنفذ
ما تولد من مأكول وغيره . كالبغل والسمع ولد الضبع من الذئب والعسبار ولد
في الثعلب والوبر وسنور البر واليربوع روايتان
ما عدا هذا مباح . كبهيمة الأنعام والخيل
والضبع
تحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس
تحبس ثلاثا
من اضطر إلى محرم مما ذكرنا حل له منه ما يسد رمقه
هل له الشبع ؟ على روايتين
إن وجد طعاما لا يعرف مالكه . وميتة أو صيدا وهو محرم
إن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه فإن كان صاحبه مضطرا إليه فهو أحق به
وإلا لزمه بذله بقيمته
إن لم يجد إلا آدميا مباح الدم
من مر بثمر على شجر لا حائط عليه ولا ناظر عليه الخ
في الزرع والشرب لبن الماشية
إن أبى فللضيف طلبه به عند الحاكم
يستحب ضيافته ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة
باب الذكاة
باب الذكاة
يشترط للذكاة شروط أربعة
مسلما أو كتابيا ولو حربيا فتباح ذبيحته
لا تباح ذكاة مجنون ولا سكران
لا مرتد
الثالث : قطع الحلقوم والمريء
إن نحره أجزأه
إن عجز عن ذلك صار كالصيد
إلا أن يموت بغيره
كل ما وجد فيه سبب الموت ـ كالمنخنقة والمتردية والنطيحة
الرابع : أن يذكر اسم الله عند الذبح
إلا الأخرس فإنه يومئ إلى السماء
فوائد
الثانية : ليس الجاهل هنا كالناسي كالصوم
قال أبو حنيفة : لا يحل جنين بتذكية أمه
إن كان فيه حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه
لو كان الجنين محرما
يكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة
إذا ذبح حيوانا ثم غرق في ماء أو وطئ عليه شيء يقتله مثله فهل يحل على
إذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه
لا يحرم من ذبحه ما نتبينه محرما عليه
فائدتان
من ذبح حيوانا فوجد في بطنه جرادا أو طائرا
فوائد
كتاب الصيد
كتاب الصيد
من صاد صيدا فأدركه حيا حياة مستقرة الخ
لواصطاد بآلة مغصوبة
إن لم يفعل وتركه حتى مات : لم يحل
لو أدرك الأول ذكاته فلم يذكه حتى مات
لورماه فأثبته : ملكه . فلو رماه مرة أخرى فقتله
إن رمى مسلم ومجوسي صيدا أو أرسلا عليه جارحا
هل الاعتبار في حالة الصيد بأهلية الرامي
إن أرسله المجوس فزجره المسلم : لم يحل
إن نصب مناجل أو سكاكين
وإن قتل بسهم مسموم : لم يبح إذا غلب على الظنه أن الم أعان على قتله
لو رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل أو وطئ عليه ما قتله : لم يحل
إن رماه في الهواء فوقع في الماء فمات
إن وجد به غير أثر سهمه
إن ضربه فأنان منه عضوا وبقيت فيه حياة مستقرة : لم يبح ما أبان منه
أما ما ليس بمحدد كالبندق والحجر
لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم
يحرم اقتناء الكلب الأسود
الجوارح نوعان : ما يصيد بنابه كالكلب والفهد
إذا أكل بعد تعليمه : لم يحرم ما تقدم من صيده ولم يبح ما أكل منه
لو شرب الجارح من دم الصيد
الثاني : ذو المخلب كالبازي والصقر
هل يجب غسل ما أصاب فم الكلب ؟ على وجهين
إن رمى حجرا بظنه صيدا فأصاب صيدا : لم يحل
إن لم يثبته فدخل خيمة إنسان فأخذه فهو لآخذه
إن كان في سفينة فوثبت سمكة في حجره : فهي له
إن صنع بركة ونحوها ليسيد بها السمك : فما حصل فيها فهو ملكه
إن لم يقصد بالبركة ونحوها ذلك : لم يملكه
ويكره صيد السمك بالنجاسة أو بمحرم
لا يصاد الحمام إلا أن يكون وحشيا
لو صاد صيدا فوجد عليه علامة
كتاب الإيمان
كتاب الإيمان . الحلف على المستقبل
اليمين بالرحمن والرب والخالق والرازق
أما ما لا يعد من أسمائه تعالى
يكره الحلف بالأمانة
لعمر الله يمين
إن قال : أحلف بالله أو أشهد بالله أو أقسم بالله
لو قال : نويت الخبر عن قسم ماض أو يأتي
لو قال : قسما بالله لأفعلن
قال ابن تيمية الأحكام تتعلق بما يريده الناس بألفاظهم المحلوف بها
تنقسم الأيمان على أحكام التكليف الخمسة
اليمين المكروه
كراهة الحلف بالعتق والطلاق
هل تنعقد يمين الصبي
الثاني : لغو اليمين
هل يدخل اليمين بالطلاق في اليمين باللغو
الشرط الثاني : أن يحلف مختارا
لغو اليمين عند الخرقي نوعان
الشرط الثالث : الحنث في يمينه
الإلجاء إلى فعل المحلوف عليه بالضرب
الاستثناء في اليمين
هل يعتبر قصد الاستثناء ؟
إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
لا يستحب تكرار الحلف
إن حرم أمته أو شيئا من الحلال غير زوجته
إن قال : هو يهودي أو كافر أو نحوها إن فعل كذا
لو قال : أكفر بالله . أو نحوها
إن قال : أنا أستحل الزنا أو نحوه
إن قال عبد فلان حر لأفعلن . فليس بشيء
إن كان الحالف يعرفها و ونواها : انعقدت يمينه بما فيها وإلا فلا شيء
إن قال : علي نذر أو يمين إن فعلت كذا وفعله
فصل في كتاب كفارة اليمين
فصل في كتاب كفارة اليمين
الكسوة للرجل : ثوب يجزئه أن يصلي فيه . وللمرأة : درع وخمار
فمن لم يجد : فصيام ثلاثة أيام متتابعة
إن شاء صام قبل الحنث وإن شاء بعده
من كرر أيمانا قبل التكفير : فعليه كفارة واحدة
إن كانت على فعل واحد : فكفارة واحدة . وإن كانت على أفعال : فعليه لكل
إن كانت الأيمان مختلفة الكفارة . فلكل يمين كفارة
من نصفه حر : فحكمه في الكفارة حكم الأحرار
باب جامع الأيمان
باب جامع الأيمان . يرجع في الأيمان إلى النية أو إلى سبب اليمين وما
إن حلف ليقضينه حقه غدا . فقضاه قبله : لم يحنث
وإن حلف لا يدخل دارا ونوى اليوم : لم يحنث بالدخول في غيره
إن حلف لا يأوي معها في دار يريد جفاءها ولم يكن يدري للدار سبب هيج
إن حلف : لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى فلان القاضي : فعزل : انحلت يمينه
إن عدم ذلك : رجع إلى التعيين
إذا حلف لا يدخل دار فلان هذه . فدخلها وقد صارت فضاء أو حماما أو مسجدا
إن عدم ذلك : رجعنا إلى ما يتناوله الإسم
اليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي . وتتناول الصحيح منه
إذا أضاف اليمين إلى شيء لا تتصور فيه الصحة : فيحنث بصورة البيع
إن حلف لا يصوم : لم يحنث حتى يصوم يوما
إن حلف لا يصلي : لم يحنث حتى يصلي ركعة
إن حلف : لا يهب زيدا شيئا ولا يوصي له ولا يتصدق عليه ففعل ولم يقبل زيد
إن حلف : لا يتصدق عليه فوهبه : لم يحنث . وإن حلف لا يهبه فتصدق عليه :
إن أعاره : لم يحنث . وإن وقف عليه : حنث
إن أوصى له : لم يحنث وإن باعه وحاباه : حنث
إن أكل المرق : لم يحنث
إن حلف : لا يأكل الشحم : فأكل شحم الظهر : حنث
إن حلف : لا يأكل لبنا . فأكل زبدا أو سمنا أو كشكا أو مصلا أو جبنا : لم
إن حلف على الفاكهة . فأكل من ثمر الشجر - كالجوز واللوز والرمان - : حنث
إن أكل البطيخ : حنث
لا يحنث بأكل القثاء والخيار
في التمر وجهان
إن حلف لا يلبس شيئا . فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو خفا أو نعلا : حنث
إن حلف لا يلبس حليا . فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر : حنث
إن حلف لا يركب دابة فلان ولا يلبس ثوبه ولا يدخل داره . فركب دابة عبده
إن دخل طاق الباب : احتمل وجهين
إن حلف لا يكلم إنسانا : حنث بكلام كل إنسان
إن زجره : فقال : تنح أو اسكت
إن حلف لا يكلمه حينا : فذلك ستة أشهر
إن قال عمرا . احتمل ذلك
الحقب ثمانون سنة
الشهور : اثنا عشر شهرا . والأيام : ثلاثة
إن حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد : انتهت يمينه بأوله
إن حلف لا يفعل شيئا : فوكل من يفعله : حنث إلا أن ينوي
إن حلف على وطء امرأته تعلقت يمينه بجماعها
إن حلف : لا يشم الريحان . فشم الورد والبنفسج والياسمين . أو لا يشم
إن حلف : لا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بأكل رءوس الطيور والسمك وبيض السمك
إن حلف لا يدخل بيتا . فدخل مسجدا أو حماما أو بيت شعر أو أدم أو لا يركب
إن حلف ليضربنه مائة سوط . فجمعها . فضربه بها ضربة واحدة : لم يبر
إن حلف لا يأكل شيئا . فأكله مستهلكا في غيره . لم يحنث
إن حلف لا يأكل سويقا فشربه . أو لا يشربه . فأكله
إن حنث لا يطعمه : حنث بأكله وشربه . وإن ذاقه ولم يبلعه
إن حلف لا يركب ولا يلبس . فاستدام ذلك
إن حلف : لا يدخل دارا . وهو داخلها فأقام فيها
إن حلف لا يسكن دارا أو لا يساكن فلانا وهو مساكنه ولم يخرج في الحال .
إن كان في الدار حجرتان كل حجرة تختص ببابها ومرافقها . فسكن كل واجد
إن حلف : ليحرجن من هذه البلدة أو ليخرجن عن هذه الدار ففعل فهل له العود
إن حلف : لا يدخل دارا . فحمل فأدخلها وأمكنه الامتناع . فلم يمتنع أو
إن حلف : ليشربن الماء أو ليضربن غلامه غدا . فتلف المحلوف عليه قبل الغد
إن مات الحالف : لم يحنث
إن حلف : ليقضينه حقه فأبرأه . فهل يحنث ؟
إن مات المستحق . فقضى ورثته : لم يحنث
إن باعه بحقه عرضا : لم يحنث عند ابن حامد
إن حلف : لا فارقتك حتى أستوفي حقي
إن فلسه الحاكم أو حكم عليه بفراقه
باب النذر
باب النذر . لا يصح إلا من مكلف . مسلما كان أو كافرا
لا يصح إلا بالقول ولا يصح في محال ولا واجب
النذر المنعقد على خمسة أقسام
الثالث : نذر المباح
الرابع : نذر المعصية
إلا أن ينذر ذبح ولده
لو نذر الصدقة بكل ماله
إن نذر الصدقة بألف
لو أبرأ غريمه بقدر نذره يقصد وفاء النذر
لو نذر صيام نصف يوم
إن نذر صوم سنة : لم يدخل فيها العيدان ورمضان وأيام التشريق
هل عليه قضاء أيام العيدين والتشريق ؟
لو نذر صوم سنة من الآن . أو كم وقت كذا فهي كالمعينة
إن وافق نذره يوم عيد أو حيض أفطر ومضى
إن وافق أيام التشريق هل يصومه ؟
إن وافق قدومه يوما من رمضان
لو وافق قدومه وهو صائم عن نذر معين
إن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لغير عذر أو لعذر
صومه في كفارة الظهار في الشهر المنذور كفطره
فإن قضى هل يلزمه التتابع ؟
يحتمل أن يتم باقيه ويقضي ويكفر
إذا نذر صوم شهر : لزمه التتابع
إن نذر صيام أيام معدودة : لم يلزمه التتابع إلا أن يشترطه
إن أفطر لغير عذر : لزمه الاستئناف
إن نذر صياما فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه : أطعم عنه لكل يوم
إن نذر المشي إلى بيت الله تعالى أو موضع من الحرم أو مكة وأطلق
إن ترك المشي لعجز أو غيره
إن نذر الركوب فمشى
إن نذر رقبة : فهي التي تجزئ عن الواجب
مثل ذلك في الحكم : لو نذر السعي على أربع
لو نذر الطواف فأقله : أسبوع
لا يلزم الوفاء بالوعد
كتاب القضاء
كتاب القضاء . وهو فرض كفاية . فيجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم
يختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم ويجب على من يصلح له الدخول فيه
إن وجد غيره : كره له طلبه بغير خلاف في المذهب
وإن طلب فالأفضل : أن لا يجيب إليه في ظاهر كلام الإمام أحمد
من شرط صحتها : معرفة المولى كون المولى على صفة تصلح للقضاء
هل تشترط عدالة المولى ؟
ألفاظ التولية الصريحة سبعة
إذا ثبتت الولاية وكانت عامة
أما جباية الخراج وأخذ الصدقة
للقاضي طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة
لا يجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل ويجوز أن يولي قاضيين أو أكثر
إن مات المولى أو عزل المولى
هل ينعزل قبل علمه بالعزل ؟
إذا قال المولى : من نظر في الحكم في البلد الفلاني الخ
يشترط في القاضي عشر صفات : أن يكون بالغا حرا مسلما
أن يكون عدلا سميعا بصيرا مجتهدا
هل يشترط كونه كاتبا ؟
المجتهد : من يعرف من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الحقيقة
فوائد الاجتهاد والمجتهد
مسائل كثيرة في أحكام المفتي والمستفتي
أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام : إتقان أصول الفقه
هل تشترط عدالة المفتي ؟
هل يجوز العمل بأحد المذهبين إذا ترجح أنه مذهب لقائهما ؟
ليس له أن يفتي في شيء من مسائل الكلام مفصلا
لا يلزم جواب ما لم يقع
له رد الفتيا إن كان ثم من يقوم مقامه
العامي يخير في فتواه
ويقلد ميتا
هل يلزم التزام مذهب أحد بعينه ؟
هل للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء ؟
كيف يستفتي العامي ؟
لو سأل مفتيين واختلفا عليه
لو رجع أحد الخصمين قبل شروعه في الحكم
باب أدب القاضي
باب أدب القاضي . ينبغي أن يكون قويا . من غير عنف لينا من غير ضعف حليما
ينفذ عند مسيره من يعلمهم يوم دخوله ليتلقوه ويدخل البلد يوم الإثنين أو
لابسا أجمل ثيابه ويجلس مستقبل القبلة . فإذا اجتمع الناس أمر بعهده فقرئ
ويصلي تحية المسجد إن كان في مسجد ويجلس على بساط ويجعل مجلسه في مكان
يعرض القصص . فيبدأ بالأول فالأول ولا يقدم السابق في أكثر من حكومة
يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه
لا يسار أحدهما ولا يلقنه حجته . ولا يضيفه
لا يعلمه كيف يدعي ؟
وينبغي أن يحضر مجلس الفقهاء من كل مذهب إن أمكن ويشاورهم فيما يشكل عليه
لا يقضي وهو غضبان ولا حاقن . ولا في شدة الجوع والعطش والهم والوجع
ولا يقبل الهدية إلا ممن كان يهدي إليه قبل ولايته . بشرط أن لا يكون له
فوائد في الهدية للقاضي والمفتي ونحوهما
الرشوة
لا يجوز إعطاء الهدية للشفيع عند الحاكم
يستحب له عيادة المرضى وشهود الجنائز . ما لم تشغله عن الحكم
لا يحكم لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له . ويحكم بينهم بعض خلفائه
فإن حضر خصمه نظر بينهما
فإن لم يحضر له خصم وقال : حبست ظلما ولا حق علي ولا خصم لي : نادى بذلك
ينظر في أمر الأيتام والمجانين والوقوف
ينظر في حال القاضي قبله . فإن كان ممن يصلح للقضاء : لم ينقض من أحكامه
أو إجماعا
إن كان ممن لا يصلح نقض أحكامه
إذا استعداه أحد على خصم له
إن استعداه على القاضي قبله : سأله عما يدعيه ؟
إن قال حكم علي بشهادة فاسقين فأنكر
إن ادعى على امرأة غير برزة : لم يحضرها . وأمرها بالتوكيل
باب طريق الحكم وصفته
باب طريق الحكم وصفته . إذا جلس إليه خصمان فله أن يقول : من المدعي
يقول للخصم : ما تقول فيما ادعاه ؟
إن أقر له : لم يحكم له حتى يطالبه المدعي بالحكم
للمدعي أن يقول : لي بينة وإن لم يقل قال الحاكم : ألك بينة ؟
إذا أحضرها : سمعها الحاكم وحكم بها إذا سأله المدعي
إذا شهدت البينة : لم يجز له ترديدها
إن كان الحق لله تعالى
دعوى الحسبة
الدعوى في كل حق لآدمي غير معين
لا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار أو البينة في مجلسه إذا سمعه معه
إن قال : ما لي بينة : فالقول قول المنكر مع يمينه . فيعلمه : أن له
إن أحلفه أو حلف من غير سؤال المدعي : لم يعتد بيمينه
إن نكل : قضى عليه بالنكول
إذا ردت اليمين على المدعي فهل تكون يمينه كالبينة أم إقرار ؟
إذا قضى بالنكول فهل يكون فهل يكون كالإقرار أو كالبذل ؟
يقول : إن حلفت وإلا قضيت عليه ثلاثا فإن لم يحلف قضى عليه إذا سأله
إن نكل أيضا : صرفهما . فإن عاد أحدهما : فبذل اليمين : لم يسعها في هذا
إن قال المدعي : لي بينة بعد قوله ما لي بينة
إن قال لي بينة وأريد يمينه . فإن كانت غائبة فله إحلافه . وإن كانت
إن سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر . قال له القاضي : إن أجبت وإلا
إن قال لي حساب أريد أن أنظر فيه : لم يلزم المدعي انظاره
إن قال قد قضيته أو قد أبرأني . ولي بينة بالقضاء أو بالإبراء وسأل
إن ادعى عليه عينا في يده . فأقر بها لغيره : جعل الخصم فيها . فإن كان
قوله وإن أقر بها لغائب أو صبي أو مجنون : ثم إن كان للمدعي بينة : سلمت
إن يقيم بينة : أنها لمن سمى فلا يحلف وإن أقر بها لمجهول قيل له : إما
لا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم بها المدعي
الدعوى في الوصية والإقرار
إن كان المدعي عينا حاضرة : عينها . وإن كانت غائبة : ذكر صفتها . وإن
إن ادعى نكاحا فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت وإلا ذكر اسمها و
إن ادعى بيعا أو عقدا سواه
إن ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معه نفقة أو مهرا : سمعت دعواها .
إن ادعى قتل موروثه : ذكر القاتل وأنه انفرد به أو شارك غيره . وأنه قتله
إن ادعى شيئا محلى : قومه بيغر جنس حليته
إذا علم الحاكم عدالتهما
إلا أن يرتاب بهما فيفرقهما وإن جرحهما المشهود عليه
إن جهل حاله : طالب المدعي بتزكيته . ويكفي في التزكية شاهدان
إن عدله اثنان . وجرحه اثنان : فالجرح أولى
إن سأل المدعي حبس المشهود عليه حتى يزكى شهوده
إن أقام شاهدا وسأل حبسه حتى يقيم الآخر ولا يقبل في الترجمة والجرح
من رتبهم الحاكم يسألون سرا عن الشهود لتزكية أو جرح
من نصب للحكم بجرح أو تعديل الخ
من ثبتت عدالته مرة . فهل يحتاج إلى تجديد البحث عن عدالته مرة أخرى ؟
إن ادعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون وله بينة
هل يحلف المدعي : أنه لم يبرأ إليه منه ولا من شيء منه ؟
إذا قدم الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون
إن امتنع من الحضور : سمعت البينة وحكم بها
إن ادعى أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب وله مال في يد فلان أو دين عليه
إن ادعى أحد الوكيلين الوكالة والآخر غائب وثم بينة
إن لم يذكر الحاكم ذلك فشهد عدلان : أنه حكم له
إن شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا الخ
الرواية الثانية : له أن يشهد إذا حرره
قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهند " خذي ما يكفيك وولدك "
اختار الشيخ تقي الدين جواز الأخذ ولو قدر بالحاكم
حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن
إن باع حنبلي متروك التسمية . فحكم بصحته شافعي
متى علم أن البينة كاذبة : لم ينفذ
إن حكم بطلاقها ثلاثا بشهود زور
يجوز أن يختص الواحد برؤية كالبعض
إذا صادف حكمه مختلفا فيه لم يعلمه ولم يحكم فيه : جاز نقضه
قال ابن نصر الله : لم يتعرض هل هو حكم أم لا ؟
لو قلد في صحة النكاح : لم يفارق بتغير اجتهاده
إذا بان فسقهما وكذبهما وقت الشهادة : نقض الحكم الأول . ولم يجز له
إن شك في رأي الحاكم
باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي . يقبل في المال وما يقصد به المال
كتاب القاضي إلى القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة
يجوز فيما ثبت عنده ليحكم به في المسافة البعيدة دون القريبة
إن رأى الحنبلي الثبوت حكما نفذه
فإن وصلا إلى المكتوب إليه دفعا إليه الكتاب الخ
عند الشافعية : يجوز أن يكون الشاهدان بحكم القاضي هما اللذان شهدا عنده
إذا عرف المكتوب إليه : أنه خط القاضي الكاتب وختمه الخ
تنازع الفقهاء في كتاب الحاكم هل يحتاج إلى شاهدين على لفظه أو واحد ؟
يقبل كتاب القاضي في الحيوان بالصفة
يحكم القاضي الكاتب بالعين الغائبة بالصفة المعتبرة
إن تغيرت حال القاضي الكاتب بعزل أو موت الخ
إذا حكم عليه فقال له اكتب لي إلى الكاتب : أنك حكمت علي
لو سأله مع - الإشهاد - كتابة ما جرى : لزمه ذلك
لا بد أن يذكر في المحضر في مجلس حكمه . ويذكر في السجل " بمحضر من خصمين
باب القسمة
باب القسمة . قسمة الأملاك جائزة . وهي نوعان قسمة تراض وهي ما فيها ضرر
الضرر المانع من القسمة : هو نقص القيمة بالتسوية
إن كان الضرر على أحدهما دون الآخر . فطلب من لا يتضرر القسم الخ
إن كان بينهما عبيد أو نحوها
إن كان بينهما حائط : لم يجبر الممتنع من قسمة : فإن استهدم : لم يجبر
إن كان بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهما قسمها : لم يجبر الممتنع من
إن تراضيا على قسمها كذلك أو على المنافع بالمهايأة : جاز
لو انتقلت - كانتقال ملك ووقف - فهل تنتقل مقسومة ؟
إن كان بينهما أرض ذات زرع . فطلب أحدهما قسمها دون الزرع : قسمت
إن كان بينهما نهر أو قناة أو عين ينبع ماؤها : فالماء بينهما على ما
إن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر
النوع الثاني : قسمة الإجبار . وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض من جنس
إذا طلب أحدهما القسمة وأبى الآخر أجبر عليه
يقسم الحاكم في قسمة الإجبار إن ثبت ملكها عنده
هذه القسمة إفراز حق أحدهما من الآخر . في ظاهر كلام المذهب وليست بيعا
فوائد . منها : يجوز قسم الوقف
ومنها : جواز قسمة الثمار خرصا
لو حلف لا يأكل مما اشتراه زيد الخ
لو كان بينهما ماشية مشتركة الخ
ثبوت الشفعة بالقسمة
لو ظهر في القسمة غين فاحش
لو اقتسما أرضا . أو دارين ثن استحقت الأرض الخ
يحتمل أن لا يلزم فيما فيه رد بخروج القرعة
تباح أجرة القاسم
إذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم : قسمة
إن كانت السهام مختلفة . كثلاثة . لأحدهم النصف وللآخر الثلث الخ
قسمة الإجبار أربعة أقسام
إن كان فيما قسمة قاسم الحاكم : فعلى المدعي البينة . وإلا فالقول قول
لو كان المستحق من الحصتين وكان معينا الخ
لو كان المستحق مشاعا في أحدهما
إن خرج في نصيب أحدهما عيب . فله فسخ القيمة
لا يمنع الدين على الميت نقل التركة للورثة
إذا اقتسما . فحصلت الطريق في نصيب أحدهما . ولا منفذ للآخر بطلب القسمة
مثل ذلك في الحكم : لو حصل طريق الماء في نصيب أحدهما
باب الدعاوي والبينات . تعريف الدعوى لغة وشرعا
باب الدعاوي والبينات . تعريف الدعوى لغة وشرعا
وقيل : من يلتمس بقوله أخذ شيء من يد غيره
فائدة الخلاف
فائدتان . إحداهما : لا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف
إن تنازعا دابة أحدهما : راكبها أوله عليها حمل . والآخر : آخذ بزمامها .
لو كان لأحدهما عليها حمل والآخر راكبها
إن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما وحده أو متصلا به اتصالا لا يمكن
إن كان محلولا من بنائهما أو معقودا بهما فهو بينهما
إن تنازع صاحب العلو والسفل في سلم منصوب أو درجة : فهي لصاحب العلو .
إن تنازعا السقف الذي بينهما
إن تنازع المؤجر والستأجر في رف مقلوع أو مصراع له شكل منصوب في الدار
إن تنازعا دارا في أيديهما . فادعاه أحدهما وادعى الآخر نصفها : جعلت
إن اختلف صانعان في قماش وكان لهما : حكم بآلة كل صناعة لصاحبهما وإن كان
إن كان لكل واحد بينة : حكم بها للمدعي
لو أقام كل واحد منهما بينة أنها نتجت في ملكه تعارضتا
إن أقام الداخل بينة : أنه اشترها من الخارج . وأقام الخارج بينة : أنه
لو كانت في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة الخ
لا تسمع بينة الداخل قبل بينة الخارج وتعديلها
إن تنازعا صبيا في أيديهما
إن وقت إحداهما وأطلقت الأخرى : فهما سواء
لا تقدم إحداهما بكثرة العدد ولا بالاشتهار بالعدالة
لا يقدم الرجلان على الرجل والمرأتين
إذا تساوتا تعارضتا وقسمت العين بينهما بغير يمين
منشأ الخلاف : إذا تعارض الدليلان الخ
إن ادعى أن أحدهما أنه اشتراها من زيد : لم تسمع البينة حتى يقول : وهي
إن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهي في ملكه وادعى الآخر أنه اشتراها
لو أقام رجل بينة : أن هذه الدار لأبي خلفها تركة وأقامت امرأته بينة :
إن ادعاها صاحب اليد لنفسه
الحكم فيما لو لم تكن في يد أحد
لو أقام بينة برقة وأقام بينة بحريته : تعارضتا
لو ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها وأقاما بينتين
إن كان العبد في يد زيد البائع فالحكم فيه حكم ما إذا ادعيا عينا في يد
وإن أنكرهما : حلفت لهما وبرئ وإن صدق أحدهما : لزمه ما ادعاه وحلف للآخر
يشترط أن يقول هو ملكه
لو ادعى أنه أجرة البيت بعشرة فقال المستأجر : بل كل الدار وأقاما بينتين
باب تعارض البينتين . إذا قال لعبده : متى قتلت فأنت حر الخ
باب تعارض البينتين . إذا قال لعبده : متى قتلت فأنت حر الخ
لو لم تقم بينة وجهل وقت موته : رقا معا
لو قال : إن مت من مرضي هذا : فسالم حر وإن برئت فغانم حر . وأقاما
إن أتلف ثوبا فشهدت بينة : أن قيمته عشرون . وشهدت أخرى : أن قيمته
لو ماتت امرأة وابنها . فقال : زوجها : ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته
إن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه تعارضتا وسقطتا
إن شهدت بينة على ميت : أنه وصى بعتق سالم - وهو ثلث ماله - وشهدت أخرى :
إن شهدت بينة : أنه أعتق سالما في مرضه وشهدت أخرى : أنه أوصى بعتق غانم
إن قالت : ما أعتق سالما وإنما أعتق غانما : عتق غانم كله
إن كذبت بينة سالم : عتق العبدان
إن لم يعترف المسلم أنه أخوه ولم تقم بينة : فالميراث بينهما
إن أقام كل واحد منهما بينة : أنه مات على دينه : تعارضتا
إن عرف أصل دينه نظرنا في لفظ الشهادة الخ
إن قال شاهدان : نعرفه مسلما وقال شاهدان : نعرفه كافرا الخ
لو شهدت بينة : أنه مات ناطقا بكلمة الإسلام وبينة : أنه مات ناطقا بكلمة
إن خلف ابنا كافرا وأخا وامرأة مسلمين . واختلفوا في دينه . فالقول قول
لو أقام كل واحد بينة بذلك فهل يتعارضان ؟
لو شهدا على اثنين بقتل . فشهدا على الشاهدين به فصدق الولي الكل أو
كتاب الشهادات
كتاب الشهادات
في وجوب كتابتها وجهان
يشترط في وجوب التحمل والأداء
لا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها
أجرة الركوب على المشهود له إن عجز الشاهد عن المشي
للحاكم أن يعرض لهم بالوقوف عنها في أحد الوجهين
للحاكم أن يعرض للمقر بحد : أن يرجع عن إقراره
المرأة كالرجل على الصحيح من المذهب
سماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب
أسقط جماعة من الأصحاب : الخلع والطلاق
لا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم
قال في الفروع : إذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار فعمل ولاة المظالم بذلك
إذا رأى شيئا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك : جاز له أن يشهد له
ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد والتصرف سواء رأى ذلك مدة طويلة أو قصيرة
من شهد بالنكاح فلا بد من ذكر شروطه
لم يذكر لرضاع وقتل وسرقة وقذف ونجاسة ماء وإكراه ما يشترط لذلك
إن شهدا : أن هذا الغزل من قطنه أو الطير من بيضته أو الدقيق من حنطته :
قال ابن تيمية : لا بد أن تقيد المسألة بأن لا يكون الميت ابن سبيل
لو شهدت بينة : أن هذا ابنه لا وارث له غيره وشهد أخرى : أن هذا ابنه لا
لا يجوز شهادة المتخفي ومن سمع رجلا يقر بحق أو سمع الحاكم يحكم أو يشهد
قال في الفروع : ظاهر كلامهم أن الحاكم إذا شهد عليه : شهد
فصل : إذا شهد أحدهما : أنه غصبه ثوبا أحمر وشهد آخر : أنه غصبه ثوبا
لو اختلفنا في صفة الفعل
إن شهد أحدهما : أنه أقر له بألف أمس
كذلك القذف
متى جمعنا البينة . فالعدة والإرث تلي أخر المدتين
إن شهد أحدهما : أن له عليه ألفا من قرض وشهد آخر : أن له عليه ألفا من
إن شهدا : أنه أقرضه ألفا . ثم قال أحدهما : قضاه نصفه : صحت شهادتهما
لو علق طلاقا إن كان لنزيد عليه شيء . فشهد شاهدان : أنه أقرضه
إذا كانت له بينة بألف فقال : أريد أن تشهد لي بخمسمائة : لم يجز
قال الشيخ تقي الدين : وهذا مشكل من جهة المعنى والنقل الخ
باب شروط من تقبل شهادته
باب شروط من تقبل شهادته
الثاني : العقل . فلا تقبل شهادة معتوه ولا مجنون إلا من يخنق الأحيان
لو أداها بخطه
هل تقبل شهادة غير الكتابي
شهادة النساء إذا اجتمعن في العرس والحمام
يحلفهم الحاكم بعد العصر : لا تشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم
السادس : العدالة . وهي استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله
من ترك سنن الصلاة أو سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم فهو رجل سوء
اجتناب المحارم . وهو أن لا يرتكب كبيرة ولا يد على من صغيرة
قال ابن تيمية : من شهد على إقرار كذب مع علمه بالحال أو تكرر نظره إلى
لا تقبل شهادة فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد
من فضل عليا على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أو على عثمان وحده
أما من فعل شيئا من الفروع المختلف فيها : فتزوج بغير ولي أو شرب من
هل يدخل الفقهاء في أهل الأهواء
استعمال المروءة وهو فعل ما يجعله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه
يكره بناء الحمام
قال الشيخ تقي الدين : يحرم محاكاة الناس للضحك ويعزر هو ومن يأمره به
ولا الذي يمد رجليه في مجمع الناس
مثل ذلك في الحكم : الدباب والصباغ والكناس
يكره كسب من صنعته دنية
توبة غير القاذف : الندم والإقلاع والعز على عدم العود
لا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب
لا تعتبر شهادة القاذف حتى يتوب
حيث تعينت الشهادة على العبد : حرم على سيده منعه
إن لم يعرفه إلا بعينه . فقال القاضي : تقبل شهادته أيضا . ويصفه الحاكم
تقبل شهادة البدوي على القروي والقروي على البدوي
باب موانع الشهادة
باب موانع الشهادة
تقبل شهادة بعضهم على بعض
لو شهد ابنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي إحدى الروايتين
شهادة أحد الزوجي على صاحبه تقبل
تقبل شهادة الصديق لصديقه
شهادة السيد لمكاتبه والوارث لموروثه بالجراح قبل الاندمال
ترد الشهادة من وصي ووكيل - بعد العزل - لموليه وموكله
ظاهر كلام الأصحاب : عدم القبول ممن له الكلام في شيء أو يستحق منه
تقبل فتيا من يدفع عن نفسه ضررا
لو شهد عنده ثم حدث مانع : لم يمنع الحاكم إلا فسق أو كفر
مثل ذلك في الحكم والخلاف والمذهب : لو ردت لجنونه ثم عقل
إن شهد الشفيع بعفو شريكه في الشفعة عنها فردت ثم عفا الشاهد عن شفعته
باب أقسام المشهود به
باب أقسام المشهود به
الثاني : القصاص وسائر الحدود فلا يقبل فيه إلا رجلان حران
يقبل قول طبيب واحد وبيطار لعدم غيره في معرفة داء دابة وموضحة
الرابع : ما يقصد به المال كالبيع والقرض والرهن والوصية له وجناية الخطأ
قال الشيخ تق الدين لو قيل : يقبل امرأة ويمين : توجه
لا يشترط في يمين المدعى أن يقول وأن شاهدي صادق في شهادته
الخامس : ملا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء . الخ
فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة
إذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا دية
إذا شهد رجل وامرأتان لرجل بجارية
باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
لا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يستدعيه شاهد الأصل
فيقول اشهد على شهادتي
إن سمعه يقول أشهد على فلان بكذا
تثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما
يجوز أن يحتمل فرع أن أصل
الرواية الثانية : لا مدخل لهن في الأصل ولا في الفروع
إن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع : لزمهم الضمان
يحتمل أن يضمنوا
محل الضمان : إذا لم يصدقه المشهود له
إن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء : لم يستوف
يتقسط الغرم على عددهم
إن شهد أربعة بالزنى واثنان منهم بالإحصان : صحت الشهادة فان رجم ثم
لو رجع شهود الإحصان كلهم أو شهود الزنى كلهم : غرموا الدية كاملة
لو رجع شهود باستيلاء أمة
لو رجع شهود تزكية : فحكمهم حكم رجوع من زكوهم
إن بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين أو فاسقين
لو بانو عبيدا أو والدا وولدا أو عدوا
لا يعزر بتعارض البينة ولا بخلطه في شهادته ولا برجوعه عنها
لو شهد على إقراره : لم يشترط قوله طوعا في صحته مكلفا
باب اليمين في الدعاوى
باب اليمين في الدعاوى
ولا تشرع في الولاء والاستيلاء والنسب والقذف
الذي يقضى فيه بالنكول : هو المال أو ما مقصوده المال
كل ناكل لا يقضى عليه بالنكول : هل يخلى سبيله أو يحبس حتى يقر أو يحلف
إن أنكر المولى مضى الأربعة الأشهر
لا يستحلف في حقوق الله تعالى كالحدود والعبادات
هل يثبت العتق بشاهد ويمين ؟
من حلف على نفسه أو دعوى عليه : حلف على البت
مثال فعل الغير في الإثبات : أن يدعى أن ذلك أقرض أو استأجر ويقيم بذلك
عبد الإنسان كالأجنبي
إن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان الخ
النصراني يقول : والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى
قال الشيخ تقي الدين : المجوس تظم النار والصائبة تعظم النجوم
التغليظ في سائر البلدان : عند المنبر
لا يحلف بطلاق
كتاب الإقرار
كتاب الإقرار
غير محجور عليه وفيها مسائل
إقرار المحجور عليه بنذر صدقة بمال
لو قال بعد بلوغه : لم أكن حال إقراري أو بيعي أو شرائي بالغا
أفتى الشيخ تقي الدين : بأنه إذا كان لم يقر بالبلوغ حين الإسلام فقد حكم
لو ادعى أنه كان مجنونا : لم يقبل
لا يصح إقراره المكره إلا أن يقر بغير ما أكره عليه الخ
إن أقر لمن لا يرثه : صح
لو أقر بعين ثم بدين أو عكسه
إلا أن يقر لامرأته بمهر مثلها
لو أقر لامرأته : أنها لا مهر لها عليه : لم يصح
مثل ذلك في الحكم : لو أعطاه وهو غير وارث : ثم صار وارثا
يصح إقراره بأخذين صحة ومرض من أجنبي
إن أقر بطلاق امرأته في صحته : لم يسقط ميراثها
طلب جواب الدعوى : من العبد ومن سيده جميعا
إن أقر السيد عليه بذلك . لم يقبل إلا فيما يوجب القصاص
إن أقر العبد بسرقة مال في يده وكذبه السيد : قبل إقراره في القطع دون
إن أقر السيد لعبده أو العبد لسيده بمال
إن أقر لعبد غيره بمال : صح . وكان لمالكه
لو قالوا على كذا بسبب البهيمة صح
إن أولادها بعد الإقرار ولدا . كان رقيقا
إذا أقر الرجل بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب : أنه ابنه الخ
لو كبر الصغير وعقل المجنون وأنكر : لم يسمع إنكاره
إن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده : لم يقبل
لو أقر من لا ولاء عليه - وهو مجهول النسب - بنسب وارث : يقبل
لو ادعى الزوجية اثنان وأقرت لهما وأقاما بينتين : قدم أسبقهما
إن أقر : أن فلانة امرأته أو أقرت : أن فلانا زوجها فلم يصدق المقر له
في صحة إقرار مزوجة بولد روايتان
إن أقر بعضهم : لزمه منه بقدر ميراثه
إن أقر لحمل امرأة
اختلف في مأخذ بطلان الإقرار للحمل
محل الخلاف : إذا لم يعزه إلى ما يقتضي التفاضل
في الوجه الآخر : يؤخذ المال إلى بيت المال
باب ما يحصل به الإقرار
باب ما يحصل به الإقرار
إن قال : أنا مقر أو خذها أو إتزنها أو أقبضها أو أحرزها أو هي صحاح هل
قوله كأني جاحد لك ؟ أو كأني جحدتك ؟ أقوى في الإقرار من قوله خذه
إن قال له على ألف إن شاء الله
إن قال له علي ألف إن قدم فلان
لو فسره بأجل أو وصية : قبل منه
إن قال له علي ألف إن شهد به فلان لم يكن مقرا
باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
مثل ذلك في الحكم : لو قال له على ألف من ثمن مبيع تلف قبل قبضه الخ
لو قال برئت مني أو أبرأتني
يصح استثناء ما دون النصف
في استثناء النصف وجهان
إن قال له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة فإن ماتوا إلا
إن قال له على ألف إذا جاء رأس الشهر كان إقراراز
إن قال له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين أو له علي درهم ودرهم إلا درهما
إن قال له على خمسة إلا درهمين ودرهما لزمه الخمسة
يصح الاستثناء من الاستثناء
إذا تخلل الاستثناءات استثناء باطل . فهل يغلى ذلك الاستثناء الباطل
لا يصح الاستثناء من غير الجنس
إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين
هل يصح استثناء الفلوس من أحد النقدين ؟
إن قال له على ألف درهم الخ ثم سكت سكوتا يمكنه فيه الكلام ثم قال زيوفا
من أصلنا : صحة ضمان الحال مؤجلا
إن قال له عندي رهن وقال المالك بل وديعة
إن قال له عندي ألف وفسره بدين أو وديعة : قبل منه
محل الخلاف : إذا يفسر متصلا لو أحضره وقال هو هذا وهو وديعة
لو قال له عندي مائة وديعة بشرط الضمان
لو زاد على ما قاله أولا بحق لزمني صح
لو قال له هبة سكنى أو هبة عارية عمل بالبدل
إن أقر أنه وهب أو رهن أو أقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره
إن باع شيئا ثم أقر : أن المبيع لغيره
لو أقر بحق لآدمي أو بزكاة أو كفارة
لو قال غضبه من زيد وملكه لعمرو
إن قال " قال غصبته من أحدهما "
إن قال في مرض موته هذا الألف لفظة فتصدقوا به ولا مال له غيره
إن أقر بها لهما معا
إن خلف ابنين ومائتين . فادعى رجل مائة دينا على الميت . فصدقه أحد
باب الإقرار بالمجمل
باب الإقرار بالمجمل
لو ادعي المقر قبل موته عدم العلم بمقدار ما أقر به وحلف
إن فسره بحق شفعة أو مال : قبل
لو فسره برد السلام أو تشميت العاطس أو نحو ذلك
لو فسره بجلد ميتة تنجس بموتها
لو قال له على بعض العشرة
لو فسره بخمر ونحوه
إن قال له على دراهم كثيرة
إن قال بالخفض : لزمه بعض درهم . يرجع في تفسيره إليه
لو قال ذلك ووقف عليه : فحكمه حكم ما لو قاله بالخفض
إن قال له علي ألف رجع في تفسيره إليه . فإن فسره بأجناس : قبل منه
إن قال له على ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو فرس أو درهم وألة
إن قال له على ألف وخمسون درهما أو خمسون وألف درهم فالجميع دراهم
إن فسر الألف بجوز أو بيض
إن قال له في هذا العبد سهم
إن قال له علي أكثر من مال فلان قيل له : فسره
لو قال لي عليك ألف فقال أكثر
لو قال له على ما بين درهم إلى عشرة
لو قال له عندي ما بين عشرة إلى عشرين
إن قال له علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو فوقه أو تحته أو قبله أو
إن قال درهم بل درهم أو درهم لكن درهم
لو قال له على درهم فدرهم
إذا قال له على درهم ودرهم ودرهم وأراد بالثالث تأكيد الثاني
إن قال قفيز حنطة بل قفيز شعير أو درهم بل دينار
مثل ذلك في الحكم : لو قال درهم في ثوب
إن قال له عندي خاتم فيه فص كان مقرا بهما
إن قال فص في خاتم احتمل وجهين
لو قال له عندي عبد بعمامة الخ
لو قال غصبت منه ثوابا في منديل الخ
لو أقر ببستان : شمل الأشجار