تجب في الحدب دية كاملة .
قوله وتجب في الحدب دية كاملة هذا المذهب .
قال في الفصول أطلق الإمام أحمد C في الحدب الدية ولم يفصل وهذا محمول على أنه يمنعه من المشي .
وأجراه في الهداية و المستوعب و الخلاصة على ظاهره فقالا : ويجب في الحدب الدية .
وكذا المصنف هنا وغيره .
وجزم بوجوب الدية فيه في المحرر و الشرح و الوجيز وغيرهم .
واختاره المصنف وغيره .
وقال القاضي وغيره : لا تجب فيه الدية .
قال ابن الجوزي وهذا ظاهر المذهب .
وظاهر الفروع الإطلاق .
قوله ويجب في الصعر وهو أن يضربه فيصير الوجه في جانب دية كاملة .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقطعوا به .
لكن قال في المغني و الترغيب وكذا إذا لم يبلغ ريقه .
فائدة : قوله وفي تسويد الوجه إذا لم يزل دية كاملة .
وهذا بلا نزاع .
وقال في المبهج و الترغيب وكذا لو أزال لون الوجه كان فيه الدية .
قوله وإذا لم يستمسك الغائط والبول يعني إذا ضربه ففي كل واحد من ذلك دية كاملة .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المحرر و الوجيز و المنور وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع .
وكذا قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
ذكروه في أول كتاب الديات .
وعنه يجب ثلث الدية اختاره ابن أبي موسى في الإرشاد .
وخص الرواية في المغني و الشرح بما إذا لم يستمسك البول .
وتقدم إذا أفزعه فأحدث بغائط أو بول أو ريح في كتاب الديات قبل الفصل .
فائدة : تجب الدية في إذهاب منفعة الصوت .
وكذا في إذهاب منفعة البطش .
وقال في الفنون : لو سقاه ذرق الحمام فذهب صوته : لزمه حكومة في إذهاب الصوت