صفة التيمم .
قوله فإن تيمم وصلى في أول الوقت أجزأه .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وعنه ليس له التيمم حتى يضيق الوقت ذكره أبو الحسين كما تقدم وقيل : يجب التأخير إذا علم وجوده كما تقدم .
قوله والسنة في التيمم : أن ينوى ويسمي ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على التراب ضربة واحدة .
الصحيح من المذهب : أن المسنون والواجب ضربة واحدة نص عليه وعليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من مفردات المذهب وقال القاضي : المسنون ضربتان يفعل بهما كما قال المصنف عنه واختاره الشيرازي وابن الزاغوني والمجد وجزم به في مسبوك الذهب قاله في الفروع : وحكى رواية .
قلت : حكاه ابن تميم وابن حمدان وغيرهما رواية .
وأطلق الوجهين في التلخيص و البلغة وقيل : الأولى ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكوعين ذكره في الرعاية وقال : ولو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس وخلل أصابعهما فيهما : صح وقيل : لا وعلى الأقوال الثلاثة : يجزى ضربة واحدة بلا نزاع وقال المصنف وغيره : وإن تيمم بأكثر من ضربتين جاز وقال في الرعاية : وعنه يسن ضربتين وقيل : أو أكثر من ضربة .
تنبيه : قوله فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه .
يمسح ظاهر الوجه بما لا يشق فلا يمسح باطن الفم والأنف ولا باطن الشعور الخفيفة وظاهر كلامه في المستوعب : استثناء باطن الفم والأنف فقط وتقدم كلامه في المذهب وغيره .
فائدة : لو تيمم واحدة أو بعض يده : أجزأه على الصحيح من المذهب قال في الفروع : هو كالضوء يعنى في مسح الرأس وقدم هناك الإجزاء قال في الرعاية : وبعيد وقيل : لا يجزئه وقدمه في الرعاية .
فإن أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة أو خشبة : صح على الصحيح قال في الفروع : وهو كالوضوء وصحح هناك الصحة واختاره القاضي قال ابن عقيل : فيه وجهان بناء على مسح الرأس بحائل انتهى وقيل : لا يصح وأطلقهما في الفائق والرعاية .
وإن أمر الوجه على التراب صح على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع وقيل : لا يصح وهو ظاهر الخرقي قال في الفروع وقيل : إن تيمم بيد أو أمر الوجه على التراب لم يصح : وأطلقهما في الرعاية و الشرح وابن عبيدان و الفائق وتقدم إذا يممه غيره أو صمد وجهه للريح فعم التراب وجهه وإذا سفت الريح وغبارا فمسح وجهه بما عليه .
قوله والترتيب والموالاة .
فائدة : لو قطعت يده من الكوع وجب مسح موضع القطع على الصحيح من المذهب نص عليه واختاره ابن عقيل و صاحب التلخيص وقدمه في مجمع البحرين وابن تميم والرعاية وقال : نص عليه وقيل : لا يجب بل يستحب اختاره القاضي و الآمدي وقدمه ابن عبيدان وتقدم التنبيه على ذلك في آخر باب الوضوء .
وأما إن انقطعت من فوق الكوع : لم يجب قولا واحدا لكن يستحب نص عليه .
قوله ومن حبس في المصر صلى بالتيمم ولا إعادة عليه .
إذا عدم المحبوس ونحوه الماء فالصحيح من المذهب : يتيمم وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا يصلي بالتيمم في الحضر حتى يسافر أو يقدر على الماء اختارها الخلال وتقدم ذلك في أول الباب .
فعلى المذهب : لا يعيد على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه يعيده وهي تخرج في المحرر وغيره وأطلقهما في المذهب و المستوعب