وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاشتراط في الإحرام .
الثاني : ظاهر قوله ويشترط أي يستحب فيقول : اللهم إني أريد النسك الفلاني ـ إلى آخره .
أنه يقول ذلك بلسانه أو بما في معناه وهو صحيح فلا يصح الاشتراط بقلبه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل : يصح لأنه تابع للإحرام وينعقد بالنية فكذا الاشتراط وهما احتمالان مطلقان في المغني و الشرح و الزركشي واستحب الشيخ تقي الدين : الاشتراط للخائف فقط ونقل أبو داود : إن اشترط فلا بأس .
فائدة : الاشتراط يفيد شيئين .
أحدهما : إذا عاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو نحوه : جاز له التحلل .
الثاني : لا شيء عليه بالتحلل وصرح المصنف بذلك في آخر باب الفوات والإحصار لكن قولنا جاز له التحلل هو المذهب وعليه الأكثر منهم القاضي و أبو الخطاب و المصنف وغيرهم وقال الزركشي : ظاهر كلام الخرقي وصاحب التلخيص و أبي البركات : أنه يحل بمجرد الحصر وهو ظاهر الحديث .
قوله وأفضلها : التمتع ثم الإفراد .
هذا الصحيح من المذهب نص عليه مرارا كثيرة وعليه جماهير الأصحاب .
قال في رواية عبدالله و صالح : يختار التمتع لأنه آخر ما أمر به النبي A وهو من مفردات المذهب .
وعنه : إن ساق الهدى فالقران أفضل ثم التمتع رواها المروذي واختارها الشيخ تقي الدين وقال : هو المذهب وقال : وإن اعتمر وحج في سفرتين أو اعتمر قبل أشهر الحج فالإفراد باتفاق الأئمة الأربعة ونص عليه أحمد في الصورة الأولى وذكره القاضي في الخلاف وغيره وهي أفضل من الثانية .
نص عليه واختاره صاحب الفائق في الصورة الأولى .
فائدة : اختلف العلماء في حجة النبي A بحسب المذاهب حتى اختلف كلام القاضي وغيره : هل حل من عمرته ؟ فيه وجهان قال في الفروع : والأظهر قول أحمد : لا شك أنه كان قارنا والمتعة أحب إلى قال الشيخ تقي الدين : وعليه متقدموا الصحابة