مثل ذلك في الحكم والخلاف والمذهب : لو ردت لجنونه ثم عقل .
فائدة : مثل ذلك في الحكم والخلاف والمذهب : لو رده لجنونه ثم عقل أو لخرسه ثم نطق .
قوله وإن شهد لمكاتبه أو لموروثه بجرح قبل برئه فردت ثم أعادها بعد عتق المكاتب وبرء الجرح : ففي ردها وجهان .
وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي .
وظاهر الفروع : إدخال ذلك في إطلاق الخلاف .
أحدهما : تقبل وهو المذهب .
صححه المصنف والشارح و ابن منجى في شرحه وصاحب التصحيح وغيرهم .
وجزم به في الوجيز و منتخب الأدمي .
والوجه الثاني : لا تقبل .
وقيل : إن زال المانع باختيار الشاهد : ردت وإلا فلا .
فائدة : لو ردت لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو زحم أو زوجية فزال المانع ثم أعادها : لم تقبل على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز .
قال في المحرر : لم تقبل على الأصح .
وصححه الناظم .
قال في الكافي : هذا الأولى .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي .
وقيل : تقبل .
قال في المغنى : والقبول أشبه بالصحيح .
وأطلقهما في الفروع .
وقيل : ترد مع مانع زال باختيار الشاهد كتطليق الزوجة وإعتاق القن وتقبل ذلك في غير ذلك