وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن خلط المغصوب بما له على وجه لا يتميز .
قوله وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز مثل : أن خلط حنطة أو زيتا بمثله .
قال في الرعاية : ولم يشتركا فيهما انتهى لزمه مثله منه في أحد الوجهين .
وهو المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C .
قال في القاعدة الثانية والعشرين : المنصوص في رواية عبد الله و أبي الحارث : أنه اشتراك فيما إذا خلط زيته بزيت غيره .
واختاره ابن حامد و القاضي في خلافه و ابن عبدوس في تذكرته والمصنف و الشارح وصاحب التلخيص وجزم به في المحرر والعمد .
قال في الوجيز : فهما شريكان .
وقدمه في الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير و شرح ابن رزين و الفروع وغيرهم .
قال الحارثي : هذا أمس بالمذهب وأقرب إلى الصواب .
وفي الآخر : يلزمه مثله من حيث شاء اختاره القاضي في المجرد .
وقال : هذا قياس المذهب وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و المغي و الشرح و الفائق و الحارثي و الزركشي وغيرهم .
قال في الفروع وقال في الوسيلة و الموجز : يقسم بينهما انتهى .
وقال الحارثي وفيه وجه ثالث وهو الشركة كما في الأول لكن يباع ويقسم الثمن على الحصة كذا أطلق القاضي يعقول بن إبراهيم في تعليقه و أبو الخطاب و أبو الحسن بن بكروس وغيرهما في رءوس مسائلهم حتى قالوا به في الدنانير والدراهم .
وقاله ابن عقيل في تذكرته .
وأظنه قول القاضي في التعليق الكبير انتهى .
ثم قال : وأما إجراء هذا الوجه في الدنانير والدراهم : فواه جدا لأنها قيم الأشياء وقسمها ممكنة فأي فائدة في البيع ؟ ورد هذا الوجه الأخير .
فائدة : هل يجوز للغاصب أن يتصرف في قدر ماله فيه أم لا ؟ .
قال الإمام أحمد - C - في رواية أبي طالب : قد اختلط أوله وآخره أعجب إلى أن يتزه عنه كله ويتصدق به .
وأنكر قول من قال : يخرج منه بقدر ما خلطه .
واختار ابن عقيل في فنونه : التحريم لا متزاج الحلال بالحرام فيه واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر .
وعلى هذا ليس له إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المغصوب منه وهذا بناء على أنه اشتراك .
وعن الإمام أحمد C رواية أخرى : أنه استهلاك فيتخرج به قدر الحرام ولو من غيره قاله ابن رجب في القاعدة الثانية والعشرين