الذي يقضى فيه بالنكول : هو المال أو ما مقصوده المال .
فوائد .
الأولى : الذي يقضى فيه النكول : هو المال أو ما مقصوده المال .
هذا المذهب .
قاله في الفروع وغيره .
وصححه في الناظم .
وعنه : هو المال أو ما مقصوده المال وغير ذلك إلا قود النفس .
قدمه في المحرر الرعايتين الحاوي الصغير و النظم وبعده .
وعنه : إلا قود النفس وطرفها .
صححه في الرعاية .
وقيل : في كفالة : وجهان .
الثانية : كل جناية لم يثبت قودها بالنكول فهل يلزم الناكل ديتها ؟ .
على ورايتين .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و النظم .
إحداهما : لا يلزمه ديتها .
اختاره ابن عبدوس في تذكرته .
قال في تجريد العناية : يلزمه ديتها في رواية .
والرواية الثانية : لزمه ديتها