يؤخذ المعيب من ذلك بالصحيح .
قوله ويؤخذ المعيب من ذلك كله بالصحيح وبمثله إذا أمن من قطع الشلاء التلف بلا نزاع .
قوله ولا يجب مع القصاص أرش في أحد الوجهين .
وهو المذهب اختاره أبو بكر وغيره وصححه في التصحيح .
قال المصنف والشارح هذا أصح .
قال الزركشي هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وفي الوجه الآخر له دية الأصابع الناقصة .
واختاره ابن حامد والقاضي .
قوله ولا شيء له من أجل الشلل .
هذا المذهب قال الزركشي هذا المذهب .
وجزم به الخرقي وغيره .
وقدمه في المغني و الشرح وصححاه .
وقدمه في الفروع وغيره .
قال ابن منجا في شرحه : وهو قول القاضي وشيخه .
وقيل : الشلل الموت .
قال في الفنون سمعته من جماعة من البله المدعين للفقه قال : وهو بعيد وإلا لأنتن واستحال كالحيوان .
وقال في الواضح إن ثبت فلا قود في ميت .
واختار أبو الخطاب أن له أرشه مطلقا قياسا على قوله في عين الأعور .
قال في المحرر و الحاوي وهو أشبه بكلام الإمام أحمد C .
وجزم به في المنور