وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أسلم أو بلغ أو أفاق مجنون فكذلك .
قوله وإن أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صبي فكذلك .
يعني يلزمهم الإمساك والقضاء إذا وجد ذلك في أثناء النهار وهذا المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا يجب الإمساك ولا القضاء وقدمه ابن رزين .
وقال : لأنه لم يدرك وقتا يمكنه التلبس قال الزركشي : وهو ظاهر كلام الخرقي في الكافي وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الفائق و الشرح وأطلقهما في المجنون في المغني وقال الزركشي : وحكى أبو العباس رواية فيما أظن ـ واختارها ـ يجب الإمساك دون القضاء والقضاء في حق هؤلاء من مفردات المذهب ويأتي أحكام المجنون .
فائدة : لو أسلم الكافر الأصلي في أثناء الشهر : لم يلزمه قضاء ما سبق منه بلا خلاف عند الأئمة الأربعة .
قوله وإن بلغ الصبي صائما أي بالسن والاحتلام أتم ولا قضاء علية عند القاضي .
كنذره إتمام نفل قال في الخلاصة و البلغة : فلا قضاء في الأصح وصححه في تصحيح المحرر وقدمه في المستوعب و التلخيص و شرح ابن رزين وعند أبي الخطاب عليه القضاء كالصلاة إذا بلغ في أثنائها وجزم به في الإفادات و الوجيز وأطلقهما في الهداية و المذهب و الكافي و المغني و الهادي و المجد في شرحه و محرره .
و النظم و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق و الشرح والخلاف هنا مبني على الصحيح من المذهب في المسألة التي قبلها .
فائدة : لو علم أنه يبلغ في أثناء اليوم بالسن : لم يلزمه الصوم قبل زوال عذره لوجود المبيح قاله الأصحاب ولو علم المسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم على الصحيح نقله أبو طالب و أبو داود كمن نذر صوم يوم يقدم فلان وعلم قدومه في غد وهو من المفردات .
وقيل : يستحب لوجود سبب الرخصة قال المجد : وهو أقيس لأن المختار أن ما سافر في أثناء يوم له الفطر