فإن مات الموصى له قبل موت الموصى .
الثانية قوله فإن مات الموصى له قبل موت الموصى : بطلت الوصية بلا نزاع .
لكن لو مات الموصى له بقضاء دينه قبل موت الموصى : لم تبطل الوصية بلا نزاع لأن تفريغ ذمة المدين بعد موته كتفريغها قبله لوجود الشغل في الحالين كما لو كان حيا ذكره الحارثي .
الثالثة : لا تنعقد الوصية إلا بقوله فوضت أو وصيت إليك أو إلى زيد بكذا أو أنت أو هو أو جعلتك وصيتي أو أعطوه من مالي بعد موتي كذا أو ادفعوه إليه أو جعلته له أو هو له بعد موتي أو هو له من مالي بعد موتي ونحو ذلك