إن خلط المغصوب بما له على وجه لا يتميز .
قوله وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز مثل : أن خلط حنطة أو زيتا بمثله .
قال في الرعاية : ولم يشتركا فيهما انتهى لزمه مثله منه في أحد الوجهين .
وهو المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C .
قال في القاعدة الثانية والعشرين : المنصوص في رواية عبد الله و أبي الحارث : أنه اشتراك فيما إذا خلط زيته بزيت غيره .
واختاره ابن حامد و القاضي في خلافه و ابن عبدوس في تذكرته والمصنف و الشارح وصاحب التلخيص وجزم به في المحرر والعمد .
قال في الوجيز : فهما شريكان .
وقدمه في الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير و شرح ابن رزين و الفروع وغيرهم .
قال الحارثي : هذا أمس بالمذهب وأقرب إلى الصواب .
وفي الآخر : يلزمه مثله من حيث شاء اختاره القاضي في المجرد .
وقال : هذا قياس المذهب وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و المغي و الشرح و الفائق و الحارثي و الزركشي وغيرهم .
قال في الفروع وقال في الوسيلة و الموجز : يقسم بينهما انتهى .
وقال الحارثي وفيه وجه ثالث وهو الشركة كما في الأول لكن يباع ويقسم الثمن على الحصة كذا أطلق القاضي يعقول بن إبراهيم في تعليقه و أبو الخطاب و أبو الحسن بن بكروس وغيرهما في رءوس مسائلهم حتى قالوا به في الدنانير والدراهم .
وقاله ابن عقيل في تذكرته .
وأظنه قول القاضي في التعليق الكبير انتهى .
ثم قال : وأما إجراء هذا الوجه في الدنانير والدراهم : فواه جدا لأنها قيم الأشياء وقسمها ممكنة فأي فائدة في البيع ؟ ورد هذا الوجه الأخير .
فائدة : هل يجوز للغاصب أن يتصرف في قدر ماله فيه أم لا ؟ .
قال الإمام أحمد - C - في رواية أبي طالب : قد اختلط أوله وآخره أعجب إلى أن يتزه عنه كله ويتصدق به .
وأنكر قول من قال : يخرج منه بقدر ما خلطه .
واختار ابن عقيل في فنونه : التحريم لا متزاج الحلال بالحرام فيه واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر .
وعلى هذا ليس له إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المغصوب منه وهذا بناء على أنه اشتراك .
وعن الإمام أحمد C رواية أخرى : أنه استهلاك فيتخرج به قدر الحرام ولو من غيره قاله ابن رجب في القاعدة الثانية والعشرين