وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه عتق وأسلم .
قوله ولو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه قد عتق وأسلم : فعليه القصاص .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقيل : لا قصاص عليه ذكره في القاعدة الأصولية .
فائدة : مثل ذلك في الحكم : لو قتل من يظنه قاتل أبيه فلم يكن .
قوله وإن كان يعرفه مرتدا : فكذلك قاله أبو بكر .
وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي و الفروع .
قال أبو بكر : ويحتمل أن لا يلزمه إلا الدية .
وهو وجه لبعض الأصحاب قاله ابن منجا .
وقال في المحرر : ولو قتل من يعرفه مرتدا فبان أنه قد أسلم : ففي القود على قول أبي بكر وجهان .
يعني : في مسألة أبي بكر و الخرقي التي قبل هذه المسألة .
وقال في الروضة : فيما إذا رمى مسلم ذميا هل يلزمه دية مسلم أو كافر ؟ .
فيه روايتان اعتبارا بحال الإصابة أو الرمية .
ثم بنى مسألة العبد على الروايتين في ضمانه بدية أو قيمة .
ثم بنى عليهما من رمى مرتدا أو حربيا فأسلم قبل وقوعه : هل يلزمه دية مسلم أو هدر ؟ انتهى