وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقول المشتري : ابتعت أو قبلت وما في معناهما .
ويقول المشتري : ابتعتك أو قبلت وما في معناهما .
مثل تملكت وما يأتي من الألفاظ التي يصبح بها البيع وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه لاينعقد بدون بعت واشتريت لاغيرهما ذكرها في التلخيص وغيره .
فوائد .
إحداهما : لو قال : بعتك بكذا فقال : أنا آخذه بذلك : لم يصح وإن قال أخذته منك أو بذلك : صح نقله مهنا .
الثانية : لاينعقد البيع بلفظ السلف و السلم قاله في التلخيص في باب السلم وظاهر كلام الإمام أحمد في رواية المروذي : لايصح البيع بلفظ السلم ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين .
وقيل : يصح بلفظ السلم قاله القاضي .
الثالثة : قال في التلخيص في باب الصلح : في انعقاد البيع بلفظ الصلح تردد فيحتمل الصحة وعدمها .
وقال في الفروع : ويصح بلفظ الصلح على ظاهر كلامه في المحرر و الفصول وقال في الترغيب