إن طلقها في الصحة طلاقا بائنا ثم مات في عدتها .
قوله وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا ثم مات في عدتها : لم تنتقل عن عدتها بلا نزاع وإن كان الطلاق في مرض موته : اعتدت أطول الأجلين من عدة الطلاق وعدة الوفاة .
وهذا المذهب قاله في الفروع .
قال في المغني و الشرح : هذا ظاهر المذهب .
قال في المحرر و الحاوي : وهو الصحيح وقواه الناظم .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
وعنه : تعتد للوفاة لا غير وقدمه في النظم والرعايتين و الحاوي الصغير .
وعنه : تعتد عدة الطلاق لا غير .
ذكر هاتين الروايتين في المجرد .
تنبيه : محل الخلاف إذا كانت ترثه فأما الأمة والذمية : فلا يلزمهما غير عدة الطلاق قولا واحدا .
فوائد : .
إحداهما : لو مات بعد انقضاء عدة الرجعية أو بعد انقضاء عدة البائن : فلا عدة عليهما للوفاة على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب .
وصححه في النظم وغيره .
وقدمه في المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وعنه : تعتد الوفاة إن ورثت منه اختارها جماعة من الأصحاب .
الثانية : لو طلق في مرض الموت ثم انقضت عدتها ثم مات : لزمها عدة الوفاة : جزم به ناظم المفردات وهو منها وهي بعض ما قبلها فيما يظهر .
الثالثة : ولو طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم أنسبها ثم مات : اعتدت كل واحدة للأطول منهما ما لم تكن حاملا قاله في المغني و الشرح والرعايتين و الحاوي و الوجيز وغيرهم