إن كان غير معين : لم يدخل في ضمانها الخ .
قوله وإن كان غير معين وكقفيز من صبرة : لم يدخل في ضمانها ولم تملك التصرف فيه إلا بقبضه المبيع .
قاله الأصحاب وتقدم الخلاف في ذلك والصحيح من المذهب وما يحصل به القبض في آخر باب خيار البيع فإن هذا مثله عند الأصحاب .
وذكر القاضى في موضع من كلامه : أن ما لم يبتقض العقد بهلاكه - كالمهر وعوض الخلع - يجوز التصرف فيه قبل قبضه .
قوله وإن قبضت صداقها ثم طلقها قبل الدخول : رجع بنصفه إن كان باقيا ويدخل في ملكه : حكما كالميراث .
هذا المذهب نص عليه .
قال المصنف في الكافي و المغني والشارح : هذا قياس المذهب .
وجزم به في الخلاصة و المنور وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز .
وقدمه في الهداية و المذهب و مبسوك الذهب و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و تجريد العناية وغيرهم .
ويحتمل أن لا يدخل حتى يطالب به ويختار وذكره القاضى و أبو الخطاب وهو وجه لبعضهم وأطلقهما في المستوعب .
قال في الترغيب و البلغة : أصل هذين الوجهين : الاختلاف فيمن بيده عقدة النكاح .
قال في القاعدة الخامسة والثمانين : وليس كذلك ولا يلزم من طلب العفو من الزوج أن يكون هو المالك فإن العفو يصح عما يثبت فيه حق التملك .
كالشفعة وليس في قولنا إن الذي بيده عقدة النكاح : هو الأب ما يستلزم أن الزوج لم يملك نصف الصداق لأنه إنما يعفو عن النصف المختص بابنته انتهى .
فعل المذهب : ما حصل من النماء قبل ذلك : فهو بينهما نصفان .
وعلى الثانى : يكون لها .
وعلى المذهب : لو طلقهما على أن المهر كله لها : لم يصح الشرط .
وعلى الثانى : فيه وجهان قاله في الفروع .
وعلى المذهب أيضا : لو طلق ثم عفا ففى صحته وجهان قاله في الفروع .
ويصح على الثانى ولا يتصرف .
وفى الترغيب على الثانى : وجهان لتردده بين خيار البيع وخيار الواهب .
ويأتى ( إذا طلقها قبل الدخول وكان الصداق باقيا بعينه هل يجب رده أم لا ؟ ) بعد قوله وإن نقص الصداق بيدها