ما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة أو خراج أو جزية لم يعد عليهم ولا على صاحبه .
فائدة : قوله وما أخذوا في حال امتناعهم ـ من زكاة أو خراج أو جزية ـ لم يعد عليهم ولا على صاحبه .
الصحيح من المذهب أنه يجزئ دفع الزكاة إلى الخوارج والبغاة .
نص عليه في الخوارج إذا غلبوا على بلد وأخذوا منه العشر : وقع موقعه .
قال القاضي في الشرح : هذا محمول على أنهم خرجوا بتأويل .
وقال في موضع : إنما يجزئ أخذهم إذا نصبوا لهم إماما .
قال في الفروع : وظاهر كلامه في موضع من الأحكام السلطانية أنه لا يجزئ الدفع إليهم اختيارا .
وعن الإمام أحمد C التوقف فيما أخذه الخوارج من الزكاة .
وقال القاضي : وقد قيل : تجوز الصلاة خلف الأئمة الفساق ولا يجوز دفع الأعشار والصدقات إليهم ولا إقامة الحدود .
وعن الإمام أحمد C نحوه .
قوله وإن ادعى ذمي دفع جزيته إليهم لم تقبل إلا ببينة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وفيه احتمال تقبل بلا بينة إذا كان بعد الحول