بطلان وقف الستور لغير الكعبة .
فائدتان .
إحداهما : أبطل ابن عقيل وقف الستور لغير الكعبة لأنه بدعة وصححه ابن الزاغوني فيصرف لمصلحة نقله ابن الصيرفي عنهما .
وفي فتاوي ابن الزاغوني : المعصية لا تنعقد .
وأفتى أبو الخطاب بصحته وينفق ثمنها على عمارته ولا يستر لأن الكعبة خصت بذلك كالطواف .
الثانية : يصح وقف عبده على حجرة النبي A لإخراج ترابها وإشعال قناديلها وإصلاحها لا لإشعالها وحده وتعليق ستورها الحرير والتعليق وكنس الحائط ونحو ذلك ذكره في الرعاية