إن كفل بإنسان على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر الخ .
قوله وإن كفل بإنسان على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن ما عليه : صح في أحد الوجهين .
وأطلقهما في المذهب و الفروع و الفائق .
وظاهر المغني و الشرح : الإطلاق .
أحدهما : يصح وهو المذهب اختاره أبو الخطاب و الشريف أبو جعفر وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز و المنور و تذكرة ابن عبدوس وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و المحرر و الرعايتين و الحاويين ونقل مهنا الصحة في كفيل به .
والوجه الثاني : لا تصح اختاره القاضي في الجامع .
فوائد .
منها : لو قال : كفلت ببدن فلان على أن تبرئ فلانا الكفيل : فسد الشرط على الصحيح من المذهب وقيل : لا يفسد .
فعلى المذهب : يفسد العقد أيضا على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : ويتوجه وجه لا يفسد .
وكذا الحكم لو قال : ضمنت لك هذا الدين على أن تبرئني من الدين الآخر قاله في المغني و الشرح و الفائق وغيرهم .
ومنها : لو قال : إن جئت به في وقت كذا وإلا فأنا كفيل ببدن فلان أو وإلا فأنا ضامن مالك على فلان أو قال : إن جاء زيد فأنا ضامن لك ما عليه أو إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان شهرا فقال القاضي : لا تصح الكفالة .
قاله المصنف و الشارح وهو أقيس .
وقال الشريف أبو جعفر و أبو الخطاب في الانتصار : تصح .
واعلم أن أكثر هذه المسائل وما ذكره المصنف ينزع إلى تعليق الضمان والكفالة بشرط وتوقيتها بل هي من جملتها .
قال في الفروع : وفي صحة تعليق ضمان وكفالة بغير سبب الحق وتوقيتها : وجهان فلو تكفل به على أنه إن لم يأت به فهو ضامن لغيره أو كفيل به أو كفله شهرا فوجهان انتهى .
وقدم في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير : صحة تعليق الضمان والكفالة بالشرط المستقبل جزم به في الوجيز و المنور و غيرهما واختاره ابن عبدوس في تذكرته وصاحب الفائق و أبو الخطاب و الشريف أبو جعفر وغيرهم .
وتقدم ذلك في مسألة المصنف .
قال في الرعاية الكبرى : وإن علق الضمان على شرط مستقبل صح .
وقيل : لا يصح إلا بسبب الحق كالعهدة والدرك وما لم يجب ولم يوجد بسببه ويصح توقيته بمدة معلومة .
قال : ويحتمل عدمه وهو أقيس لأنه وعد انتهى .
فائدة : قال المصنف والشارح : إن كفل إلى أجل مجهول : لم تصح الكفالة لأنه ليس له وقت يستحق مطالبته فيه وهكذا الضمان وإن جعله إلى الحصاد والجداد والعطاء .
وخرج على الوجهين في الأجل في البيع والأول صحته هنا انتهيا