يلتفت عند الحيعلتين ولا يستدير .
قوله فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولم يستدر .
هذا المذهب مطلقا وعليه الجمهور وقال في تجريد العناية : هذا الأظهر وجزم به في الوجيز و المنتخب وغيرهما واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاويين و النظم و ابن تميم و المحرر وعنه يزيل قدمه في منارة ونحوها نصره القاضي في الخلاف وغيره واختاره المد وجزم به في الروضة و المذهب الأحمد و الإفادات و المنور .
قلت : وهو الصواب لأنه أبلغ في الإعلام وهو المعمول به .
زاد أبو المعالي : يفعل ذلك مع كبر البلد وأطلقهما في المستوعب و التلخيص و البلغة و الفائق و ابن عبيدان قال في الإقناع : يشرع إزالة قدميه في المنارة فعلى المذهب : قال الفروع : وظاهره يزيل صدره انتهى .
قلت : قال في التلخيص : ولا يحول صدره عن القبلة .
تنبيه : ظاهر قوله التفت يمينا وشمالا أنه سواء كان منارة أو غيرها أو على الأرض وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وجزم به أكثرهم وقال القاضي في المجرد : إن أذن في صومعة التفت يمينا وشمالا ولم يحول قدميه وإن أذن على الأرض : فهل يلتفت ؟ على روايتين ذكره ابن عبيدان وهي طريقة غريبة .
فائدتان .
إحداهما : يقول حي على الصلاة في المرتين متواليتين عن يمينه ويقول حي على الفلاح كذلك عن يساره على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ويقول حي على الصلاة يمينا ثم يعيده يسارا ثم يقول حي على الفلاح يمينا ثم يعيده يسارا وقيل : يقول حي على الصلاة مرة عن يمينه ثم يقول عن يساره حي على الفلاح مرة ثم كذلك ثانية قال في الفروع : وهو سهو وهو كما قال والظاهر : أنه خلاف إجماع المسلمين .
الثانية : لا يلتفت يمينا ولا شمالا في الحيعلة في الإقامة على الصحيح من المذهب جزم به الآجرى وغيره قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : هذا أظهر الوجهين وذكر أبو المعالي فيه وجهين