وماله فيء في ظاهر كلام الخرقي .
قوله وماله فيء في ظاهر كلام الخرقي .
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد فينقض عهده في ماله كما ينتقض عهده في نفسه وهو المذهب صححه في المحرر وقدمه في الفروع ذكراه في أثناء باب الأمان وقدمه في النظم في باب نقض العهد وقدمه في الحرر و الرعايتين و الحاوي الكبير و الخلاصة و نهاية ابن رزين ونظمها .
وقال أبو بكر : يكون لورثته فلا ينتقض عهده في ماله فإن لم يكن له ورثة فهو فيء وهو رواية عن أحمد .
قال في الرعاية : وعنه إرث فإذا تاب قبل قتله دفع إليه وإن مات فلوارثه أطلقهما في المغني و الشرح و الحاوي الصغير و المذهب وشرح ابن منجا .
وقال : وقيل الخلاف المذكور مبني على انتقاض العهد في المال بنقضه في صاحبه فإن قيل ينتقض : كان فيئا وإن قيل لاينتقض : انتقل إلى الورثة انتهى قلت : هذه طريقة صاحب الرعايتين و الحاويين وجماعة