وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل ويجوز أن يولي قاضيين أو أكثر في بلد واحد .
قوله ولا يجوز له أن يوليه عموم النظر في عموم العمل ويجوز أن يوليه خاصا في أحدهما أو فيهما ز فيوليه عموم النظر في بلد أو محلة خاصة بلا نزاع .
قوله فينفذ قضاءه في أهله ومن طرأ إليه .
بلا نزاع أيضا .
لكن لا يسمع بينة في غير عمله وهو محل حكمه ويجب إعادة الشهادة .
ذكره القاضي و أبو الخطاب وغيرهما لتعديلها قاله في الفروع .
وقال في الرعاية : يحتمل وجهين .
ويأتي في آخر الباب الذي يليه : إخبار الحاكم لحاكم آخر بحكم أو ثبوت في عملهما أو في غيره .
قوله ويجوز أن يولي قاضيين أو أكثر في بلد واحد ويجعل إلى كل واحد منهما عملا فيجعل إلى أحدهما الحكم بين الناس وإلى الآخر عقود الأنكحة دون غيرها .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقيل : إن اتحد الزمن أو المحل : لم يجز تولية قاضيين فأكثر وإلا جاز .
قوله فإن جعل إليهما عملا واحدا : جاز .
هذا المذهب .
صححه المصنف و الشارح و الناظم وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقال أبو الخطاب في الهداية : والأقوى عندي : أنه لا يجوز .
وصححه في الخلاصة .
وأطلقهما في المذهب .
وقيل : إن اتحد عملهما أو الزمن أو المحل : لم يجز وإلا جاز .
وأطلقهما في الرعاية الكبرى .
فوائد .
الأولى : حيث جوزنا جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد لو تنازع الخصمان في الحكم عند أحدهم : قدم قول صاحب الحق وهو الطالب ولو طلب حكم النائب أجيب .
فلو كانا مدعيين اختلفا في ثمن مبيع باق : اعتبر أقرب الحكمين ثم القرعة .
وقيل : يعتبر اتفاقهما .
وقال في الرعاية : يقدم منهما من طلب حكم المستنيب .
وقال في الترغيب : إن تنازعا أقرع .
قال في القاعدة الأخيرة : لو اختلف خصمان فيمن يحتكمان إليه : قدم المدعي فإن تساويا في الدعوى اعتبر أقرب الحاكمين إليهما فإن تساويا : أقرع بينهما .
وقيل : يمنعان من التخاصم حتى يتفقان على أحدهما .
قال القاضي : والأول أشبه بقولنا .
الثانية : قال في الرعاية الكبرى : ويجوز لكل ذي مذهب أن يولي من غير مذهبه ذكره في مكانين من هذا الباب .
وقال : فإن نهاه عن الحكم في مسألة : احتمل وجهين انتهى .
قلت : الصواب الجواز .
وقال ذلك في الرعاية الصغرى أيضا و الحاوي الصغير .
قال الناظم : .
وتولية المرة المخالف مذهب المر أجز من غير شرط مقيد .
وقال الشيخ تقي الدين C : ومتى استناب الحاكم من غير أهل مذهبه إن كان لكونه أرجح فقد أحسن مع صحة ذلك وإلا لم يصح .
قال في الفروع في باب الوكالة ويتوجه جوازها إذا جاز له الحكم ولم يمنع منه مانع .
وذلك مبني على جواز تقليد غير إمامه وإلا انبنى على أنه : هل يستنيب فيما لا يملكه كتوكيل مسلم ذميا في شراء خمر ونحوه ؟ انتهى .
وقال القاضي جمال الدين المرداوي و صاحب الانتصار في الحديث ـ في الرد على من جوز المناقلة ـ : لا يجوز أن يستنيب من غير أهل مذهبه .
قال : ولم يقل بجواز ذلك من الأصحاب إلا ابن حمدان في رعايته انتهى .
الثالثة : قال المصنف و الشارح وغيرهما : لا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه .
قالا : وهذا مذهب الشافعي C ولا نعلم فيه خلافا .
وقال الشيخ تقي الدين C : من أوجب تقليد إمام بعينه : استنيب فإن تاب وإلا قتل .
قال : وإن قال : ينبغي كان جاهلا ضالا .
قال : ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى : فقد أحسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع .
قال : وهذه الحال تجوز عند أئمة الإسلام .
وقال أيضا : بل تجب وأن الإمام أحمد C نص عليه انتهى .
ويأتي قريبا في أحكام المفتي والمستفتي