يكره للحر أكل أجرته .
قوله ويكره للحر أكل أجرته .
يعني : على القول بصحة الاستئجار عليه إلا إذا أعطى من غير شرط ولا إجارة .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة المحرر و الوجيز و غيرهم وصححه في المستوعب وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : يحرم مطلقا ز واختار القاضي في التعليق : أنه يحرم أكله على سيده .
فائدتان .
إحداهما : يكره أخذ ما أعطاه بلا شرط على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع .
واختار القاضي وغيره : يطعمه رقيقه وناضجه .
وعنه : يحرم وجوزه الحلواني وغيره لغير حر .
قلت : وهو الصواب .
فعلى المذهب : يحرم أكله على إحدى الروايتين .
قال القاضي : لو أعطى شيئا من غير عقن ولا شرط : كان له أخذه ويصرفه في علف دوابه ومؤنة صناعته ولا يحل أكله .
قال الزركشي : اختار تحريم أكله القاضي وطائفة من أصحابه وقدمه ناظم المفردات وعنه : يكره أكله .
فعلى رواية تحريم أكله : ظاهر كلام القاضي في التعليق وصاحب التلخيص : تحريمه على كل الأحرار وصرح القاضي في الروايتين : لأنه لا يحرم على غير الحاجم .
الثانية : يجوز استئجاره لغير الحجامة : كالفصد وحلق الشعر وتقصيره والختان وقطع شيء من جسده للحاجة غليه قاله الأصحاب .
قلت : لو خرج في الفصد من الحجامة لما كان بعيدا وكذلك التشريط كالصوم