من أفزع إنسانا فأحدث بغائط فعليه ثلث ديته .
قوله ومن أفزع إنسانا فأحدث بغائط فعليه ثلث ديته .
هذا المذهب : نص عليه .
قال ابن منجا هذا المذهب وهو أصح .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وجزم به الأدمي في منتخبه وناظم المفردات وهو منها .
وعنه لا شيء عليه وجزم به في الوجيز .
ومال إليه الشارح وصححه الناظم .
وقدمه في المحرر ذكره في آخر باب أرش الشجاج .
وأطلقهما في الفروع .
فائدة : وكذا الحكم لو أحدث ببول .
ونقل ابن منصور الإحداث بالريح كالإحداث بالبول والغائط وهذا المذهب ذكره القاضي وأصحابه .
وجزم به في الرعايتين و الحاوي وناظم المفردات وهو منها .
وقال المصنف والشارح والأولى التفريق بين البول والريح لأن البول والغائط أفحش فلا يقاس الريح عليهما .
وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب .
واقتصر الناظم على الغائط وقال هذا الأقوى .
ووجوب ثلث الدية على العاقلة بالإحداث جزم به ناظم المفردات وهو منها .
تنبيه : محل الخلاف إذا لم يستمر .
قال في الرعايتين و الحاوي فأحدث .
وقيل مرة .
أما إن استمر الإحداث بالبول أو الغائط فيأتي في كلام المصنف إذا لم يستمسك الغائط أو البول في باب ديات الأعضاء ومنافعها في الفصل الأول .
فائدة : لو مات من الإفزاع فعلى الذي أفزعه الضمان تحمله العاقلة بشرطه وكذا لو جنى الفزعان على نفسه أو غيره .
جزم به ناظم المفردات وهو منها