مصافحة النساء .
ومنها : كره الإمام أحمد C مصافحة النساء وشدد أيضا حتى لمحرم وجوزه لوالد .
قال في الفروع : ويتوجه ولمحرم .
وجوز الإمام أحمد C أخذ يد عجوز وفي الرعاية : و شوهاء .
وسأله ابن منصور : يقبل ذات المحارم منه ؟ قال : إذا قدم من سفر ولم يخف على نفسه لكن لا يفعله على الفم أبدا الجبهة والرأس .
ونقل حرب - فيمن تضع يدها على بطن رجل لا تحل له - قال : لا ينبغى إلا لضرورة .
ونقل المروذي : أتضع يدها على صدره ؟ قال : ضرورة .
قوله ولكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر ولمسه من غير كراهة .
هذا المذهب مطلقا حتى الفرج وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و المحرر و النظم و الحاوى الصغير و الوجيز و المنور وغيرهم .
وقدمه في المغنى و الشرح و الفروع و الفائق وغيرهم .
وقيل : يكره لهما نظر الفرج جزم به في الكافى وقدمه في الرعايتين .
وقال الآمدى في فصوله : وليس للزوج النظر إلى فرج امرأته في إحدى الروايتين نقله ابن خطيب السلامية .
وقيل : يكره لهما عند الجماع خاصة .
وجزم في المستوعب بأنه يكره النظر إلى فرجها حال الطمث فقط وجزم به في الرعايتين وزاد في الكبرى : وحال الوطء