وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة أو خراج أو جزية لم يعد عليهم ولا على صاحبه .
فائدة : قوله وما أخذوا في حال امتناعهم ـ من زكاة أو خراج أو جزية ـ لم يعد عليهم ولا على صاحبه .
الصحيح من المذهب أنه يجزئ دفع الزكاة إلى الخوارج والبغاة .
نص عليه في الخوارج إذا غلبوا على بلد وأخذوا منه العشر : وقع موقعه .
قال القاضي في الشرح : هذا محمول على أنهم خرجوا بتأويل .
وقال في موضع : إنما يجزئ أخذهم إذا نصبوا لهم إماما .
قال في الفروع : وظاهر كلامه في موضع من الأحكام السلطانية أنه لا يجزئ الدفع إليهم اختيارا .
وعن الإمام أحمد C التوقف فيما أخذه الخوارج من الزكاة .
وقال القاضي : وقد قيل : تجوز الصلاة خلف الأئمة الفساق ولا يجوز دفع الأعشار والصدقات إليهم ولا إقامة الحدود .
وعن الإمام أحمد C نحوه .
قوله وإن ادعى ذمي دفع جزيته إليهم لم تقبل إلا ببينة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وفيه احتمال تقبل بلا بينة إذا كان بعد الحول