إذا استعداه أحد على خصم له .
قوله وإذا استعداه أحد على خصم له : أحضره .
يعني يلزمه إحضاره .
وهذا المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الهداية : هذا اختيار عامة شيوخنا .
قال في الخلاصة : وهو الأصح .
قال الناظم : وهو الأقوى .
قال ابن منجا في شرحه : وهو المذهب .
واختاره أبو بكر و المصنف و الشارح وغيرهم .
وجزم به في الوجيز و منتخب الآدمي .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : لا يحضره حتى يعلم أن لما ادعاه أصلا .
وقدمه في الحاوي .
وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى .
وصححه في النظم .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و الشرح و الرعاية الكبرى و المحرر .
فلو كان لما ادعاه أصلا بأن كان بينهما معاملة : أحضره .
وفي اعتبار تحرير الدعوى لذلك قبل إحضاره وجهان .
وأطلقهما في المحرر و الرعاية الكبرى .
قال في الفروع : ومن استعداه على خصم في البلد : لزمه إحضاره .
وقيل : إن حرر دعواه .
وقال في المحرر : ومن استعداه على خصم في البلد : أحضره لكن في اعتبار تحرير الدعوى وجهان .
فظاهر كلام صاحب المحرر و الفروع : أن المسألتين مسألة واحدة .
وجعلا الخلاف فيها وجهين .
وحكى صاحب الهداية و المذهب و المصنف وغيرهم : هل يشترط في حضور الخصم أن يعلم أن لما ادعاه الشاكي أصلا أم لا ؟ .
ولم يذكروا تحرير الدعوى .
فالظاهر : أن هذه مسألة وهذه مسألة .
فعلى القول بأنه يشترط أن يعلم أن لما ادعاه أصلا : يحضره لكن في اعتبار تحرير الدعوى قبل إحضاره الوجهين .
وذكرهما في الرعاية الكبرى مسألتين .
فقال : وإن ادعى على حاضر في البلد فهل له أن يحضره قبل أن يعلم أن بينهما معاملة فيما ادعاه ؟ على الروايتين .
وإن كان بينهما معاملة : أحضره أو وكيله .
وفي اعتبار تحرير الدعوى لذلك قبل إحضاره : وجهان انتهى .
وهو الصواب .
وذكر في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير : المسألة الثانية طريقة .
فائدتان .
أحداهما : لا يعدي حاكم في مثل ما لا تتبعه الهبة على الصحيح من المذهب .
وقال في عيون المسائل : ولا ينبغي للحاكم أن يسمع شكية أحد إلا ومعه خصمه وهكذا ورد عن النبي A .
الثانية : متى لم يحضره : لم يرخص له في تخلفه وإلا أعلم به الوالي ومتى حضر فله تأديبه بما يراه .
تنبيه : مراد المصنف هنا وغيره : إذا استعداه على حاضر في البلد .
أما إن كان المدعي عليه غائبا : فيأتي في كلام المصنف في أول الفصل الثالث من الباب الآتي بعد هذا .
وكذا إذا كان غائبا عن المجلس ويأتي هناك أيضا