باب إزالة النجاسة .
قوله لا يجوز إزالتها بغير الماء .
يعني الماء الطهور وهذا المذهب مطلقا وعليه معظم الأصحاب وقطع به كثير منهم قال القاضي : قال أصحابنا لا تجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء أومأ إليه في رواية صالح وعبد الله وعنه ما يدل على أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل كالخل ونحوه إختاره ابن عقيل و الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق ذكره في آخر الباب وقيل : تزال بغير الماء للحاجة اختاره المجد قال حفيده : وهو أشبه بنصوص أحمد نقله ابن خطيب السلامية في تعليقه واختاره الشيخ تقي الدين وقيل : تزال بماء طاهر غير مطهر وهو رواية عند الزركشي وغيره وقيل : لا تزال إلا بماء طهور مباح وهو من المفردات