لا يجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل ويجوز أن يولي قاضيين أو أكثر في بلد واحد .
قوله ولا يجوز له أن يوليه عموم النظر في عموم العمل ويجوز أن يوليه خاصا في أحدهما أو فيهما ز فيوليه عموم النظر في بلد أو محلة خاصة بلا نزاع .
قوله فينفذ قضاءه في أهله ومن طرأ إليه .
بلا نزاع أيضا .
لكن لا يسمع بينة في غير عمله وهو محل حكمه ويجب إعادة الشهادة .
ذكره القاضي و أبو الخطاب وغيرهما لتعديلها قاله في الفروع .
وقال في الرعاية : يحتمل وجهين .
ويأتي في آخر الباب الذي يليه : إخبار الحاكم لحاكم آخر بحكم أو ثبوت في عملهما أو في غيره .
قوله ويجوز أن يولي قاضيين أو أكثر في بلد واحد ويجعل إلى كل واحد منهما عملا فيجعل إلى أحدهما الحكم بين الناس وإلى الآخر عقود الأنكحة دون غيرها .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقيل : إن اتحد الزمن أو المحل : لم يجز تولية قاضيين فأكثر وإلا جاز .
قوله فإن جعل إليهما عملا واحدا : جاز .
هذا المذهب .
صححه المصنف و الشارح و الناظم وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقال أبو الخطاب في الهداية : والأقوى عندي : أنه لا يجوز .
وصححه في الخلاصة .
وأطلقهما في المذهب .
وقيل : إن اتحد عملهما أو الزمن أو المحل : لم يجز وإلا جاز .
وأطلقهما في الرعاية الكبرى .
فوائد .
الأولى : حيث جوزنا جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد لو تنازع الخصمان في الحكم عند أحدهم : قدم قول صاحب الحق وهو الطالب ولو طلب حكم النائب أجيب .
فلو كانا مدعيين اختلفا في ثمن مبيع باق : اعتبر أقرب الحكمين ثم القرعة .
وقيل : يعتبر اتفاقهما .
وقال في الرعاية : يقدم منهما من طلب حكم المستنيب .
وقال في الترغيب : إن تنازعا أقرع .
قال في القاعدة الأخيرة : لو اختلف خصمان فيمن يحتكمان إليه : قدم المدعي فإن تساويا في الدعوى اعتبر أقرب الحاكمين إليهما فإن تساويا : أقرع بينهما .
وقيل : يمنعان من التخاصم حتى يتفقان على أحدهما .
قال القاضي : والأول أشبه بقولنا .
الثانية : قال في الرعاية الكبرى : ويجوز لكل ذي مذهب أن يولي من غير مذهبه ذكره في مكانين من هذا الباب .
وقال : فإن نهاه عن الحكم في مسألة : احتمل وجهين انتهى .
قلت : الصواب الجواز .
وقال ذلك في الرعاية الصغرى أيضا و الحاوي الصغير .
قال الناظم : .
وتولية المرة المخالف مذهب المر أجز من غير شرط مقيد .
وقال الشيخ تقي الدين C : ومتى استناب الحاكم من غير أهل مذهبه إن كان لكونه أرجح فقد أحسن مع صحة ذلك وإلا لم يصح .
قال في الفروع في باب الوكالة ويتوجه جوازها إذا جاز له الحكم ولم يمنع منه مانع .
وذلك مبني على جواز تقليد غير إمامه وإلا انبنى على أنه : هل يستنيب فيما لا يملكه كتوكيل مسلم ذميا في شراء خمر ونحوه ؟ انتهى .
وقال القاضي جمال الدين المرداوي و صاحب الانتصار في الحديث ـ في الرد على من جوز المناقلة ـ : لا يجوز أن يستنيب من غير أهل مذهبه .
قال : ولم يقل بجواز ذلك من الأصحاب إلا ابن حمدان في رعايته انتهى .
الثالثة : قال المصنف و الشارح وغيرهما : لا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه .
قالا : وهذا مذهب الشافعي C ولا نعلم فيه خلافا .
وقال الشيخ تقي الدين C : من أوجب تقليد إمام بعينه : استنيب فإن تاب وإلا قتل .
قال : وإن قال : ينبغي كان جاهلا ضالا .
قال : ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى : فقد أحسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع .
قال : وهذه الحال تجوز عند أئمة الإسلام .
وقال أيضا : بل تجب وأن الإمام أحمد C نص عليه انتهى .
ويأتي قريبا في أحكام المفتي والمستفتي