وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته .
قوله فإن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته في أحد الوجهين .
وهو الصحيح من المذهب صححه في النظم وشرح الحارثي و التصحيح وجزم به في المستوعب و التلخيص و الفائق وقدمه ابن رزين في شرحه .
والوجه الثاني : لا يشاركه فيها اختاره القاضي و ابن عقيل .
وفيه وجه ثالث وهو : إن عفا الشفيع عن الأول : شاركه في الثاني .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع .
قوله وإن أخذ بهما لم يشاركه في شفعة الأول بلا نزاع وهل يشاركه في شفعة الثاني ؟ على وجهين .
وأطلقهما في المغني و الشرح و شرح ابن منجا و الفروع و الفائق .
أحدهما : يشاركه صححه في التصحيح و النظم .
والوجه الثاني : لا يشاركه .
قال الحارثي وهو الأصح .
قلت : وهو الصوب .
قوله وإن اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما .
إذا تعدد المشتري والبائع واحد بأن ابتاع اثنان - أوجماعة - شقصا من واحد فقال ابن الزاغوني في المبسوط : نص الإمام أحمد على أن شراء الاثنين من الواحد عقدان وصفقتان فللشفيع إذن أخذ نصيب أحهما وترك الباقي كما قال المصنف وغيره من الأصحاب وقطع به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و المحرر و الحارثي و الشرح و الوجيز و الفروع وغيرهم من الأصحاب وقدمه في الرعاية و الفائق .
وقيل : هو عقد واحد فلا يأخذ إلاالكل أو يترك .
فائدتان .
إحداهما : لو اشترى الواحد لنفسه ولغيره بالوكالة شقصا من واحد : فالحكم كذلك لتعدد من وقع العقد له وكذا ما لو كان وكيلا لاثنين واشترى لهما .
وقيل : الاعتبار بوكيل المشتري ذكره في الرعاية .
الثانية : لو باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة صفقة واحدة فللشفيع الأخذ من الجميع ومن البعض .
فإن أخذ من البعض فليس لمن عداه الشركة في الشفعة .
وإن باع كلا منهم على حدة ثم علم الشفيع فله الأخذ من الكل ومن البعض .
فإن أخذ من الأول : فلا شركة الآخرين وإن أخذ من الثاني : فلا شركة الثالث وللأول : الشركة في أصح الوجهين قاله الحارثي وجزم به في التلخيص وغيره وفي الآخر : لا .
وإن أخذ من الثالث ففي شركة الأولين الوجهان .
وإن أخذ من الكل ففي شركة الأول في الثاني والثالث والثاني في الثالث : وجهان .
فإن قيل : بالشركة والمبيع متساوي فالسدس الأول للشفيع وثلاثة أرباع الثاني وثلاثة أخماس الثالث وللمشتري الأول ربع السدس الثاني وخمس الثالث وللمشتري الثاني الخمس الباقي من الثالث .
وتصح من مائة وعشرين للشفيع : مائة وسبعة وللمشتري الأول : تسعة الثاني : أربعة .
وإن قيل : بالرءوس فللمشتري الأول : نصف السدس الثاني وثلث الثالث وللثاني : الثلث الباقي من الثالث فتصح من ستة وثلاثين للشفيع : تسع وعشرين وللثاني : خمسة وللثالث : اثنان ذكر ذلك المصنف وغيره واقتصر عليه الحارثي