إذا حكم عليه فقال له اكتب لي إلى الكاتب : أنك حكمت علي .
قوله وإذا حكم عليه فقال له اكتب لي إلي الكاتب : أنك حكمت علي حتى لا يحكم علي ثانيا لم يلزمه ذلك ولكنه يكتب له محضرا بالقصة فيلزمه أن يشهد عليه بما جرى : لئلا يحكم عليه الكاتب .
قوله وكل من ثبت له عند حاكم حق أو ثبتت براءته مثل : إن أنكر وحلفه الحاكم فسأل الحاكم أن يكتب له محضرا بما جرى ليثبت حقه أو براءته : لزمه إجابته .
هذا المذهب مطلقا .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الفروع وغيرهم .
قال في الرعايتين : وإن قال أشهد لي عندك بما جرى لي عندك في ذلك وفي غيره : من حق وإقرار وإنكار و نكول ويمين وردها وإبراء ووفاء وثبوت وحكم وتنفيذ وجرح وتعديل وغير ذلك أو حكم بما ثبت عندك لزمه انتهى .
وقيل : إن ثبت حقه بينة : لم يلزمه ذلك .
وأطلقهما في المغني الشرح