أجرى في الواضح الروايتين في بقية القرب .
الثانية : أجرى في الواضح الروايتين في بقية القرب كالصلاة والصوم ونحوهما .
الثالثة : لا يصح إصداق الذمية شيئا من القرآن وإن صححناه في حق المسملة على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع .
وقيل : يصح .
قال القاضى في المجرد و ابن عقيل : يصح بقصدهما الاهتداء .
وقطع به في المذهب .
وتقدم في أحكام أهل الذمة : أنهم يمنعون من قراءة القرآن على الصحيح من المذهب .
الرابعة : لو طلقها ووجدت حافظة لما أصدقها وتنازعها : هل علمها الزوج أم لا ؟ فأيهما يقبل قوله ؟ فيه وجهان .
أطلقهما في القاعدة الثالثة عشر .
قلت : الصواب قبول قولها .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير