وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب القاضي إلى القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة .
قال في الفروع : وفي هذه المسألة ذكروا : أن كتاب القاضي إلى القاضي : حكمه كالشهادة على الشهادة لأنه شهادة على شهادة .
وذكروا ـ فيما إذا تغيرت حاله ـ أنه أصل ومن شهد عليه فرع .
وجزم به ابن الزاغوني وغيره .
فلا يجوز نقض الحكم بإنكار القاضي الكاتب .
ولا يقدح في عدالة البينة بل يمنع إنكاره الحكم كما يمنع رجوع شهود الأصل الحكم .
فدل ذلك على أنه فرع لمن شهد عنده وهو أصل لمن شهد عليه .
ودل ذلك : أنه يجوز أن يكون شهود فرع فرعا لأصل .
يؤيده قولهم في التعليل : إن الحاجة داعية إلى ذلك وهذا المعنى موجود في فرع الفرع انتهى .
قوله ويجوز كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه في المسافة القريبة ومسافة القصر .
ولو كان ببلد واحد بلا نزاع .
وعند الشيخ تقي الدين C : وفي حق الله تعالى أيضا .
وتقدم قريبا : هل التنفيذ حكم أم لا ؟