وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن رمى حجرا بظنه صيدا فأصاب صيدا : لم يحل .
قوله : وإن رمى حجرا يظنه صيدا فأصاب صيدا : لم يحل .
وهو أحد الوجهين .
جزم به في الوجيز و منتخب الأدمي البغدادي .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الشرح و إدراك الغاية وغيرهم .
ويحتمل أن يحل .
وهو لأبي الخطاب في الهداية .
واختاره المصنف و الناظم .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفروع .
فائدة : لو رمى ماظنه أو علمه : غير صيد فأصاب صيدا : لم يحل على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقدمه في الفروع و الزركشي .
وقيل : يحل وهو احتمال في الكافي .
وقال في الترغيب : إن ظنه آدميا أو صيدا محرما : لم يبح .
قوله : وإن رمى صيدا فأصاب غيره أو رمى صيدا فقتل جماعة : حل الجميع .
بلا نزاع أعلمه .
لكن لو أرسل كلبه إلى صيد فصاد غيره فالصحيح من المذهب : أنه يحل ونص عليه الإمام أحمد C .
قال في الفروع و المذهب : إنه يحل .
وفي مختصر ابن رزين : يحرم ما قتله الكلب لا السهم .
تنبيه : قوله : وإن رمى صيدا فأثبته ملكه بلا نزاع أعلمه .
تقدم في أول الباب ما إذا رماه بعده آخر أو رماه هو أيضا وأحكامهما