إذا بلغ الغلام سبع سنين : خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما .
قوله وإذا بلغ الغلام سبع سنين : خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما .
هذا المذهب بلا ريب .
وقال في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و القواعد الأصولية وغيرهم : هذا المذهب .
قال في القواعد الفقهية : هذا ظاهر المذهب .
قال الزركشي : هذا المشهور في المذهب .
وجزم به الخرقي و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و الكافي و الهادي و العمدة و الوجيز و إدراك الغاية و المنور و منتخب الأدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المستوعب و المغني و الشرح و النظم .
وعنه : أبوه أحق .
قدمه في المحرر والرعايتين و الحاوي لكن قالا : المذهب الأول .
وعنه : أمه أحق .
قال الزركشي : وهي أضعفهما وأطلقهن في الفروع .
تنبيه : مفهوم كلام المصنف : أنه لا يخير لدون سبع سنين وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
ونقل أبو داود C : يخير ابن ست أو سبع .
قلت : الأولى في ذلك : أن وقت الخيرة إذا حصل له التمييز والظاهر : أنه مرادهم ولكن ضبطوه بالسن .
وأكثر الأصحاب يقول : إن حد سن التمييز سبع سنين كما تقدم ذلك في كتاب الصلاة