الحلي الحرام والآنية وما أعد للكراء لو انكسر الحلي وأمكن لبسه أو لم يمكن .
قوله فأما الحلي المحرم .
قال الشيخ تقي الدين وكذلك المكره انتهى .
والآنية وما أعد للكراء أو النفقة ففيه الزكاة .
تجب الزكاة في الحلي المحرم والآنية المحرمة بلا خلاف أعلمه وكذا ما أعد للنفقة أو ما أعد للفقراء أو القنية أو الادخار وحلي الصيارف .
فالصحيح من المذهب : وجوب الزكاة فيه وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه فيما أعد للكراء .
وقيل : ما اتخذه من ذلك لسرف أو مباهاة كره وزكى وإلا فلا وجزم به بعض الأصحاب قال في الفروع : والظاهر أنه قول القاضي إلا فيمن اتخذ خواتيم ومراده : : مع نية لبس أو إعارة قال : وظاهر كلام الأكثر : لا زكاة .
وإن كان مراده اتخاذ لسرف أو مباهاة فقط فالمذهب ـ قولا واحدا ـ لا تجب الزكاة انتهى .
واختار ابن عقيل في مفرداته و عمد الأدلة : أنه لا زكاة فيما أعد للكراء .
وقال صاحب التبصره : لا زكاة في حلي مباح لم يعد للتكسب به .
فائدة : لو انكسر الحلي وأمكن لبسه فهو كالصحيح وإن لم يمكن لبسه .
فإن لم يحتج في إصلاحه إلى سبك وتجديد صنعة فقال القاضي : إن نوى إصلاحه فلا زكاة فيه كالصحيح وجزم به المجد في شرحه ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها .
وذكره ابن تميم وجها فقال : ما لم ينو كسره فيزكيه قال في الفروع : والظاهر أنه مراد غيره وعند ابن عقيل يزكيه ولو نوى إصلاحه وصححه في المستوعب وجزم به المصنف ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها .
وأما إذا احتاج إلى تجديد صنعة : فإنه يزكيه على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع وغيره قال ابن تميم : فيه وجهان أظهرهما : فيه الزكاة وقال في المبهج : إن كان الكسر لا يمنع من اللبس لم تجب فيه الزكاة وحكى ابن تميم كلام صاحب المبهج : إن كان الكسر لا يمنع من اللبس لم تجب فيه الزكاة فقال في الفروع : كذا حكاه ابن تميم وإنما هو قول القاضي المذكور و لا زائد غلط انتهى .
قلت : إن أراد أن ابن تميم زاد لا فليس كما قال فإن ذلك في المبهج في نسخ معتمدة وإن أراد أن صاحب المبهج زاد لا غلطا منه فمن أين له أن ذلك غط ؟ بل هو موافق لقواعد المذهب فإن الكسر إذا لم يمنع من اللبس فهو كالصحيح وذلك لا زكاة فيه فكذا هذا