وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كانت على الميت صلاة منذورة .
قوله وإن كانت عليه صلاة منذورة فعلى روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و التلخيص و البلغة و المجد و محرره و الشارح و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق و الزركشي .
إحداهما : يفعل عنه وهو المذهب وعنه حرب وجزم به في الإفادات الوجيز و المنور و المنتخب وهو ظاهر ما جزم به في العمدة وصححه في التصحيح و النظم وقدمه في المغني قال القاضي : اختارها أبو بكر و الخرقي وهي الصحيحة .
قال في الفروع : اختاره الأكثر واختاره ابن عبدوس في تذكرته قال الزركشي : اختاره أبو بكر و القاضي في التعليق وغيرهما وهو من مفردات المذهب .
والرواية الثانية : لا يفعل عنه نقلها الجماعة عن أحمد قال ابن منجا في شرحه : وهي أصح قال في إدراك الغاية : لا يفعل في الأشهر قال في نظم النهاية : لا يفعل في الأظهر فعلى المذهب : تصح وصيته بها .
أحدها : قال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة : كثير من الأصحاب .
يطلق ذكر الوارث هنا وقال ابن عقيل وغيره : هو الأقرب فالأقرب .
وكذلك قال الخرقي : هو الوارث من العصبة .
الثاني : هذه الأحكام كلها ـ وهو القضاء ـ إذا كان النذر قد تمكن من الأداء فأما إذا لم يتمكن من الأداء فالصحيح من المذهب : أنه كذلك فلا يشترط التمكن وقيل : يشترط .
الثالث : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يفعل غير ما ذكر من الطاعات المنذورة عن الميت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب لاقتصارهم على ذلك وقال في الإيضاح : من نذر طاعة فمات فعلت وقال الخرقي : ومن نذر أن يصوم فمات قبل أن يأتي به : صام عنه ورثته من أقاربه وكذلك كل ما كان من نذر و طاعة وكذا قال في العمدة وقال في المستوعب : يصح أن يفعل عنه كل ما كان عليه من نذر وطاعة إلا الصلاة فإنها على روايتين وقال المجد في شرحه : قصة سعد بن عبادة تدل على أن كل نذر يقضى وكذا ترجم عليها في كتابه المنتقى : بقضاء كل المنذورات عن الميت .
وقال ابن عقيل وغيره : لا تفعل طهارة منذورة عنه مع لزومها بالنذر .
قال في الفروع : ويتوجه في فعلها عن الميت ولزومها بالنذر ما سبق في صوم يوم الغيم : هل هي مقصودة في نفسها أم لا ؟ مع أن قياس عدم فعل الولي لها : أن لا تفعل بالنذر وإن لزمت الطهارة : لزم فعل صلاة ونحوها بها كنذر المشي إلى المسجد يلزم تحية صلاة الركعتين على ما يأتي في النذر انتهى .
قلت : فيعايي بها .
وقال في الفروع : ظاهر كلام الأصحاب : أن الطواف المنذور كالصلاة المنذورة