وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يوصي بخمس ماله .
قوله بخمس ماله .
يعني : يستحب لمن ترك خيرا : الوصية بخمس ماله .
وهذا المذهب جزم به في الوجيز و شرح ابن منجا و الشرح .
وقدمه في الفروع و الفائق .
وقال الناظم : يستحب لمن له مال ك ثير ووارثه غنى : الوصية بخمس ماله .
وقيل : بثلث ماله عند كثرته اختاره القاضي و أبو الخطاب و ابن عقيل .
قاله في الفائق .
قال الحارثي : وهو المنصوص .
وقال في الإفصاح : تسن الوصية بدون الثلث .
وقال في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين وغيرهم : يستحب للغنى الوصية بثلث ماله والمتوسط بالخمس .
ونقل أبو طالب : إن لم يكن له مال كثير ألفان أو ثلاثة أوصى بالخمس .
ولم يضيق على ورثته وإن كان له مال كثير : فالربع أو الثلث .
وأطلق في الغنية : استحباب الوصية بالثلث لقريب فقير فإن كان القريب غنيا : فللمساكين وعالم ودين قطعة عن السبب القدر وضيق عليهم الورع الحركة فيه وانقلب السبب عندهم فتركوه ووقفوا بالحق انتهى .
وكذا قيد المصنف في المغني : استحباب الوصية بالثلث لقريب فقير .
قال في الفروع : مع أن دليله عام