إن مات زوج الرجعية : استأنفت عدة الوفاة من حين موته .
قوله فإن مات زوج الرجعية : استأنفت عدة الوفاة من حين موته وسقطت عدة الطلاق .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في المغني و الوجيز و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الشرح و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وعنه : تعتد بأطولهما .
قال الشارح : بعد أن نقله عن صاحب المحرر وهو بعيد .
فائدتان : .
إحداهما : لو قتل المرتد في عدة امرأته : فإنها تستأنف عدة الوفاة نص عليه في رواية ابن منصور لأنه كان يمكنه تلافي النكاح بالإسلام بناء على أن الفسخ يقف على انقضاء العدة .
الثانية : لو أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء العدة : فإنها تنتفل إلى عدة الوفاة في قياس التي قبلها ذكره الشيخ تقي الدين C