وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن طلقها في الصحة طلاقا بائنا ثم مات في عدتها .
قوله وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا ثم مات في عدتها : لم تنتقل عن عدتها بلا نزاع وإن كان الطلاق في مرض موته : اعتدت أطول الأجلين من عدة الطلاق وعدة الوفاة .
وهذا المذهب قاله في الفروع .
قال في المغني و الشرح : هذا ظاهر المذهب .
قال في المحرر و الحاوي : وهو الصحيح وقواه الناظم .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
وعنه : تعتد للوفاة لا غير وقدمه في النظم والرعايتين و الحاوي الصغير .
وعنه : تعتد عدة الطلاق لا غير .
ذكر هاتين الروايتين في المجرد .
تنبيه : محل الخلاف إذا كانت ترثه فأما الأمة والذمية : فلا يلزمهما غير عدة الطلاق قولا واحدا .
فوائد : .
إحداهما : لو مات بعد انقضاء عدة الرجعية أو بعد انقضاء عدة البائن : فلا عدة عليهما للوفاة على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب .
وصححه في النظم وغيره .
وقدمه في المحرر والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وعنه : تعتد الوفاة إن ورثت منه اختارها جماعة من الأصحاب .
الثانية : لو طلق في مرض الموت ثم انقضت عدتها ثم مات : لزمها عدة الوفاة : جزم به ناظم المفردات وهو منها وهي بعض ما قبلها فيما يظهر .
الثالثة : ولو طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم أنسبها ثم مات : اعتدت كل واحدة للأطول منهما ما لم تكن حاملا قاله في المغني و الشرح والرعايتين و الحاوي و الوجيز وغيرهم