المال المستفاد قبل الحول .
قوله فإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يتم عليه الحول .
وهذا المذهب إلا ما استثنى وسواء كان المستفاد من جنس ما يملكه أو لا .
وعليه الأصحاب وحكى عنه رواية في الأجرة : أنها تتبع المال الذي من جنسها .
فائدة : يضم المستفاد إلى بيده من جنسه أو في حكمه ويزكى كل مال إذا تم حوله وهذا الصحيح من المذهب .
وقيل : يعتبر النصاب في المستفاد أيضا .
قوله إلا نتاج السائمة وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإن لم يكن نصابا فحوله من حين كمل النصاب .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه حوله من حين ملك الأمات نقلها حنبل وقيل : حول النتاج منذ كمل أمهاته نصابا منذ ملكهن ذكره في الرعاية ووجه في الفروع تخريجا واحتمالا في ربح التجارة : أن حوله حول أصله .
قلت : قال الزركشي وقيل عنه : إذا كمل النصاب بالربح فحوله من حين ملك الأصل كالماشية في رواية .
فعلى رواية حنبل : لو أبدل بعض نصاب بنصاب من جنسه كعشرين شاة بأربعين : احتمل أن ينبني على حول الأولى ويحتمل أن يبتدئ الحول وأطقها في الفروع وهما وجهان مطلقان في مختصر ابن تميم وروايتان مطلقتان في الرعاية الكبرى .
قلت الصواب الثاني من الاحتمالين