باب الحضانة .
فائدتان : .
إحداهما : حضانة الطفل : حفظه عما يضره وتربيته بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحو ذلك .
وقيل : هي حفظ من لا يستقل بنفسه وتربيته حتى يستقل بنفسه .
الثانية : اعلم أن عقد الباب في الحضانة : أنه لا حضانة إلا لرجل عصبة أو امرأة وارثة أو مدلية بوارث كالخالة وبنات الأخوات أو مدلية بعصبة كبنات الإخوة والأعمام والعمة وهذا الصحيح من المذهب .
فأما ذوو الأرحام غير من تقدم ذكره والحاكم فيأتي حكمهم والخلاف فيهم .
وقولنا إلا لرجل عصبة قاله الأصحاب .
لكن هل يدخل في ذلك المولى المعتق لأنه عصبة في الميراث أو لا يدخل لأنه غير نسيب ؟ .
قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : لم أجد من تعرض لذلك : وقوة كلامهم تقتضي عدم دخوله .
وظاهر عبارتهم : دخوله لأنه عصبة وارث ولو كان امرأة لأنها وارثة انتهى .
قوله وأحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه أمه بلا نزاع .
ولو كان بأجرة المثل كالرضاع قاله في الواضح .
واقتصر عليه في الفروع وهو واضح .
قوله ثم أمهاتها .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه : تقدم أم الأب على أم الأم وهو ظاهر كلام الخرقي .
قاله الزركشي وغيره .
قال في المغني : هو قياس قول الخرقي .
وأطلقهما في المستوعب و المحرر والرعايتين و الحاوي .
وعنه : يقدم الأب والجد على غير الأم .
قال المصنف والشارح بعد ذكر رواية تقديم أم الأب على أم الأم فعلى هذا : يكون الأب أولى بالتقديم لأنهن يدلين به .
فعلى المذهب : لو امتنعت الأم لم تجبر وأمها أحق على الصحيح من المذهب .
وقيل : الأب أحق .
ويأتي ذلك في كلام المصنف