وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والكتابة الفاسدة مثل أن يكاتبه على خمر أو خنزير : يغلب فيها حكم الصفة .
قوله والكتابة الفاسدة مثل أن يكاتبه على خمر أو خنزير : يغلب فيها حكم الصفة .
وكذا لو كان العوض مجهولا أو شرط فيها ما ينافيها وقلنا : تفسد بفساد الشرط في وجه على ما تقدم يغلب حكم الصفة في كل ذلك في أنه إذا أدى : عتق ولكل واحد منهما الفسخ فهي جائزة من الطرفين .
وهذا المذهب في ذلك كله وعليه أكثر الأصحاب منهم : القاضي وأصحابه قاله في القواعد الأصولية .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع و الفائق وصححه في النظم وغيره .
وجزم به في المحرر و الوجيز و الهداية و المذهب و الخلاصة و الرعاية و الحاوي وغيرهم .
وعنه : بطلان الكتابة مع تحريم العوض اختاره أبو بكر و ابن عقيل .
قال في القواعد الأصولية : المنصوص عن الإمام أحمد C : أن العقد يبطل من أصله وأول القاضي و أبو الخطاب النص .
وقال القاضي في الخلاف الكبير : المغلب في الكتابة على عوض مجهول : المعاوضة بدليل أنه يعتق بالأداء إلى الوارث .
فائدتان .
إحداهما : قال في القواعد الأصولية : قول الأكثرين إن الكتابة إذا لم تكن منجمة باطلة من أصلها مع قولهم في الكتابة على عوض مجهول يغلب فيها حكم الصفة مشكل جدا وكان الأولى إذا كان العوض معلوما أن يغلب فيها حكم الصفة أيضا .
الثانية : قال المصنف وتبعه الشارح وغيره : إذا كانت الكتابة الفاسدة بعوض محرم فإنها حكم الصفة أيضا .
الثانية : قال المصنف وتبعه الشارح وغيره : إذا كانت الكتابة الفاسدة بعوض محرم فإنها تساوى الصحيحة في أربعة أحكام .
أحدها : أنه يعتق بأداء ما كوتب عليه مطلقا .
الثاني : إذا أعتقه بالأداء لم يلزمه قيمة نفسه ولم يرجع على سيده .
الثالث : يملك المكاتب التصرف في كسبه وله أخذ الصدقات والزكوات .
الرابع : إذا كاتب جماعة كتابة فاسدة فأدى أحدهم حصته : عتق على قول من قال : إنه يعتق في الكتابة الصحيحة بأداء حصته ومن لا فلا هنا : وتفارق الصحيحة في ثلاثة أحكام .
أحدها : إذا أبرأ لم يصح ولم يعتق على الصحيح من المذهب واختار في الانتصار : إن أتى بالتعليق لم يعتق بالإبراء وإلا عتق .
الثاني : لكل واحد منهما فسخها .
الثالث : لا يلزم السيد أن يؤدي إليه شيئا من الكتابة على الصحيح من المذهب جزم به في المغني و الشرح و الوجيز .
والوجه الثاني : يلزمه وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق