ليس للمسلم نكاح أمة كتابية .
قوله وليس للمسلم - وإن كان عبدا - نكاح أمة كتابية .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه في رواية أكثر من عشرين نفسا قال أبو بكر وعنه : يجوز .
وردها الخلال وقال : إنما توقف الإمام أحمد C فيها ولم ينفذ له قول وأطلقهما في الهداية و المذهب و الخلاصة و الرعايتين .
قوله ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت ولا يجد طولا لنكاح حرة ولا عن أمة .
لا يباح للحر المسلم نكاح الأمة المسلمة إلا بوجود الشرطين على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال في التبصرة : لا يحرم علة المسلم نكاح الإماء المسلمات ولو عدم الشرطان أو أحدهما .
ولم يذكر الإمام أحمد C غير خوف العنت .
وحمل أبو يعلى الصغير رواية مهنا على أن خوف العنت ليس بشرط في صحة نكاح الأمة وإنما هو على سبيل الاختيار والاستحباب .
ويأتى في الباب الذى يلى هذا - بعد قوله وإن تزوج أمة يظنها حرة هل يكون أولاد الحر من الأمة أرقاء أم لا ؟ .
تنبيه : ذكر المصنف - C - من الشرطين : أن لا يجد ثمن أمة .
وقاله كثير من الأصحاب منهم القاضي في المجرد و ابن عقيل و أبو الخطاب في الهداية و المجد في المحرر وصاحب المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و النظم و الشرح و الحاوى الصغير و الوجيز وغيرهم .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
قال في الرعاية : وهو أظهر .
وظاهر كلام الخرقي : عدم اشتراطه .
وهو ظاهر إطلاق القاضي في تعليقه وطائفة من الأصحاب .
وقدمه في الرعايتين و الفروع وجزم به في المنور .
وقال في البلغة و الترغيب : لو كان قادرا على شراء أمة ففى جواز نكاح الأمة وجهان .
فائدة : قال الزركشي : فسر ( العنت القاضى ) أبو يعلى و أبو الحسين و ابن عقيل و الشيرازي و أبو محمد : بالزنا .
وكذا صاحب المستوعب .
وفسره بذلك في الترغيب و البلغة وقال : فلو كان يقدر على الصبر لكن يؤدى صبره إلى مرض : جاز له نكاح الأمة .
وفسره المجد - في محرره - وصاحب الرعايتين و الحاوي الصغير و الوجيز و المنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم : بعنت العزوبة إما لحاجة المتعه وإما للحاجة إلى خدمة المرأة لكبر أو سقم أو غيرهما وقالوا : نص عليه .
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وقال : ولم يذكر جماعة الخدمة .
وأدخل القاضى وأبو الخطاب في خلافيهما الخصى والمجبوب وإذا كان له شهوة يخاف معها من التلذذ بالمباشرة حراما وهو عادم للطول وهو ظاهر كلام المصنف و الخرقي وغيرهما .
وقال في الرعاية : ولا يصح نكاح حر مسلم غير مجبوب أمة مسلمة إلا بشرطين .
تنبيه : عموم قوله ولا يد طولا لنكاح حرة .
يشمل الحرة المسلمة والكتابية وهو كذلك وهو المذهب وعليه الأصحاب وأطلق الإمام أحمد C الحرة .
وصرح به القاضي في المجرد و ابن عقيل والمصنف وغيرهم .
وفى الانتصار : احتمال حرة مؤمنة لظاهر الآية .
وتوقف الإمام أحمد C في رواية حرب .
وقال في الترغيب : في حرة كتابية وجهان .
ويشمل قوله ولا ثمن أمة المسلمة والكتابية .
وهو صحيح وهو المذهب .
وقد أطلق الأمة أبو الخطاب وصاحب المذهب و مبسوك الذهب و المستوعب و الخلاصة والمصنف و المجد في المحرر والشارح و ابن حمدان وغيرهم .
وقيد القاضي و ابن عقيل : الأمة بالإسلام