وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يحرم من ذبحه ما نتبينه محرما عليه .
قال في المحرر : لا يحرم من ذبحه ما نتبينه محرما عليه كحال الرئة ونحوها .
ومعنى المسألة أن اليهود إذا وجدوا الرئة لاصقة بالأضلاع امتنعوا من أكلها زاعمين تحريمهما ويسمونها : اللازقة وإن وجدوها غير لازقة بالأضلاع أكلوها .
قوله وإذا ذبح حيوانا غيره : لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم وهو شحم الثرب والكليتين .
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C .
واختاره ابن حامد .
وحكاه عن الخرقي في كلام مفرد .
وهو المذهب : اختاره أبو الخطاب والمصنف الشارح وصاحب الحاويين وصححه في الخلاصة و النظم و شرح ابن منجا .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي .
وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
واختار أبو الحسن التميمي والقاضي تحريمه .
قال في الواضح اختاره الأكثر .
قال في المنتخب : وهو ظاهر المذهب .
قال في عيون المسائل : هو الصحيح من مذهبه .
تنبيه : قال في المحرر وغيره : فيه وجهان .
وقيل : روايتان .
وقطع في الفروع أنهما روايتان .
وأطلقهما في المذهب و المحرر و الفروع .
فعلى القول بعدم التحريم لنا أن نتملكها منهم