إن قطع لسانه فذهب نطقه وذوقه لم يجب إلا دية .
قوله وإن قطع لسانه فذهب نطقه وذوقه لم يجب إلا دية وإن ذهبا مع بقاء اللسان ففيه ديتان .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في الواضح إن قطع لسانه فدية أزال نطقه أو لم يزله .
فإن عدم الكلام بقطعه وجب لعدمه أيضا دية كاملة .
قال في الفروع وكذا وجدته في مختصر ابن رزين لو ذهب شمه وسمعه ومشيه وكلامه تبعا فديتان .
فائدة : لا يدخل أرش جناية أذهبت عقله في ديته على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقيل : يدخل .
قوله وإن كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه ففيه ديتان .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
ويحتمل أن تجب دية واحدة وهو رواية عن الإمام أحمد C كبقية الأعضاء .
فائدة : لو قطع أنفه أو أذنه فذهب شمه أو سمعه فعليه ديتان قولا واحدا