إن رأى الحنبلي الثبوت حكما نفذه .
ثم إن رأى الحنبلي الثبوت حكما : نفذه وإلا فالخلاف في قرب المسافة ولزوم الحنبلي تنفيذه : ينبني على لزوم الحكم المختلف فيه على ما تقدم .
وحكم المالكي ـ مع علمه باختلاف العلماء في الخط ـ لا يمنع كونه مختلفا فيه .
ولهذا لا ينفذه الحنفية حتى ينفذه حاكم .
وللحنبلي الحكم بصحة الوقف المذكور مع بعد المسافة .
ومع قربها : الخلاف لأنه نقل إليه ثبوته مجردا .
قاله ابن نصر الله .
وقال ومثل ذلك لو ثبت عند حنبلي وقف على النفس ولم يحكم به ونقل الثبوت إلى حاكم شافعي : فله الحكم وبطلان الوقف .
وأمثلته كثيرة .
فائدة : لو سمع البينة ولم يعدها وجعلها إلى آخر : جاز مع بعد المسافة .
قاله في الترغيب .
واقتصر عليه في الفروع .
تنبيه : قوله ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم .
قال الشيخ تقي الدين ـ C ـ وتعيين القاضي الكاتب : كشهود الأصل وقد يخبر المكتوب إليه .
قال الأصحاب في شهود الأصل : يعتبر تعيينهم لهم .
قال القاضي : حتى لو قال تابعيان أشهدنا صحابيان لم يجز حتى يعينهما