وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن وكله في شراء معين فاشتراه ووجده معيبا فهل له الرد قبل إعلام الموكل ؟ .
قوله وإن وكله في شراء معين فاشتراه ووجده معيبا فهل له الرد قبل إعلام الموكل ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و المغني و الشرح و الفروع و الفائق و المحرر و التلخيص و البلغة .
أحدهما : له الرد وهو الصحيح صححه في التصحيح و تصحيح المحرر و النظم وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين و الحاويين و شرح ابن رزين .
والوجه الثاني : ليس له الرد .
قال في الرعايتين : هذا أولى .
وقال في تجريد العناية : هذا الأظهر وقدمه في الخلاصة .
قلت : وهو الصواب .
فلم علم عيبه قبل شرائه فهل له شراؤه ؟ فيه وجهان مبنيان على الوجهين اللذين قبلهما .
فإن قلنا يملك الرد في الأولى : فليس له هنا شراؤه : وإن قلنا : لا يملك هناك فله الشراء هنا قاله المصنف و الشارح .
قال في الفروع : فإن ملكه فله شراؤه إن علم عيبه قبله وهو مخالف لما قالاه وقد تقدم أنه إذا لم يكن معينا : أن له الرد وأخذ بدله من غير إعلام الموكل .
قوله وإن قال له : اشتر لي بعين هذا الثمن فاشتري له في ذمته : لم يلزمه الموكل .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : إن أجازه الموكل لزمه وإلا فلا .
وعلى كل قول : البيع صحيح وحيث لم يلزم الموكل لزم الوكيل .
فائدة : لو قال اشترلي بهذه الدراهم كذا ولم يقل بعينها جاز له أن يشتري له في ذمته وبعينها جزم به في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وليس له العقد مع فقير وقاطع طريق إلا بأمره نقله الأثرم