وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هل يجب عليه الدفع عن نفسه على روايتين .
قوله وهل يجب عليه الدفع عن نفسه على روايتين .
وأطلقهما في المحرر و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و النظم .
الدفع عن نفسه لا يخلو إما أن يكون في فتنة أو في غيرها فإن كان في غير فتنة ففيه روايتان .
إحداهما : يلزمه الدفع عن نفسه وهو المذهب .
قال في الفروع ويلزمه الدفع عن نفسه على الأصح .
قال في التبصرة يلزمه في الأصح .
وجزم به في الوجيز .
والرواية الثانية : لا يلزمه الدفع .
قدمه في الشرح و نهاية المبتدئ و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وإن كان في فتنة فالصحيح من المذهب : أنه لا يلزمه الدفع عنها .
اختاره المصنف والشارح .
وقدمه في الفروع .
وعنه يلزمه .
وعنه يلزمه إن دخل عليه منزله .
وعنه يحرم والحالة هذه .
فوائد : .
منها : يلزمه الدفع عن حرمته على الصحيح من المذهب نص عليه .
واختاره المصنف والشارح .
وجزم به في الوجيز و النظم .
وقدمه في الفروع .
وقيل : لا يلزمه .
قدمه في نهاية المبتدي و الرعايتين و الحاوي الصغير .
ومنها : لا يلزمه الدفع عن ماله في الأصح .
واختاره المصنف والشارح .
وجزم به في الوجيز و النظم .
وقدمه في نهاية المبتدي و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وعنه : يلزمه .
قال في التبصرة يلزمه في الأصح .
ومنها : لا يلزمه حفظ ماله عن الضياع والهلاك على الصحيح من المذهب .
ذكره القاضي وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في التبصرة يلزمه على الأصح .
وقال في نهاية المبتدئ يجوز دفعه عن نفسه وحرمته وماله وعرضه .
وقيل يجب .
ومنها له بذل المال .
وذكر القاضي : أنه أفضل وأن حنبلا نقله .
وقال في الترغيب المنصوص عنه أن ترك قتاله عنه أفضل .
وأطلق روايتي الوجوب في الكل ثم قال : عندي ينتقص عهد الذمي .
قال في الفروع وما قاله في الذمي مراد غيره .
ونقل حنبل ـ فيمن يريد المال ـ أرى دفعه إليه ولا يأتي على نفسه لأنها لا عوض لها .
ونقل أبو الحارث لا بأس .
ومنها : أنه يلزمه الدفع عن نفس غيره على الصحيح من المذهب .
ذكره القاضي وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وكإحيائه ببذل طعامه .
ذكره القاضي وغيره أيضا .
واختار صاحب الرعاية يلزمه مع ظن سلامة الدافع وكذا ماله مع ظن سلامتها .
وذكر جماعة يجوز مع ظن سلامتها وإلا حرم .
وقيل ـ في جوازه عنهما وعن حرمته ـ روايتان .
نقل حرب الوقف في مال غيره .
ونقل أحمد الترمذي وغيره : لا يقاتله لأنه لم يبح له قتله لمال غيره .
وأطلق صاحب التبصرة والشيخ تقي الدين لزومه عن مال غيره .
قال في التبصرة فإن أبى أعلم مالكه فإن عجز لزمته إعانته .
وتقدم كلامه في الفصول .
وجزم أبو المعالي بلزوم دفع حربي وذمي عن نفسه وبإباحته عن ماله وحرمته وعبد غيره وحرمته .
وأن في إباحته عن مال غيره وصلاة خوف لأجله : روايتين ذكرهما ابن عقيل .
وقال في المذهب : وهل يجوز لغير المطلوب أن يدفع عنه من أراد نفسه أو يجب على وجهين .
أما دفع الإنسان عن مال غيره : فيجوز ما لم يقض إلى الجناية على نفس الطالب أو شيء من أعضائه انتهى .
ومنها : لو ظلم ظالم فنقل ابن أبي حرب لا يعينه حتى يرجع عن ظلمه .
ونقل الأثرم لا يعجبني أن يعينوه أخشى أن يجترئ يدعوه حتى ينكسر .
واقتصر عليهما الخلال وصاحبه .
وسأله صالح ـ فيمن يستغيث به جاره ـ قال يكره أن يخرج إلى صيحة بالليل لأنه لا يدري ما يكون .
قال في الفروع وظاهر كلام الأصحاب فيهما خلافه وهو أظهر في الثانية انتهى