وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا كان عصبتان نصف نصف كل واحد منهما حر كالأخوين .
قوله وإذا كان عصبتان نصف نصف كل واحد منهما حر كالأخوين فهل تكمل الحرية فيهما ؟ يحتمل وجهين .
وكذا قال في الهداية وأطلقهما في الشرح و شرح ابن منجا و القواعد الفقهية و الفروع .
أحدهما : لا تكمل وهو المذهب صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر و الفائق .
والوجه الثاني : تكمل الحرية فلهما جميع المال .
قال في القاعدة الخامسة عشر بعد المائة : ورجحه القاضي والسامري وطائفة من الأصحاب وله مأخذان .
أحدهما : جمع الحرية فيهما فتكمل بها حرية ابن وهو مأخذ أبي الخطاب وغيره .
والثاني : أن حق كل واحد منهما مع كمال حريته في جميع المال لا في نصفه وإنما أخذ نصفه لمزاحمة أخيه له وحينئذ فقد أخذ كل واحد منهما نصف المال .
وهو نصف حقه مع كمال حريته فلم يأخذ زيادة على قدر ما فيه من الحرية .
فعلى المذهب : لهما ثلاثة أرباع المال بالأحوال والخطاب وهذا الصحيح وقاله في المستوعب وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر .
وقيل : لهما نصفه يتنزيلهما حرية ورقا .
وأطلقهما في القواعد الفقهية و الفروع .
والتفريع على هذا الخلاف وهو ثلاثة أوجه : ثلاثة أرباع المال أو نصفه أو كله .
فلو كان ابن وبنت نصفها حر وعم حر .
فلهما على الأول خمسة أثمان المال على ثلاثة ونصف المال على الثاني وثلاثة أرباعه على الثالث .
ولو كان معهما أم : فلها السدس على الوجوه كلها .
وللابن على الأول : خمسة وعشرون من أصل اثنين وسبعين وللبنت أربعة عشر .
و على الثاني : هل لهما على ثلاثة أرباع المال أو ثلاثة أرباع الباقي على وجهين .
وعلى الثالث : هل لهما على ثلاثة أرباع المال أو ثلاثة أرباع الباقي بعد السدس على وجهين .
ولو كان أحدهما يحجب الآخر كابن وابن ابن نصفهما حر وهي مسألة المصنف .
فلابن النصف ولابن الابن على الأول الربع وعلى الثالث : النصف واختاره أبو بكر ولا شيء له على الأوسط .
ولو كان جده حرة وأم نصفها حر فللأم السدس وللجدة نصف السدس .
ولو كان الجدة نصفها حر : كان لها ربع السدس على الأول ونصف السدس على الثالث ولا شيء لها على الأوسط .
ولو كان أم وأخوان أحدهما رق : كان للأم الثلث على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وحجبها أبو الخطاب بقدر حريته فبنصفها يحجبها عن نصف السدس .
فائدة : يرد على ذي فرض وعصبة لم ترث بقدر نسبة الحرية منهما لكن أيهما استكمل بالرد أزيد من قدر حريته من نفسه : منع من الزيادة وردت على غيره إن أمكن وإلا فهي لبيت المال .
فلبنت نصفها حر : النصف بالفرض والرد .
ولابن بنين نصفهما حر إن لم نورثهما المال البقية مع عدم العصبة .
أعني : لهما البقية بالرد سواء ورثناهما النصف فقط أو النصف والربع .
ولبيت وجدة نصفها حر : المال نصفين بفرض ورد .
ولا يرد هنا على قدر فرضيهما لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة .
ومع حرية ثلاثة أرباعهما : المال بينهما أرباعا بقدر فرضيهما .
ومع حرية ثلثهما : الثلثان بينهما والبقية لبيت المال