إن عفا السيد على مال أو كانت موجبة للمال الخ .
قوله فإن عفا السيد على مال أو كانت موجبة للمال فما قبض منه جعل مكانه .
لا أعلم منه خلافا .
فائدة : لو عفا السيد على غير مال أو مطلقا - وقلنا : الواجب القصاص عينا - كان كما لو اقتص فيه القولان السابقان قاله المصنف و الشارح .
وصحح صاحب التلخيص : أنه لا شيء على السيد هنا مع أنه قطع هناك بالوجوب كما هو المنصوص .
قوله فإن عفا السيد عن المال : صح في حقه ولم يصح في حق المرتهن فإذا انفك الرهن رد إلى الجاني .
يعني إذا عفا السيد عن المال الذي وجب على الجاني بسبب الجناية : صح في حق الراهن ولم يصح في حق المرتهن بمعنى أنه يؤخذ من الجاني الأرش فيدفع إلى المرتهن فإذا انفك الرهن رد ما أخذ من الجاني إليه وهذا المذهب .
قال في الفروع : هذا الأشهر واختاره القاضي وجزم به في الوجيز و النظم وقدمه في الشرح و شرح ابن منجا و ابن رزين و الرعاية الصغرى و الفائق و الحاويين .
وقال أبو الخطاب : يصح وعلهي قيمته - يعني على الراهن قيمته - تجعل رهنا مكانه جزم به في الهداية و المذهب .
قال الزركشي : وهو قول صاحب التلخيص انتهى .
وقال بعض الأصحاب : لا يصح مطلقا واختاره المصنف في المغني وقال هو أصح في النظر وقددمه في الرعاية الكبرى واختاره في الفائق وأطلقهن الزركشي .
تنبيه : محل الخلاف : إذا قلنا الواجب أحد شيئين .
فأما إن قلنا : الواجب القصاص عينا : فلا شيء على المرتهن كما تقدم .
فعلى المذهب : إن استوفى المرتهن حقه من الراهن : رد ما أخذ من الجاني كما قال المصنف .
وإن استوفاه من الأرش فقيل : يرجع الجاني على العافي وهو الراهن لأن ماله ذهب في قضاء دين العافي .
قلت : وهو الصواب ثم رأيت ابن رزين قدمه في شرحه .
وقيل لا يرجع عليه لأنه لم يوجد منه في حق الجاني ما يقتضي وجوب الضمان وإنما استوفى بسبب كان منه حال ملكه له فأشبه ما لو جنى إنسان على عبه ثم رهنه لغيره فتلف بالجناية السابقة وهما احتمالان مطلقان في المغني و الشرح و الفائق و الفروع و الزركشي .
فائدة : لو أتلف الرهن متلف وأخذت قيمته .
قال في القاعدة الحادية والأربعين : ظاهر كلامهم : أنها تكون رهنا بمجرد الأخذ .
وفرع القاضي على ذلك : أن الوكيل في بيع المتلف يملك بيع البدل المأخوذ بغير إذن جديد .
وخالفه صاحب الكافي و التلخيص .
وظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار في مسالة إبدال الأضحية : أنه لا يصير رهنا إلا يجعل الراهن