هل الحج ماشيا أفضل أو راكبا أوهما سواء ؟ .
فائدة : قال في الفروع - بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة الأول - فيتوجه : تخريج الحج عليهما يعني : هل الحج ماشيا أفضل أو راكبا أوهما سواء ؟ .
وقال أبو الخطاب في الأنتصار و أبو يعلى الصغير في مفرداته : المشي أفضل وهو ظاهر كلام ابن الجوزي فإنه ذكر الأخبار في ذلك وعن جماعة من العباد .
وعند الشيخ تقي الدين : أن ذلك يختلف باختلاف الناس ونصه صريح في مريض بحجه : يحج عنه راجلا أو راكبا .
تنبيه : قوله عند الصخرات وجبل الرحمة هكذا قال الأصحاب وقال الفائق قلت : المسنون تحرى موقف النبي A ولم يثبت في جبل الرحمة دليل انتهى .
قوله وقت الوقوف : من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره وهو من المفردات .
وقال ابن بطة و أبوحفص : وقت الوقوف من الزوال يوم عرفة وحكى رواية قال في الفائق : واختاره شيخنا - يعني به الشيخ تقي الدين - وحكاه ابن عبد البر إجماعا .
تنبيه : مفهوم قوله فمن حصل بعرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل : تم حجه ومن فاته ذلك : فاته الحج .
أنه لا يصح الوقوف من المجنون وهو صحيح ولا أعلم فيه خلافا وكذا لا يصح وقوف من السكران والمغمى عليه على الصحيح من المذهب نص عليه .
وعليه أكثر الأصحاب وجزم في المغى و الشرح وغيرهما كإحرام وطواف بلا نزاع فيهما وقيل : يصح وهو ظاهر ما قدمه في المحرر ويدخل في كلام المصنف - أعني في قوله وهو عاقل - النائم والجاهل بها وهو الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : ويصح مع نوم وجهل بها في الأصح قال في الفائق يصح من النائم في أصح الوجهين وقدمه في الجاهل بها وصححه في التلخيص و القواعد الأصولية في النائم وجزم به في المغنى و الشرح فيهما .
وقيل لا يصح منهما وقدمه في شرح المناسك وأطلقهما في المحرر و الحاويين و الرعاية الصغرى وقال في الرعاية الكبرى : والأظهر صحته مع النوم دون الإغماء والجهل وقال أبو بكر في التنبيه : لا يصح مع الجهل بها وتبعه في المستوعب و التلخيص واقتصر عليه .
قوله ومن فاته ذلك فاته الحج بلا نزاع