للفقيرة تحت الفقير : قدر كفايتها من أدنى خبز البلد .
قوله وللفقيرة تحت الفقير : قدر كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه ودهنه بلا نزاع .
قال جماعة من الأصحاب : لا يقطعها اللحم فوق أربعين يوما .
قيل للإمام أحمد C : كم يأكل الرجل اللحم ؟ قال : في أربعين يوما .
وقيل : كل شهر مرة .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الوجيز وغيرهم وقدمه في الرعايتين .
وقيل : يرجع في ذلك إلى العادة .
وقال في الفروع : وهو ظاهر كلام الأكثر .
قلت : وهو الصواب .
قال في البلغة : ويفرض للفقيرة تحت الفقير : أدون خبز البلد ومن الأدم : ما يناسبه وكذلك اللحم انتهى .
وأطلقهن في تجريد العناية .
وقال الإمام أحمد C في رواية الميموني عن عمر بن الخطاب Bه قال : إياكم واللحم فإن له ضرارة كضرارة الخمر .
قال إبراهيم الحربي : يعني إذا أكثر منه