وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هل يسوغ للموصى الوصية به أو يوكل فيه ؟ .
فائدتان .
إحداهما : هل يسوغ للموصى الوصية به أو يوكل فيه ؟ .
قال يف الترغيب : فيه الروايتان المتقدمتان .
وقال في النوادر : ظاهر المذهب جوازه .
وتقدم في باب الموصى إليه ( هل للوصى أن يوصى أم لا ؟ ) وفى باب الوكالة ( هل له أن يوكل أم لا ؟ ) .
الثانية : حكم تزويج صبى صغير بالوصية حكم توزيج الأنثى بها على الصحيح من المذهب جزم به في النوادر وقاله في المغنى و الشرح وغيرهما .
أعن : إذا أوصى إليه لأن يزوجه : هل له أن يجبره ؟ .
قال الخرقى : ومن زوج غلاما غير بالغ أو معتوها : لم يجز إلا أن يزوجه والده أو أوصى ناظر له في التزويج وجزم به الزركشي .
قال في الفروع : وظاهر كلام القاضى وصاحب المحرر : للوصى مطلقا تزويجه .
يعنى : سواء كان وصيا في التزويج أو في غيره .
وجزم به الشيخ تقى الدين C وأنه قولها : أن وصى المال يزوج الصغير .
قال في الفروع : والأول أظهر كما لا يزوج الصغيرة .
وقال في الرعاية الكبرى : يزوجه ويجبره - بعد أبيه - وصيه .
وقيل : ثم الحاكم .
قلت : بل بعد الأب وهو أظهر انتهى .
وتقدم ( هل لسائر الأولياء غير الأب والوصى تزويجه أم لا ؟ ) بعد قوله ( ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها ) .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره : أنه لا خيار للصبى إذا بلغ وهو كذلك .
قال الزركشي : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C والأصحاب .
وقال القاضي : وجدت في رقعة بخط أبى عبد الله جواب مسألة ( إذا زوج الصغير وصيه : ثبت نكاحه وتوارثا فإن بلغ فله الخيار ) انتهى