وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا ما دون ثلث الدية ويكون ذلك من مال الجاني حالا .
تنبيه : قوله ولا ما دون ثلث الدية ويكون ذلك في مال الجاني حالا إلا غرة الجنين إذا مات مع أمه فإن العاقلة تحملها مع دية أمه .
يعني وهي أقل من ثلث الدية بانفرادها لكن لما وجبت مع الأم في حالة واحدة بجناية واحدة مع زيادتهما على الثلث حملتها العاقلة كالدية الواحدة .
وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وقال في عيون المسائل : خبر المرأة التي قتلت المرأة وجنينها وجه الدليل : أنه A قضى بدية الجنين على الجانية حيث لم تبلغ الثلث .
قوله وإن ماتا منفردين لم تحملها العاقلة لنقصها عن الثلث .
إن مات ولم تمت الأم لم تحملها العاقلة .
وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
ونقل ابن منصور إذا شربت دواء فأسقطت جنينها فالدية على العاقلة .
وتقدم ذلك قريبا .
وإن ماتا من الضربة فإن ماتا معا حملتها بلا نزاع .
وإن مات بعد موت أمه حملتها أيضا على المذهب .
جزم به في المحرر و الرعايتين و الحاوي و الفروع .
ومقتضى كلامه في المغني و الشرح أنها لا تحملها فإنهما قالا : إذا مات قبل موت أمه : لم تحملها نص عليه وإن مات مع أمه : حملتها نص عليه انتهيا .
وهو مقتضى كلام المصنف هنا .
وإن مات قبل موت أمه : لم تحملها على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقطع به في المغني و الشرح .
وهو مقتضى كلامه هنا .
وقدمه في الفروع .
وجزم به في المحرر و الرعايتين و الحاوي و النظم بأنها تحملها .
قال الإمام أحمد C من قبل أنهما نفس واحدة .
وقال أيضا : الجناية عليهما واحدة .
قال الزركشي وهو الصواب وهو كما قال