إن وكله في شراء معين فاشتراه ووجده معيبا فهل له الرد قبل إعلام الموكل ؟ .
قوله وإن وكله في شراء معين فاشتراه ووجده معيبا فهل له الرد قبل إعلام الموكل ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و المغني و الشرح و الفروع و الفائق و المحرر و التلخيص و البلغة .
أحدهما : له الرد وهو الصحيح صححه في التصحيح و تصحيح المحرر و النظم وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين و الحاويين و شرح ابن رزين .
والوجه الثاني : ليس له الرد .
قال في الرعايتين : هذا أولى .
وقال في تجريد العناية : هذا الأظهر وقدمه في الخلاصة .
قلت : وهو الصواب .
فلم علم عيبه قبل شرائه فهل له شراؤه ؟ فيه وجهان مبنيان على الوجهين اللذين قبلهما .
فإن قلنا يملك الرد في الأولى : فليس له هنا شراؤه : وإن قلنا : لا يملك هناك فله الشراء هنا قاله المصنف و الشارح .
قال في الفروع : فإن ملكه فله شراؤه إن علم عيبه قبله وهو مخالف لما قالاه وقد تقدم أنه إذا لم يكن معينا : أن له الرد وأخذ بدله من غير إعلام الموكل .
قوله وإن قال له : اشتر لي بعين هذا الثمن فاشتري له في ذمته : لم يلزمه الموكل .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : إن أجازه الموكل لزمه وإلا فلا .
وعلى كل قول : البيع صحيح وحيث لم يلزم الموكل لزم الوكيل .
فائدة : لو قال اشترلي بهذه الدراهم كذا ولم يقل بعينها جاز له أن يشتري له في ذمته وبعينها جزم به في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وليس له العقد مع فقير وقاطع طريق إلا بأمره نقله الأثرم