لو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه عتق وأسلم .
قوله ولو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه قد عتق وأسلم : فعليه القصاص .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقيل : لا قصاص عليه ذكره في القاعدة الأصولية .
فائدة : مثل ذلك في الحكم : لو قتل من يظنه قاتل أبيه فلم يكن .
قوله وإن كان يعرفه مرتدا : فكذلك قاله أبو بكر .
وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي و الفروع .
قال أبو بكر : ويحتمل أن لا يلزمه إلا الدية .
وهو وجه لبعض الأصحاب قاله ابن منجا .
وقال في المحرر : ولو قتل من يعرفه مرتدا فبان أنه قد أسلم : ففي القود على قول أبي بكر وجهان .
يعني : في مسألة أبي بكر و الخرقي التي قبل هذه المسألة .
وقال في الروضة : فيما إذا رمى مسلم ذميا هل يلزمه دية مسلم أو كافر ؟ .
فيه روايتان اعتبارا بحال الإصابة أو الرمية .
ثم بنى مسألة العبد على الروايتين في ضمانه بدية أو قيمة .
ثم بنى عليهما من رمى مرتدا أو حربيا فأسلم قبل وقوعه : هل يلزمه دية مسلم أو هدر ؟ انتهى